الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الانحلال»

ط
استبدال النص - '=====' ب'======'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
سطر ٨٣: سطر ٨٣:
وذكر في حكم هذه الصورة قولان:
وذكر في حكم هذه الصورة قولان:


=====القول الأول: التنجيز وعدم الانحلال=====
======القول الأول: التنجيز وعدم الانحلال======
وهو اختيار الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 2: 245.</ref>، والنائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 95 ـ 96.
وهو اختيار الأنصاري<ref>. فرائد الأصول 2: 245.</ref>، والنائيني<ref>. فوائد الأصول 4: 95 ـ 96.
</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار  3: 350.</ref> والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 383 ـ 384.</ref>، والحكيم<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 516.</ref>، ومحمّد باقر الصدر<ref>. أنظر: دروس في علم الأصول 2: 393 ـ 395.</ref>.
</ref>، والعراقي<ref>. نهاية الأفكار  3: 350.</ref> والخوئي<ref>. مصباح الأصول 2: 383 ـ 384.</ref>، والحكيم<ref>. الأصول العامة للفقه المقارن: 516.</ref>، ومحمّد باقر الصدر<ref>. أنظر: دروس في علم الأصول 2: 393 ـ 395.</ref>.
<br>باعتبار أن التكليف تنجّز ب[[العلم الاجمالي]] الحاصل أولاً والاضطرار لايقتضي إلاّ الترخيص فيما أضطر إليه بملاك الاضطرار وهو لاينفي التكليف عما عداه ما لم يُضطر إليه<ref>. أنظر: فو ائد الأصول 4: 95 ـ 96.</ref>.
<br>باعتبار أن التكليف تنجّز ب[[العلم الاجمالي]] الحاصل أولاً والاضطرار لايقتضي إلاّ الترخيص فيما أضطر إليه بملاك الاضطرار وهو لاينفي التكليف عما عداه ما لم يُضطر إليه<ref>. أنظر: فو ائد الأصول 4: 95 ـ 96.</ref>.


=====القول الثاني: عدم التنجيز والانحلال=====
======القول الثاني: عدم التنجيز والانحلال======
وهو اختيار الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 360.</ref>.
وهو اختيار الخراساني<ref>. كفاية الأصول: 360.</ref>.
<br>باعتبار أن المنجّز للتكليف هو [[العلم الاجمالي]]، ويدور عليه التكليف حدوثا وبقاءا، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لايبقى علم بالتكليف بقاءا فينحل [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 382 ـ 383.</ref>.
<br>باعتبار أن المنجّز للتكليف هو [[العلم الاجمالي]]، ويدور عليه التكليف حدوثا وبقاءا، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لايبقى علم بالتكليف بقاءا فينحل [[العلم الاجمالي]]<ref>. أنظر: مصباح الأصول 2: 382 ـ 383.</ref>.