٨٧٣
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=====' ب'======') |
||
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
<br>وأدلّة هذا الرأي عند من تعرّض له عبارة عمّا يلي: | <br>وأدلّة هذا الرأي عند من تعرّض له عبارة عمّا يلي: | ||
=====الدليل الأوّل: الآيات التي تأمر بإطاعة الرسول===== | ======الدليل الأوّل: الآيات التي تأمر بإطاعة الرسول====== | ||
منها: '''«...مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»''' <ref>. الحشر: 7.</ref>. | منها: '''«...مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»''' <ref>. الحشر: 7.</ref>. | ||
<br>ومنها: '''«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً»''' <ref>. الأحزاب: 36.</ref>. | <br>ومنها: '''«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً»''' <ref>. الأحزاب: 36.</ref>. | ||
سطر ٢٨: | سطر ٢٨: | ||
<br>ومنها: '''«مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ...»''' <ref>. النساء: 80.</ref>. | <br>ومنها: '''«مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ...»''' <ref>. النساء: 80.</ref>. | ||
=====الدليل الثاني: إجماع الصحابة والعلماء===== | ======الدليل الثاني: إجماع الصحابة والعلماء====== | ||
فإنّه لم يُؤثّر رفض أو ردّ من قبل [[الصحابة]] على مورد من موارد السنّة، وإن كان هناك رفض فللحاكي عنها لا نفسها؛ لأسباب مثل عدم الوثوق بالطريق لكونه خبرا واحدا أو ما شابه <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 119 ـ 120، مصادر التشريع ومنهج الاستدلال: 141 ـ 142، مصادر التشريع ومناهج الاستنباط:119 ـ 124.</ref>. | فإنّه لم يُؤثّر رفض أو ردّ من قبل [[الصحابة]] على مورد من موارد السنّة، وإن كان هناك رفض فللحاكي عنها لا نفسها؛ لأسباب مثل عدم الوثوق بالطريق لكونه خبرا واحدا أو ما شابه <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 119 ـ 120، مصادر التشريع ومنهج الاستدلال: 141 ـ 142، مصادر التشريع ومناهج الاستنباط:119 ـ 124.</ref>. | ||
=====الدليل الثالث: العقل===== | ======الدليل الثالث: العقل====== | ||
وذلك لأنّ القرآن اعتبر السنّة بيانا، فلا بدّ أن يكون وحيانيا؛ وباعتبار أنّ [[البيان]] لا ينفك عن المبيَّن فيجب العمل وفق السنّة، فإطاعة الرسول إطاعة للّه، فهي راجعة إليه، ومجرّد تفصيل وبسط له، والقرآن وما رجع إليه واجب الإطاعة والاتّباع <ref>. الموافقات 4: 10 ـ 11.</ref>. | وذلك لأنّ القرآن اعتبر السنّة بيانا، فلا بدّ أن يكون وحيانيا؛ وباعتبار أنّ [[البيان]] لا ينفك عن المبيَّن فيجب العمل وفق السنّة، فإطاعة الرسول إطاعة للّه، فهي راجعة إليه، ومجرّد تفصيل وبسط له، والقرآن وما رجع إليه واجب الإطاعة والاتّباع <ref>. الموافقات 4: 10 ـ 11.</ref>. | ||
<br>كما أنّ القرآن فرض على الناس فرائض مجملة لم يفصّل أحكامها ولا كيفية أدائها كـ [[الصلاة]] و [[الحج]]، وقد بيّنتها السنّة، ودونها يعجز المكلّفون عن أداء الفرض، فوجب العمل بالسنّة <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 120، مصادر التشريع: 140 ـ 141.</ref>. | <br>كما أنّ القرآن فرض على الناس فرائض مجملة لم يفصّل أحكامها ولا كيفية أدائها كـ [[الصلاة]] و [[الحج]]، وقد بيّنتها السنّة، ودونها يعجز المكلّفون عن أداء الفرض، فوجب العمل بالسنّة <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 120، مصادر التشريع: 140 ـ 141.</ref>. | ||
سطر ٣٨: | سطر ٣٨: | ||
<br>وفي المجال تفاصيل ومناقشات وردود وإجابات غير قليلة، أثرناها عن قدماء ومتقدّمي الأصوليين، وهي حاليا متروكة لعلم الكلام <ref>. الإحكام الامدي 1 ـ 2: 145 ـ 146، البحر المحيط 4: 169 ـ 175، إرشاد الفحول 1: 134 ـ 138، الاُصول العامة للفقه المقارن: 122 ـ 125.</ref>. | <br>وفي المجال تفاصيل ومناقشات وردود وإجابات غير قليلة، أثرناها عن قدماء ومتقدّمي الأصوليين، وهي حاليا متروكة لعلم الكلام <ref>. الإحكام الامدي 1 ـ 2: 145 ـ 146، البحر المحيط 4: 169 ـ 175، إرشاد الفحول 1: 134 ـ 138، الاُصول العامة للفقه المقارن: 122 ـ 125.</ref>. | ||
=====الدليل الرابع: الأحاديث===== | ======الدليل الرابع: الأحاديث====== | ||
فقد ورد في هذا المضمار الكثير من [[الخبر|الروايات]] التي تدلُّ على حجّية السنّة منها الرواية التالية: | فقد ورد في هذا المضمار الكثير من [[الخبر|الروايات]] التي تدلُّ على حجّية السنّة منها الرواية التالية: | ||
<br>روى ابن عبّاس قال: خطبنا رسول اللّه (ص) فقال: «يا أيّها الناس كتب عليكم الحجّ» قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كلّ عام يا رسول اللّه؟ فقال: «لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، [[الحج]] مرّة، فمن زاد فهو تطوّع» <ref>. مسند أحمد 1: 255 و 291، مسند أبي داود 2: 70 ـ 71.</ref>. | <br>روى ابن عبّاس قال: خطبنا رسول اللّه (ص) فقال: «يا أيّها الناس كتب عليكم الحجّ» قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كلّ عام يا رسول اللّه؟ فقال: «لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، [[الحج]] مرّة، فمن زاد فهو تطوّع» <ref>. مسند أحمد 1: 255 و 291، مسند أبي داود 2: 70 ـ 71.</ref>. |