الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام السنة»

ط
استبدال النص - '=====' ب'======'
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
سطر ٢١: سطر ٢١:
<br>وأدلّة هذا الرأي عند من تعرّض له عبارة عمّا يلي:
<br>وأدلّة هذا الرأي عند من تعرّض له عبارة عمّا يلي:


=====الدليل الأوّل: الآيات التي تأمر بإطاعة الرسول=====
======الدليل الأوّل: الآيات التي تأمر بإطاعة الرسول======
منها: '''«...مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»''' <ref>. الحشر: 7.</ref>.
منها: '''«...مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»''' <ref>. الحشر: 7.</ref>.
<br>ومنها: '''«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً»''' <ref>. الأحزاب: 36.</ref>.
<br>ومنها: '''«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيناً»''' <ref>. الأحزاب: 36.</ref>.
سطر ٢٨: سطر ٢٨:
<br>ومنها: '''«مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ...»''' <ref>. النساء: 80.</ref>.
<br>ومنها: '''«مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ...»''' <ref>. النساء: 80.</ref>.


=====الدليل الثاني: إجماع الصحابة والعلماء=====
======الدليل الثاني: إجماع الصحابة والعلماء======
فإنّه لم يُؤثّر رفض أو ردّ من قبل [[الصحابة]] على مورد من موارد السنّة،  وإن كان هناك رفض فللحاكي عنها لا نفسها؛ لأسباب مثل عدم الوثوق بالطريق لكونه خبرا واحدا أو ما شابه <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 119 ـ 120، مصادر التشريع ومنهج الاستدلال: 141 ـ 142، مصادر التشريع ومناهج الاستنباط:119 ـ 124.</ref>.
فإنّه لم يُؤثّر رفض أو ردّ من قبل [[الصحابة]] على مورد من موارد السنّة،  وإن كان هناك رفض فللحاكي عنها لا نفسها؛ لأسباب مثل عدم الوثوق بالطريق لكونه خبرا واحدا أو ما شابه <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 119 ـ 120، مصادر التشريع ومنهج الاستدلال: 141 ـ 142، مصادر التشريع ومناهج الاستنباط:119 ـ 124.</ref>.


=====الدليل الثالث: العقل=====
======الدليل الثالث: العقل======
وذلك لأنّ القرآن اعتبر السنّة بيانا، فلا بدّ أن يكون وحيانيا؛ وباعتبار أنّ [[البيان]] لا ينفك عن المبيَّن فيجب العمل وفق السنّة، فإطاعة الرسول إطاعة للّه‏، فهي راجعة إليه، ومجرّد تفصيل وبسط له، والقرآن وما رجع إليه واجب الإطاعة والاتّباع <ref>. الموافقات 4: 10 ـ 11.</ref>.
وذلك لأنّ القرآن اعتبر السنّة بيانا، فلا بدّ أن يكون وحيانيا؛ وباعتبار أنّ [[البيان]] لا ينفك عن المبيَّن فيجب العمل وفق السنّة، فإطاعة الرسول إطاعة للّه‏، فهي راجعة إليه، ومجرّد تفصيل وبسط له، والقرآن وما رجع إليه واجب الإطاعة والاتّباع <ref>. الموافقات 4: 10 ـ 11.</ref>.
<br>كما أنّ القرآن فرض على الناس فرائض مجملة لم يفصّل أحكامها ولا كيفية أدائها كـ [[الصلاة]] و [[الحج]]، وقد بيّنتها السنّة، ودونها يعجز المكلّفون عن أداء الفرض، فوجب العمل بالسنّة <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 120، مصادر التشريع: 140 ـ 141.</ref>.
<br>كما أنّ القرآن فرض على الناس فرائض مجملة لم يفصّل أحكامها ولا كيفية أدائها كـ [[الصلاة]] و [[الحج]]، وقد بيّنتها السنّة، ودونها يعجز المكلّفون عن أداء الفرض، فوجب العمل بالسنّة <ref>. اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 120، مصادر التشريع: 140 ـ 141.</ref>.
سطر ٣٨: سطر ٣٨:
<br>وفي المجال تفاصيل ومناقشات وردود وإجابات غير قليلة، أثرناها عن قدماء ومتقدّمي الأصوليين، وهي حاليا متروكة لعلم الكلام <ref>. الإحكام الامدي 1 ـ 2: 145 ـ 146، البحر المحيط 4: 169 ـ 175، إرشاد الفحول 1: 134 ـ 138، الاُصول العامة للفقه المقارن: 122 ـ 125.</ref>.
<br>وفي المجال تفاصيل ومناقشات وردود وإجابات غير قليلة، أثرناها عن قدماء ومتقدّمي الأصوليين، وهي حاليا متروكة لعلم الكلام <ref>. الإحكام الامدي 1 ـ 2: 145 ـ 146، البحر المحيط 4: 169 ـ 175، إرشاد الفحول 1: 134 ـ 138، الاُصول العامة للفقه المقارن: 122 ـ 125.</ref>.


=====الدليل الرابع: الأحاديث=====
======الدليل الرابع: الأحاديث======
فقد ورد في هذا المضمار الكثير من [[الخبر|الروايات]] التي تدلُّ على حجّية السنّة منها الرواية التالية:
فقد ورد في هذا المضمار الكثير من [[الخبر|الروايات]] التي تدلُّ على حجّية السنّة منها الرواية التالية:
<br>روى ابن عبّاس قال: خطبنا رسول اللّه‏ (ص) فقال: «يا أيّها الناس كتب عليكم الحجّ» قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كلّ عام يا رسول اللّه‏؟ فقال: «لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، [[الحج]] مرّة، فمن زاد فهو تطوّع» <ref>. مسند أحمد 1: 255 و 291، مسند أبي داود 2: 70 ـ 71.</ref>.
<br>روى ابن عبّاس قال: خطبنا رسول اللّه‏ (ص) فقال: «يا أيّها الناس كتب عليكم الحجّ» قال: فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كلّ عام يا رسول اللّه‏؟ فقال: «لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، [[الحج]] مرّة، فمن زاد فهو تطوّع» <ref>. مسند أحمد 1: 255 و 291، مسند أبي داود 2: 70 ـ 71.</ref>.