الفرق بين المراجعتين لصفحة: «القرض»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
<br>ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من [[الحسن البصري]] ، ولا يحل ماله من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه أصحابنا من طريق [[الخبر|الآحاد]] أنه يصير حالا ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضائه. <ref> الغنية 241 .</ref>
<br>ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من [[الحسن البصري]] ، ولا يحل ماله من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه أصحابنا من طريق [[الخبر|الآحاد]] أنه يصير حالا ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضائه. <ref> الغنية 241 .</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]