٨٧٣
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الجناية:''' وهي الجريمة التي يُعاقب عليها الشارع والقانون بالإعدام أَو السجن. ولها أحکام في...') |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}') |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ٦٠: | سطر ٦٠: | ||
<br>إذا وجب القود للقاتل فهلك قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص ويرجع إلى الدية بدلالة قوله ( عليه السلام ): لا يطل دم امرئ مسلم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط [[القصاص]] لا إلى بدل. <ref> الخلاف : 5 / 184 مسألة 50 ، وكان في النسخة : يسقط القصاص لا إلى دية .</ref> | <br>إذا وجب القود للقاتل فهلك قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص ويرجع إلى الدية بدلالة قوله ( عليه السلام ): لا يطل دم امرئ مسلم، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يسقط [[القصاص]] لا إلى بدل. <ref> الخلاف : 5 / 184 مسألة 50 ، وكان في النسخة : يسقط القصاص لا إلى دية .</ref> | ||
= | == الهوامش == | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |