Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''قيام الأمارة مقام القطع:''' الأمارة حجة ظنية کالظن الذي يستفاد من خبر الواحد، بخلاف القطع وا...') |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
<br>ثُمّ أشكل على قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي بأنه مستلزم لاجتماع اللحاظين في شيء واحد بلحاظ آلي لتنزيلها منزلة القطع الطريقي ولحاظ استقلالي لتنزيلها منزلة القطع الموضوعي<ref> كفاية الأصول: 263.</ref>. | <br>ثُمّ أشكل على قيامها مقام القطع الموضوعي الطريقي بأنه مستلزم لاجتماع اللحاظين في شيء واحد بلحاظ آلي لتنزيلها منزلة القطع الطريقي ولحاظ استقلالي لتنزيلها منزلة القطع الموضوعي<ref> كفاية الأصول: 263.</ref>. | ||
<br>ذهب إليه [[السيّد الخميني]]<ref> أنوار الهداية 1: 106 ـ 107.</ref> وللشهيد محمّد باقر الصدر بيان آخر<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 94، 95.</ref>. | <br>ذهب إليه [[السيّد الخميني]]<ref> أنوار الهداية 1: 106 ـ 107.</ref> وللشهيد محمّد باقر الصدر بيان آخر<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 94، 95.</ref>. | ||
<br>بناء على قيام الأمارات مقام [[القطع الموضوعي]] هل يكون ذلك في طول قيام الأمارات مقام [[القطع الطريقي]]، بحيث لو لم يكن أثر للقطع الطريقي لاتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لاتلازم بينهما، بل هما عرضيان؟ ومن جملة ثمرات ذلك تخريج عملية إفتاء الفقيه بالأحكام الخارجة عن محلّ ابتلائه كأحكام النساء مثلاً، فإنّه لا أثر بلحاظ مؤدّى أدلّة تلك الأحكام من الأمارات بلحاظ نفس الفقيه، إذ لاتكون منجزة عليه، وإنّما الأثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الذي هو الحكم الداخل في ابتلائه، فحينئذٍ إن قيل بالطولية بين المقامين فلايمكن للفقيه أن يفتي بالحكم الواقعي، لعدم كونه عالما به لا وجدانا ولا تعبّدا بحسب الفرض، وإن قيل بالعرضية بينهما جاز له الإفتاء لكونه عالما بالواقع اعتبارا أو تنزيلاً. | <br>بناء على قيام الأمارات مقام [[القطع الموضوعي]] هل يكون ذلك في طول قيام الأمارات مقام [[القطع الطريقي]]، بحيث لو لم يكن أثر للقطع الطريقي لاتقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لاتلازم بينهما، بل هما عرضيان؟ ومن جملة ثمرات ذلك تخريج عملية إفتاء الفقيه بالأحكام الخارجة عن محلّ ابتلائه كأحكام [[النساء]] مثلاً، فإنّه لا أثر بلحاظ مؤدّى أدلّة تلك الأحكام من الأمارات بلحاظ نفس الفقيه، إذ لاتكون منجزة عليه، وإنّما الأثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الذي هو الحكم الداخل في ابتلائه، فحينئذٍ إن قيل بالطولية بين المقامين فلايمكن للفقيه أن يفتي بالحكم الواقعي، لعدم كونه عالما به لا وجدانا ولا تعبّدا بحسب الفرض، وإن قيل بالعرضية بينهما جاز له الإفتاء لكونه عالما بالواقع اعتبارا أو تنزيلاً. | ||
<br>وقد يقال: بأنّ ذلك يختلف باختلاف المسالك بحسب مدارك القول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فبناء على مسلك أنّ دليل الحجّية يدلّ بالمطابقة على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، وبالالتزام بتنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، يمكن القول باختصاص ذلك بما إذا كان للواقع أثر ولو ضمنا؛ إذ من دون ذلك لايكون هنا واقع جعلي لكي ينزل القطع به منزلة القطع بالواقع الحقيقي. | <br>وقد يقال: بأنّ ذلك يختلف باختلاف المسالك بحسب مدارك القول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فبناء على مسلك أنّ دليل الحجّية يدلّ بالمطابقة على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، وبالالتزام بتنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي، يمكن القول باختصاص ذلك بما إذا كان للواقع أثر ولو ضمنا؛ إذ من دون ذلك لايكون هنا واقع جعلي لكي ينزل القطع به منزلة القطع بالواقع الحقيقي. | ||
<br>فبناء على مسلك أنّ دليل الحجّية يجعل الأمارة علما لا موجب للطولية بين آثار القطع الطريقي والموضوعي في قيام الأمارة مقامها<ref> المصدر السابق: 96.</ref>. | <br>فبناء على مسلك أنّ دليل الحجّية يجعل الأمارة علما لا موجب للطولية بين آثار القطع الطريقي والموضوعي في قيام الأمارة مقامها<ref> المصدر السابق: 96.</ref>. |