الفرق بين المراجعتين لصفحة: «العمرة المبتولة»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''العمرة المبتولة:''' وهي العمرة المقطوعة عن الحج وهي واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العم...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude>
'''العمرة المبتولة:''' وهي العمرة المقطوعة عن [[الحج]] وهي واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''العمرة المبتولة:''' وهي العمرة المقطوعة عن [[الحج]] وهي واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
 
</div>
=العمرة المبتولة=
=العمرة المبتولة=
والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى [[الحج]] ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في [[الإحرام]] لها و [[الطواف]] و [[السعي]] مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو [[طواف النساء]] ، لأنه لازم في [[العمرة المفردة]] كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة [[الكعبة]] ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه<ref> الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 .</ref> وقال الشافعي : في الأم إنها فريضة مثل الحج . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركه ، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك]]. <ref> الغنية 194 .</ref>
والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه عن مثل العمرة تمتعه بها إلى [[الحج]] ، وقد ندب إلى التطوع بها في كل شهر مرة أو في كل سنة ، وأفضل الشهور للاعتمار رجب ويصنع مريدها في [[الإحرام]] لها و [[الطواف]] و [[السعي]] مثل ما قدمناه أولا ، ويطوف بعد السعي طوافا آخر وهو [[طواف النساء]] ، لأنه لازم في [[العمرة المفردة]] كالحج ، ثم يحلق رأسه ويذبح إن كان ساق هديا قبالة [[الكعبة]] ، أو يتبرع بذلك إن شاء ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه وحكمه إن صد بعدو أو أحصر بمرض ما قدمناه<ref> الخلاف : 2 / 256 مسألة 20 .</ref> وقال الشافعي : في الأم إنها فريضة مثل الحج . وقال في القديم : سنة مؤكدة ، وما علمت أحدا رخص في تركه ، وبه قال [[أبو حنيفة]] و [[مالك]]. <ref> الغنية 194 .</ref>
٤٬٩٤١

تعديل