الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أصول المذهب الشيعي»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ٩: سطر ٩:
<br>'''أ ـ الكتاب:''' وهو ممَّا أجمعت عليه طوائف المسلمين لا الشيعة فحسب، ولاشكّ في قطعية صدوره، لكن الشكّ في بعض دلالاته الظنّية الظاهرة في المراد دون النصّية.
<br>'''أ ـ الكتاب:''' وهو ممَّا أجمعت عليه طوائف المسلمين لا الشيعة فحسب، ولاشكّ في قطعية صدوره، لكن الشكّ في بعض دلالاته الظنّية الظاهرة في المراد دون النصّية.
<br>'''ب ـ السنة:''' وهي أيضا ممَّا أجمع عليها المسلمون كافَّة إذا كانت قطعية الصدور، بأن كانت متواترة تفيد اليقين، والاختلاف في حجيَّة ما يوجب الظنّ مثل خبر الواحد<ref> العدة في أُصول الفقه الطوسي 1: 69 ـ 155، معارج الأُصول: 138 ـ 152، أُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 64 ـ 97.</ref>، فقد خالف بعض الشيعة وقال: بعدم حجّيته، مثل [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2: 517 ـ 554.</ref> وابن البرّاج<ref> حكاه في معالم الدين: 189.</ref> وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2: 356.</ref> وابن إدريس. <ref> السرائر 1: 51.</ref>
<br>'''ب ـ السنة:''' وهي أيضا ممَّا أجمع عليها المسلمون كافَّة إذا كانت قطعية الصدور، بأن كانت متواترة تفيد اليقين، والاختلاف في حجيَّة ما يوجب الظنّ مثل خبر الواحد<ref> العدة في أُصول الفقه الطوسي 1: 69 ـ 155، معارج الأُصول: 138 ـ 152، أُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 64 ـ 97.</ref>، فقد خالف بعض الشيعة وقال: بعدم حجّيته، مثل [[السيّد المرتضى]]<ref> الذريعة 2: 517 ـ 554.</ref> وابن البرّاج<ref> حكاه في معالم الدين: 189.</ref> وابن زهرة<ref> غنية النزوع 2: 356.</ref> وابن إدريس. <ref> السرائر 1: 51.</ref>
<br>'''ج ـ الإجماع:''' ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه [[الشيعة]] مع [[الإجماع]] الذي يذهب إليه جلّ [[أهل السنّة]] في أنَّه لا يُعدُّ حجَّة إلاَّ إذا كشف عن رأي المعصوم، فهو ـ  من وجهة نظرهم  ـ ليس دليلاً مستقلاً، بل كاشفا عن السنّة. <ref> الذريعة 2: 603 ـ 656، معالم الدين: 172 ـ 181، دروس في علم الأصول 2: 158 ـ 159.</ref>
<br>'''ج ـ الإجماع:''' ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه [[الشيعة]] مع [[الإجماع]] الذي يذهب إليه جلّ [[أهل السنّة]] في أنَّه لا يُعدُّ حجَّة إلاَّ إذا كشف عن رأي المعصوم، فهو ـ  من وجهة نظرهم  ـ ليس دليلاً مستقلاً، بل كاشفا عن [[السنّة]]. <ref> الذريعة 2: 603 ـ 656، معالم الدين: 172 ـ 181، دروس في علم الأصول 2: 158 ـ 159.</ref>
<br>'''د ـ العقل:''' وهو عبارة عمَّا يحكم به العقل بنحو مستقل ودون الحاجة إلى مقدّمات شرعية، والذي تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[المستقلاَّت العقلية]]، أو بنحو غير مستقل وبالضم إلى مقدّمات شرعية، وهو ما تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[غير المستقلاَّت العقلية]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 128 ـ 142، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 283.</ref>
<br>'''د ـ العقل:''' وهو عبارة عمَّا يحكم به العقل بنحو مستقل ودون الحاجة إلى مقدّمات شرعية، والذي تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[المستقلاَّت العقلية]]، أو بنحو غير مستقل وبالضم إلى مقدّمات شرعية، وهو ما تُدعى أحكامه وقضاياه بـ [[غير المستقلاَّت العقلية]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 128 ـ 142، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 283.</ref>


Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل