confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''جامع الخلاف والوفاق (الجنابة):''' يشير عنوان: «جامع الخلاف والوفاق» إلی کتاب فيها أحکام تطبيق...') |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ٣: | سطر ٣: | ||
=فصل في الجنابة= | =فصل في الجنابة= | ||
" والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا لهما. <ref>اللباب في شرح الكتاب : 1 / 16 ، الوجيز : 1 / 17 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 .</ref> | " والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده أن تغيب الحشفة فيه ، وإن لم ينزل " <ref>الغنية 37 .</ref> والدفق والشهوة ليسا بشرطين خلافا لهما. <ref>اللباب في شرح الكتاب : 1 / 16 ، الوجيز : 1 / 17 ، المبسوط للسرخسي : 1 / 67 .</ref> | ||
لنا أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه . " ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا المسجد الحرام | لنا أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج وكذا إذا سقط عن علو فلا لذة له عند خروجه . " ويحرم على الجنب دخول المساجد ، لا العبور ، ووضع شئ فيها إلا [[المسجد الحرام]] و [[مسجد النبي]] ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه لا يجوز دخولهما على كل حال ، وإن احتلم فيهما تيمم وخرج . | ||
ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما عداها خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية لنا أن [[الأصل]] [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : '''{ فاقرأوا ما تيسر من القرآن }''' <ref>المزمل : 20 .</ref>؛ <ref>الخلاف : 1 / 100 مسألة 47 .</ref>، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو [[الإجماع]]. | <br>ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع ألم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وإقرأ " <ref>الغنية : 37 .</ref> ولا يحرم ما عداها خلافا للشافعي فإنه قال : يحرم عليه القليل والكثير ، ولأبي حنيفة فإنه قال : يقرأ دون الآية لنا أن [[الأصل]] [[أصالة الإباحة|الإباحة]]، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : '''{ فاقرأوا ما تيسر من القرآن }''' <ref>المزمل : 20 .</ref>؛ <ref>الخلاف : 1 / 100 مسألة 47 .</ref>، والأمر المطلق إذا توجه إلى مأمور تناول جميع أحواله ، والسور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل وهو [[الإجماع]]. | ||
" ويحرم عليه مس كتابة المصحف ، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " <ref>الغنية : 37 .</ref> | <br>" ويحرم عليه مس كتابة [[الکتاب|المصحف]]، أو اسم من أسماء الله تعالى ، [ أ ] وأسماء الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) " <ref>الغنية : 37 .</ref> | ||
وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref> | <br>وعلى الحائض والنفساء أيضا وعلى المحدث في رواية<ref>التهذيب : 8 / 126 حديث 342 - 343 .</ref> | ||
ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق والمصحف. خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس [[الکتاب|المصحف]] وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب . | <br>ولا بأس أن يمس أطراف الأوراق والمصحف. خلافا للشافعي فإنه يحرم عليهم عنده مس [[الکتاب|المصحف]] وحمله ومس الجلد وحواشيها وتقليب أوراقه باليد والخشب . | ||
لنا الأصل الإباحة إلا أن يدل دليل على المنع. <ref>الخلاف : 1 / 99 مسألة 46 .</ref> | <br>لنا الأصل [[أصالة الإباحة|الإباحة]] إلا أن يدل دليل على المنع. <ref>الخلاف : 1 / 99 مسألة 46 .</ref> | ||
له قوله تعالى : '''{ لا يمسه إلا المطهرون }'''<ref>الواقعة : 79 .</ref>. | <br>له قوله تعالى : '''{ لا يمسه إلا المطهرون }'''<ref>الواقعة : 79 .</ref>. | ||
قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة . | <br>قلنا: الضمير للقرآن وهو المكتوب المقروء أو للكتاب وهو اللوح '''{ لا يمسه إلا المطهرون }''' وهم الملائكة . | ||
" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]]. | <br>" ويكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق والنوم إلا بعد الوضوء والخضاب ، والدليل على هذا [[الإجماع|إجماع الإمامية]] " <ref>الغنية : 38 .</ref> وفيه الحجة كما بين في [[أصول الفقه]]. | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |