الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوصف»

أُزيل ٩٨ بايت ،  ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الوصف:''' وهو کل ما دلّ علی الذات باعتبار معناه الذي هو فيه، کوصف «الکريم» الذي دلّ علی کرامة...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٣٨: سطر ٣٨:
هو الوصف الذي يمكنه أن يفارق الموصوف، كالغصيبة بالنسبة إلى الصلاة، فيمكن للغصبية أن تكون وصفا لغير الصلاة أيضا، ويمكن للصلاة أن تكون غير غصبيّة. وكالنظر إلى الأجنبية فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها؛ إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر، فهما شيئان متقارنان ولا يسلتزم [[النهي]] عن الوصف نهياً عن الموصوف<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 173، غاية المأمول (الجواهري) 1: 576، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 120.</ref>.
هو الوصف الذي يمكنه أن يفارق الموصوف، كالغصيبة بالنسبة إلى الصلاة، فيمكن للغصبية أن تكون وصفا لغير الصلاة أيضا، ويمكن للصلاة أن تكون غير غصبيّة. وكالنظر إلى الأجنبية فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها؛ إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر، فهما شيئان متقارنان ولا يسلتزم [[النهي]] عن الوصف نهياً عن الموصوف<ref>. زبدة الاُصول الروحاني 3: 173، غاية المأمول (الجواهري) 1: 576، كفاية الاُصول في اُسلوبها الثاني 3: 120.</ref>.
<br>والوصف المقارن على قسمين:
<br>والوصف المقارن على قسمين:
<br>الأوّل: يكون تحقّقه متّحداً بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة. فالمسألة فيه مبنية على جواز [[اجتماع الحکمين التکليفيين|اجتماع الأمر والنهي]] من عدمه، فعلى القول بالجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، وأمّا على القول بالامتناع فيسري.
<br>الأوّل: يكون تحقّقه متّحداً بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة. فالمسألة فيه مبنية على جواز [[اجتماع الأمر والنهي]] من عدمه، فعلى القول بالجواز لا يسري النهي إلى الموصوف، وأمّا على القول بالامتناع فيسري.
<br>الثاني: لا يكون في تحقّقه متّحدا مع العبادة، بل له وجود على حدّة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم لا يسري النهي إلى العبادة؛ لأنّهما أمران متغايران .وكلا القسمين موضع وفاق بين أكثر الاُصوليين<ref>. بداية الوصول إلي شرح كفاية الاُصول 3: 257، المحاضرات مباحث اُصول الفقه الإصفهاني 1: 365، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 301.</ref>.
<br>الثاني: لا يكون في تحقّقه متّحدا مع العبادة، بل له وجود على حدّة كالنظر إلى الأجنبية في الصلاة، وفي هذا القسم لا يسري النهي إلى العبادة؛ لأنّهما أمران متغايران .وكلا القسمين موضع وفاق بين أكثر الاُصوليين<ref>. بداية الوصول إلي شرح كفاية الاُصول 3: 257، المحاضرات مباحث اُصول الفقه الإصفهاني 1: 365، عمدة الاُصول (الخرازي) 3: 301.</ref>.


==7 ـ الوصف اللازم==
==7 ـ الوصف اللازم==
والمراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موضوعه، كالجهر بالنسبة إلى القراءة، حيث إنّه تنعدم القراءة الشخصية بانعدام وصفها فيكون المقام من قبيل [[اجتماع الحکمین التکلیفیین|اجتماع الأمر والنهي]]<ref>. تهذيب الاُصول 2: 90، الوسيط في اُصول الفقه 1: 161، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2021.</ref>.
والمراد من الوصف اللازم ما لا يمكن سلبه مع بقاء موضوعه، كالجهر بالنسبة إلى القراءة، حيث إنّه تنعدم القراءة الشخصية بانعدام وصفها فيكون المقام من قبيل [[اجتماع الأمر والنهي]]<ref>. تهذيب الاُصول 2: 90، الوسيط في اُصول الفقه 1: 161، واُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 5: 2021.</ref>.
<br>وقع الوصف اللازم موضع نقاش ومختلف لآراء الاُصوليين، فقد أفاد [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]] ما محصله: إنّ النهي عن الوصف اللازم كالنهي عن الجهر في القراءة، مساوق للنهي عن موصوفه لاستحالة كون الموصوف مأمورا به ووصفه الذي لا ينفك عنه منهياً عنه<ref>. كفاية الاُصول: 175، واُنظر: القوانين المحكمة: 157.</ref>.
<br>وقع الوصف اللازم موضع نقاش ومختلف لآراء الاُصوليين، فقد أفاد [[الآخوند الخراساني|صاحب الكفاية]] ما محصله: إنّ النهي عن الوصف اللازم كالنهي عن الجهر في القراءة، مساوق للنهي عن موصوفه لاستحالة كون الموصوف مأمورا به ووصفه الذي لا ينفك عنه منهياً عنه<ref>. كفاية الاُصول: 175، واُنظر: القوانين المحكمة: 157.</ref>.


confirmed
١٬٦٣٠

تعديل