٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
2 ـ السنّة. | 2 ـ السنّة. | ||
3 ـ الإجماع. | 3 ـ [[الإجماع]]. | ||
4ـ قول الصحابي الذي لا يخالفه قول آخر من الصحابة. | 4ـ [[قول الصحابي]] الذي لا يخالفه قول آخر من [[الصحابة]]. | ||
5 ـ القياس. | 5 ـ [[القياس]]. | ||
وفي هذا المجال قال الشافعي: «العلم طبقات شتّى، الاُولى: الكتاب والسنّة إذا ثبتت، ثُمَّ الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله) قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله) في ذلك، والخامسة: القياس.. ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة، وهما موجودان، وإنَّما يُؤخذ العلم من أعلى». | وفي هذا المجال قال الشافعي: «العلم طبقات شتّى، الاُولى: الكتاب والسنّة إذا ثبتت، ثُمَّ الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول اللّه (صلّى الله عليه وآله) قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله) في ذلك، والخامسة: القياس.. ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة، وهما موجودان، وإنَّما يُؤخذ العلم من أعلى». | ||
6 ـ الاستصحاب. | 6 ـ [[الاستصحاب]]. | ||
أمَّا رأي الشافعي في الاستحسان فإنّه يرفضه بشدَّة، وقد اُثرت عنه عبارة مشهورة، قال فيها: «من استحسن فقد شرع»، لكن برغم ذلك ورد عنه عمليّاً موارد من الاستحسانات، من قبيل: «أستحسنُ في المتعة قدر ثلاثين درهماً». | أمَّا رأي الشافعي في [[الاستحسان]] فإنّه يرفضه بشدَّة، وقد اُثرت عنه عبارة مشهورة، قال فيها: «من استحسن فقد شرع»، لكن برغم ذلك ورد عنه عمليّاً موارد من الاستحسانات، من قبيل: «أستحسنُ في المتعة قدر ثلاثين درهماً». | ||
وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: | وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: «إنّ الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به [[أبو حنيفة]] و[[مالك بن أنس]]، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل». | ||
وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيّين هذه الآلية الأصولية كثيراً. | وقد عدَّ البعض [[العرف]] من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيّين هذه الآلية الأصولية كثيراً. | ||
=أشهر الأفكار الفقهية= | =أشهر الأفكار الفقهية= | ||
يمكن حصر أفكار الشافعية الفقهية فيما يلي : اعتبار القرآن الكريم والسنّة النبويّة أساس المذهب، والاعتماد على الروايات المنسوبة إلى علي وأولاده إضافة إلى الصحاح | يمكن حصر أفكار الشافعية الفقهية فيما يلي : اعتبار القرآن الكريم والسنّة النبويّة أساس المذهب، والاعتماد على الروايات المنسوبة إلى علي وأولاده إضافة إلى [[الصحاح الستّة]]، والاتّفاق مع [[الإمامية]] في الكثير من القضايا الفقهية، ورفض الاستحسان. | ||
= أشهر علماء الفقه الشافعي= | = أشهر علماء الفقه الشافعي= | ||
من أشهر علماء الفقه الشافعي: إمام الحرمين [[عبدالملك بن عبداللّٰه الجويني]] المتوفّىٰ سنة 478 ه، وعلي بن محمّد الماوردي البصري المتوفّىٰ سنة 450 ه، وعبدالواحد بن إسماعيل الروياني المتوفّىٰ سنة 501 ه، | من أشهر علماء الفقه الشافعي: [[إمام الحرمين]] [[عبدالملك بن عبداللّٰه الجويني]] المتوفّىٰ سنة 478 ه، وعلي بن محمّد [[الماوردي]] البصري المتوفّىٰ سنة 450 ه، وعبدالواحد بن إسماعيل [[الروياني]] المتوفّىٰ سنة 501 ه، وعبدالكريم [[الرافعي]] المتوفّىٰ سنة 624 ه، ويحيىٰ بن شرف [[النووي]] المتوفّىٰ سنة 676 ه، و[[زكريا بن محمّد الأنصاري]] المتوفّىٰ سنة 926 ه، و[[الشهاب الرملي]] المتوفّىٰ سنة 971 ه، و[[الخطيب الشربيني]] المتوفّىٰ سنة 977 ه، و[[سليمان بن محمّد البجيرمي]] المتوفّىٰ سنة 1221 ه. | ||
=أشهر الكتب الفقهية عند الشافعية= | =أشهر الكتب الفقهية عند الشافعية= | ||
من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: | من أشهر كتب المذهب في علم الفقه: [[الأمّ]]، و[[أسنىٰ المطالب]]، و[[المجموع]]، و[[الحاوي الكبير]]، و[[روضة الطالبين]]، و[[كفاية الأخيار]]، و[[تحفة المحتاج]]، و[[مغني المحتاج]]، و[[نهاية المحتاج]]. | ||
=المصدر= | =المصدر= |
تعديل