تداخل المسبّبات

تداخل المسبّبات: اصطلاحٌ أصوليٌ، والمراد بالمسبّب الحکم الذي ينشأ من أحد الأسباب کوجوب الغُسل الذي ينشأ من الجنابة والحيض. وهذا البحث مترتب علی القول بعدم تداخل الأسباب، أي بعد أن لم نقل بتداخل الأسباب فهل يتداخل المسبّبات والأحکام؟ مثلاً إذا قلنا إنّ الجنابة والحيض سببان مستقلان لوجوب الغسل أي يجب علی المکلّف امتثالان بحسب تعداد الأسباب، فعندئذٍ هل يمکن لنا أن نقول بأنّ هذين الغسلين المسبّبين من الجنابة والحيض يتداخلان أم لا؟ وهذا معنی تداخل المسبّبات.

تداخل المسبّبات

لا شبهة في أنّ مقتضى القاعدة هو عدم التداخل؛ لوضوح أنّ تعدّد التكليف يقتضي تعدّد الامتثال، والاكتفاء بامتثال واحد يحتاج إلى دليل، وقد قام الدليل على ذلك في باب الغسل، حيث قد ثبت أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الأغسال المتعدّدة ولو كان غير واجب كـ غسل الجمعة. وأمّا إذا لم يقم دليل على ذلك، فلابدّ من الالتزام بتعدّد الامتثال. نعم، يستثنى من ذلك ما إذا كانت النسبة بين متعلقي التكليفين عموما وخصوصا، كما في قضيتي (أكرم عالما) و (أكرم هاشميا) فإنّ مقتضى القاعدة سقوط كلا التكليفين معا بإتيان الجامع وامتثاله، وهو إكرام العالم الهاشمي ـ لانطباق متعلّق كلّ منهما عليه، ومن الطبيعي أنّه لا يعتبر في تحقّق الامتثال عقلاً إلاّ الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر[١].

المصدر

  1. . محاضرات في أصول الفقه 5: 124، أنظر: أجود التقريرات 2: 272 ـ 273، فوائد الأصول 1 ـ 2: 497 ـ 498، مناهج الوصول إلى علم الأصول 2: 211.