انفتاح باب الاجتهاد
انفتاح باب الاجتهاد: اصطلاحٌ أصوليٌ مقابل انسداد باب الاجتهاد، والمراد به إمكانية الوصول إلى الأحكام الشرعية، أي باب العلم أو العلمي في الاحکام منفتحٌ ولو أخطأ ولم يُصب الواقع. وهو مسلك أصولي، يُدعى القائل به انفتاحياً، ويقابله مسلك الانسداد.
تعريف الانفتاح لغةً
تعريف الانفتاح اصطلاحاً
استخدم الانفتاح في معنيين:
التعريف الأول
1 ـ في قبال انسداد باب الاجتهاد، ويعني كون باب الاجتهاد غير مغلق، ويمكن لكلّ فقيه أن يجتهد. وهو يعبّر عن فكر وموقف فقهي حمله الكثير من الفقهاء على طول التاريخ، كما يعبّر في ذات الوقت عن مراحل تاريخية مرّ بها الاجتهاد في الاسلام.
التعريف الثاني
2 ـ في قبال انسداد باب العلم والعلمي، ويعني إمكانية الوصول إلى الأحكام الشرعية، أي انفتاح باب العلم (القطع) أو العلمي (الظنّ) ولو أخطأ ولم يُصب الواقع، ولايراد منه فعلية العلم وإصابته دائما، فإنَّ ذلك ممَّا لايحرز[٣].
وهو مسلك أصولي، يُدعى القائل به انفتاحيا، ويقابله مسلك الانسداد، لكنَّه ليس دليلاً محدَّدا ليصبح مسلكا فيما بعد، كما هو شأن الانسداد
لا شكَّ في انفتاح باب العلم عهد حضور المعصوم؛ باعتبار إمكانية السؤال منه مباشرة، أمَّا عهد الغيبة فإنَّ انفتاح باب العلم منحصر فيما تواتر وثبت قطعا، وهو عبارة عن مواردٍ محدودة بالطرق القطعية فقط، أمَّا باب العلمي (الظنّ) فمفتوح بنطاق واسع، بسعة ما يستنطق من النصوص غير القطعية وما يثبت بالطرق الظنيَّة الاُخرى، كالأصول المحرزة.
حكم الانفتاح
1 ـ بالنسبة إلى انفتاح باب الاجتهاد فإنّ جلّ الشيعة إذا لم نقل كلّهم قالوا بانفتاح باب الاجتهاد، أمّا بالنسبة إلى أهل السنّة فإنّه وردت عنهم أقوال غير قليلة دعت إلى غلق الاجتهاد، ولايزال الاجتهاد يعاني لديهم من الانغلاق رغم وجود بوادر لفتحه.
2 ـ بالنسبة إلى المعنى الثاني من الانفتاح، فإنّ جلّ الأصوليين، من الشيعة والسنَّة، قالوا بـ انفتاح باب العلم أو العلمي على أقلّ تقدير، والنزر القليل منهم قالوا بانسداده، ولذلك يشكِّل هذا المسلك التوجُّه الغالب للأصوليين.
ثمرات القول بانفتاح باب العلم والعلمي
تُذكر الثمرات التالية للقول بالانفتاح في قبال القول بالانسداد:
الأولى: القول بالانسداد يوجب الأخذ بمطلق الظنّ، بينما القول بالانفتاح لايستدعي ذلك.
الثانية: تردَّد البعض في جواز تقليد من يعتقد بـ: مسلك الانسداد؛ باعتباره يدَّعي الجهل ولايصدق عليه كونه عارفا بالأحكام، فيكون الرجوع إليه من باب رجوع الجاهل إلى مثله، فلا تشمله أدلَّة جواز التقليد، هذا مع الاتّفاق على أنَّ اجتهاد كلٍّ من الانسدادي والانفتاحي حجَّة في حقِّ أنفسهما[٤].