الحلق
الحلق
إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ من الناصية من الجانب الأيمن .
والحلق نسك وليس إباحة محظور[١] وللشافعي في كون الحلق نسكا قولان[٢]، لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم } [٣] وقد جاء في التفسير أنه الحلق ، وإذا أمر الله تعالى به فهو نسك ، وما روي أنه ( عليه السلام ) قال لأصحابه : انحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، ولولا أنه نسك لما أمر ، ولا استحق لأجله الدعاء.
ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وروي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق بمنى ، فمن نسيه عاد إليها فحلق ، وإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها. [٤]