التوصلي

التوصلي: والمقصود منه هو الواجب التوصلي، وهو الواجب الذي لايحتاج في الإتيان به وامتثاله إلى قصد القربة فيقع الامتثال به ولو لم يأت به بداع قربي، في قبال الواجب التعبدي الذي لايتحقّق امتثاله إلاّ بالإتيان به قُربياً.

أولاً: التعريف

تعريف التوصّل لغةً

التوصّل: مأخوذ من الوصل، وهو خلاف الفصل والانقطاع[١].

تعريف التوصّل اصطلاحاً

استخدم الأصوليون مفردة التوصّل عند كلامهم عن الواجب التوصّلي وهو ما كان قبال الواجب التعبّدي، وذكروا له عدّة معان[٢]:
الأوّل: هو الواجب الذي لايحتاج في الإتيان به وامتثاله إلى قصد القربة فيقع الامتثال به ولو لم يأت به بداع قربي، في قبال الواجب التعبّدي الذي لايتحقّق امتثاله إلاّ بالإتيان به قربيا.
وهذا المعنى للواجب التوصّلي هو الأشهر من بين معانيه.
الثاني: وهو الواجب الذي يسقط عن ذمة المكلّف ولو بإتيان الغير به، في قبال التعبّدي الذي لايسقط عن ذمّة المكلّف إلاّ بمباشرته وإتيان المكلّف به نفسه.
الثالث: الواجب الذي يسقط عن ذمّة المكلّف ولو بالإتيان به اضطرارا وإلجاءً، في قبال التعبّدي الذي لايسقط إلاّ بإتيان المكلّف به طوعا واختيارا.
الرابع: الواجب الذي يسقط عن ذمّة المكلّف ولو بإتيانه ضمن عنوان محرّم، في قباله الواجب التعبّدي الذي لايسقط عن ذمّة المكلّف إلاّ ضمن فرد لاينطبق عليه عنوان محرّم.

ثانياً: الحكم

في ظلّ هذه المعاني المختلفة للواجب التوصّلي وقع البحث في أنّ الأصل في الواجبات هل هو التوصّلية، أو الأصل فيها هو التعبّدية؟ بمعنى أنّ الأصل في الواجبات في مقام صدق الامتثال كفاية الإتيان بها ولو بدون قصد القربة، أو بمجرّد إتيان الغير بها، أو الإتيان بالواجب ولو عن الاضطرار، أو ضمن عنوان محرم. أو الأصل في الواجبات هو الإتيان بها بقصد القربة أو وجوب المباشرة، أو الإتيان بها طوعا واختيارا أو الإتيان بها في ضمن فرد لاينطبق عليه عنوان محرّم؟
وقد تقدّم البحث والإجابة عن ذلك في مبحث «تعبّد».

المصادر

  1. . لسان العرب 4: 4296 مادّة «وصل».
  2. . أنظر: مصباح الأصول ج1ق1: 296، بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 63.