الاختلاف حول مستند الإجماع

الاختلاف حول مستند الإجماع: بحث اختلافي بين الاصوليين في أنه هل الإجماع دليلاً قطعياً أو أنه کان دليلاً ظنياً کالقياس؟

الاختلاف حول مستند الإجماع

اتفق الإمامية وجمهور أهل السنّة على لزوم كون الإجماع منعقدا عن مستند ومدرك يستند في تكونه وانعقاده، إلاّ أنّه وقع الخلاف في جانبين:

الجانب الأول: في دائرة المستند

ذهب أكثر أهل السنّة إلى عدم اشتراط أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعيا، بل يجوز أن يكون ظنيا، كالقياس وخبر الواحد. [١] وأمّا الشيعة الإمامية فقد ذهبوا إلى أنّ مستند الإجماع لا يكون إلاّ سنّة ـ قول المعصوم أو فعله أو تقريره ـ . [٢]

الجانب الثاني: ظهور المستند أو خفاؤه

اشتراط الإمامية في حجّية الإجماع عدم وجود المستند فعلاً، ويمكن سرّ ذلك في أنّ اعتبار الإجماع إنّما هو بلحاظ كشفه عن المستند الشرعي تقديراً، فإذا كان المستند منكشفا لنا بنفسه فعلاً لايبقى وجه للرجوع إلى الإجماع، بل يجب الرجوع إلى المستند الموجود فعلاً، والتعامل معه بصورة مستقلة عن الاجماع؛ إذ لايكون فهم المجمعين حجّة على من بعدهم من العلماء. [٣] بل حتى في صورة احتمال أن يكون المجمعون قد استندوا إلى ما هو موجود لدينا، ممّا يصلح أن يكون دليلاً على الحكم المجمع عليه مخلّ بالإجماع، ولذا شاع عندهم أنّ الإجماع المدركي لايكون حجّة. [٤] وأمّا جمهور أهل السنّة فهم وإن اشترطوا لزوم استناد المجمعين إلى المستند تقديرا، إلاّ أ نّهم لم يشترطوا عدم ظهوره وعدم العثور عليه فعلاً؛ اعتمادا على فهم المجمعين للمستند والدليل، ولذا لم يشترطوا وجوب البحث عنه وطلبه، بل الإجماع عندهم حجّة في أصل كاشفيته عن وجود المستند وفي دلالته على ما أجمع عليه، ولذا حرّموا مخالفته وإن كان دليله ظنيا. [٥] نعم، يظهر من بعض عدم حجّية الإجماع المدركي إذا كان المدرك قطعيا لا ظنيا. [٦]

المصادر

  1. انظر : شرح اللمع 2 : 683، المستصفى 1 : 227، المحصول الرازي 2 : 89 ، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 224، كشف الأسرار (البخاري) 3 : 482، إرشاد الفحول 1 : 281.
  2. انظر : معالم الدين : 173، مفاتيح الأصول : 494، زبدة الأصول البهائي : 97، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 110.
  3. انظر : نهاية الدراية 3 : 185 ـ 186، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 116 وما بعدها.
  4. انظر : فوائد الأصول 3 : 151، دراسات في علم الأصول 3 : 145، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 316.
  5. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 224، البحر المحيط 4 : 454، إرشاد الفحول 1 : 283 ـ 284.
  6. انظر : تيسير التحرير 3 : 257، البحر المحيط 4 : 456، إرشاد الفحول 1 : 282.