أهل الخبرة

أهل الخبرة: أهل الخبرة هم ذوي البصيرة والتجربة في الفنون والصناعات والعلوم، ومن مصاديق أهل العرف. والبحث هنا في حجية قول أهل الخبرة والتفتيش عن مواطن البحث عنه.

حجية قول أهل الخبرة

انقسم الاُصوليون في حجّية أقوالهم إلى آراء:

الرأي الأوّل: إنّ قول أهل الخبرة حجّة بحدّ ذاته

واستدلّ على حجّيّته باُمور:
1 ـ حجّيّة قولهم ممّا جبلت عليه فطرة الإنسان[١].
2 ـ السيرة العقلائية، وقد أمضاها الشارع، حيث لم يرد ردع منه تجاهها [٢].
وقيل: هناك شروط ينبغي تحقّقها في هذه السيرة:
الشرط الأوّل: أن تبتنى على الحسّ والتجربة، ولا تعتمد الحدس حتّى لو كان القول الحدسي قد اجتمعت فيه شروط الشهادة من التعدّد والعدالة[٣]. لكن هناك من يخالف إعمال شروط الشهادة هنا [٤].
الشرط الثاني: أن يحصل اطمئنان ووثوق بقول أهل الخبرة؛[٥] وذلك لأنّ سيرة العقلاء ليست كسيرة المتشرّعة، فهي لم تبتنِ على التعبد[٦].
إلاّ أنّ البعض الآخر يذهب إلى كون هذا غير ظاهر من سيرة العقلاء[٧].

الرأي الثاني: إنّه حجّة من باب كونه شهادة

وبناءً على هذا الرأي ينبغي اجتماع شروط الشهادة من العدالة والعدد؛ وذلك لكون حجّيّته ناشئة عن كونه شهادة، وهي لا تقبل إلاّ مع شرط العدد والعدالة، ولا تقبل إلاّ في الاُمور الحسية أو الحدسية القريبة من الحس.
لكن ردّ هذا بأنّ الشهادة من الشؤون التى تصرّف فيها الشارع بتصرّفات شتّى مختلفة باختلاف الموارد، وشؤون الخبرة ليست من هذا القبيل، فهذا الكلام غير وارد هنا [٨].

الرأي الثالث: هو حجّة عند الخصومة وغير حجّة عند عدم الخصومة

باعتبار أنّ شرائط الشهادة تخصّ وجود خصومة فحسب. أي أنّه نفس الرأي الثاني مع تخصيص القبول بحالة وجود خصومة[٩].

مواطن بحث أهل الخبرة

ناقش الاُصوليون موضوع أهل الخبرة في عدّة مواطن:
منها: صحّة تقليد المجتهد باعتباره من أهل الخبرة. واستدلّ القائلون بالجواز بمقتضى السيرة العقلائية، حيث تقتضي حجّيّة قوله سواء كان حيّاً أم ميّتاً، وكذلك بقاء وابتداءً.
ومنها: ضرورة أو عدم ضرورة خبرة المجتهد بجميع أبواب الفقه أو بعض أبوابه. والاختلاف هنا ناشئ عن الاختلاف في أنّ مقتضى السيرة العقلائية هو خبرته بجميع الأبواب أو مقتضاها عدم الحاجة إلى الخبرة في جميع الأبواب[١٠].
ومنها: الاستفادة من قول أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد وتحديد الأعلم من المجتهدين، وكذلك تحديد الموضوعات وقيمة السلع کما يستفاد من العرف موارد كثيرة اُخرى ورد ذكرها في الكتب الفقهية عمدة.

المصادر

  1. . وقاية الأذهان: 508.
  2. . نهاية الأفكار البروجردي 3: 95، أجود التقريرات 3: 164، مصباح الاُصول 2: 131.
  3. . نهاية الأفكار العراقي 3: 95.
  4. . مصباح الاُصول 2: 131، الاُصول المهذّبة: 91، كليّات في علم الرجال السبحاني: 155.
  5. . نهاية الأفكار البروجردي 3: 95، عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 3: 142.
  6. . فوائد الاُصول 3: 142.
  7. . المحكم في اُصول الفقه 3: 185.
  8. . نهاية الأفكار البروجردي 3: 95.
  9. . المصدر السابق.
  10. . فرائد الاُصول 1: 440، تسديد الاُصول 2: 552 ـ 553، زبدة الاُصول الروحاني 3: 11، عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 6: 186 و285، مصباح الاُصول 3: 457 ـ 462.