التعيين

مراجعة ٠٣:١٩، ٢٨ يونيو ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التعيين:''' أو قاعدة التعيين وهو مقابل التخيير. والمراد به هو حكم العقل بأخذ محتمل الخصو...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

التعيين: أو قاعدة التعيين وهو مقابل التخيير. والمراد به هو حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير. فإذا تردد أمر المكلّف بين شيئين أو أشياء، أي احتماله تعيّن أحد الأمرين أو الاُمور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون أحد الاطراف أو الطرفين محتمل التعيين والتخيير، والطرف الآخر محتمل التخيير، فيحكم العقل بلزوم الأوّل وعدم لزوم الثاني.

تعريف التعيين لغةً

التعيين هو التحديد والتخصيص[١].

تعريف التعيين اصطلاحاً

لا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. وقد استعمل الأصوليون هذا العنوان ـ التعيين ـ عند كلامهم عن أصالة التعيين و الواجب التعييني، ودوران الأمر بين الواجب التعييني والتخييري.

الألفاظ ذات الصلة

تخيير

وهو إباحة الفعل أو الترك للمكلّف دون ترجيح لأحد الجانبين على الآخر[٢].

رخصة

وهي ما شرع للمكلّف فعله أو تركه لعذر مع قيام السبب المحرم[٣].

حکم المسألة

تقدّم أنّ الأصوليين استعملوا هذه المفردة عند كلامهم عن أصالة التعيين والواجب التعيني نشير إلى بعض تلك البحوث هنا:

أصالة التعيين

وهي حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير. فإذا تردد أمر المكلّف بين شيئين أو أشياء، أي احتماله تعيّن أحد الأمرين أو الاُمور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون أحد الاطراف أو الطرفين محتمل التعيين والتخيير، والطرف الآخر محتمل التخيير، فيحكم العقل بلزوم الأوّل وعدم لزوم الثاني. و الأصوليون سمّوا هذا الحكم أيضا بـ قاعدة التعيين[٤]. والدوران بهذا النحو قد يكون في المسألة الفقهية، كما إذا كان للمفطر في شهر رمضان علم إجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا، أو وجوبه ووجوب إطعام ستّين مسكينا تخييرا. وقد يكون في المسألة الأصولية، كما إذا شكّ الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجّية الأوّل ـ العدل ـ تعيينا، أو حجّية كليهما تخييرا، فيؤخذ بمحتمل التعيين[٥].

دوران الأمر بين التعيين والتخيير

وناقشنا هذا الموضوع في مدخل التخيير، فراجع.

المصادر

  1. . أنظر: لسان العرب 3: 2847 مادّة «عين»، تاج العروس 8: 411 «مادة عين».
  2. . أصول الفقه البرديسي 1: 51، أصول السرخسي 1: 122، منتقى الأصول 5: 32.
  3. . علم أصول الفقه خلاف: 107، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 113 ـ 114، أصول الفقه (أبو زهرة): 51، أصول الفقه (الخضري): 67، الأصول العامّة للفقه المقارن: 72، دروس في أصول فقه الامامية 1: 409 ـ 410.
  4. . أنظر: فوائد الأصول 3: 435 ـ 436، تهذيب الأصول 2: 243 ـ 244، اصطلاحات الأصول: 192، القواعد مئة قاعدة فقهية مصطفوي: 99، محاضرات في أصول الفقه (الخوئي) 3: 275.
  5. . اصطلاحات الأصول: 192.