الوفاق: السمة المطلوبة للتعامل بين أبناء الأمّة الإسلامية ومختلف المذاهب للوصول إلى التعايش المشترك والحياة الإسلامية النموذجية، وذلك بنبذ الاختلاف والتفرقة والتشرذم، وجمع الكلمة والإحساس المشترك.



  الوِفَاقُ الوِفَاقُ (في القانون الدولي) : اصطلاحٌ يُطلَقُ على مختلف الاتفاقات الدَّوليَّة في أَيِّ صورةٍ كانت، ولو بتبادل الخطابات مثلا .

نظرية الوفاق:: بأنه عملية يتم من خلالها إحلال التعاون العام بين دولتين او اكثر حمل المواجهة المستمرة بينهما او تقليل التوتر بين دولتين.


الوفاق هو سمة شخصية تتجلى في الخصائص السلوكية الفردية التي يُنظر إليها على أنها الطيب والتعاطف والتعاون والحميمية واحترام مشاعر الآخرين. وفي علم نفس الشخصية المعاصر، يعد الوفاق واحدًا من عناصر الشخصية الخمسة التي تكون شخصية الإنسان، مما يعكس الفروق الفردية في الـتعاون والتوافق الاجتماعي. ويميل الأشخاص الذين يسجلون درجة عالية في هذا البعد إلى الاعتقاد بأن معظم الناس صادقون ومحترمون وجديرون بالثقة.

المعجم: المعجم الوسيط وفق

   "الوِفاقُ: المُوافقة.
   والتَّوافق: الاتفاق والتظاهر.
   ابن سيده: وَفْقُ الشيء ما لاءَمه، وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتَّفَق معه وتَوَافقا.غيره:وتقول هذا وَفْقُ هذا وَوِفاقه وفيقه وفُوقه وسِيُّه وعِدْله واحد.
   الليث: الوَفْقُ كل شيء يكون مُتَّفِقاً على تَيْفاقٍ واحد فهو وَفْق كقوله: يَهْوِين شَتَّى ويَقَعْنَ وَفْقا ومنه المُوافقة: تقول: وافَقْت فلاناً في موضع كذا أَي صادفته، ووافَقْت فلاناً على أَمر كذا أَي اتَّفقنا عليه معاً، ووافَقْتُه أَي صادفته.


إنّ التعبير بـ ( فقه الاتّفاقيات ) ليس اصطلاحاً أيضاً ، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أيضاً ، نظير : كتاب ( الأوسط في السنن والإجماع ) لابن المنذر النيسابوري [ ت = ٣٠٩ أو ٣١٠هـ ] . .

وحيث لا مشاحّة في الاصطلاح كما يُقال فقد يُرجّح اللفظ الذي انتزعناه ( فقه الاتّفاقيات ) أو يُختار لفظ آخر ، نحو ( فقه الإجماعيات ) ، أو ( فقه الوفاق ) كما ورد في كلمات بعض قدماء الفقهاء (2) أو ( علم الوفاق ) أو ( فقه الائتلاف ) كما ورد في كلمات بعض الباحثين (3) . .

وهذا النمط من البحث يكون أخصّ من علم الفقه المقارن ؛ فهو لا يبحث في جميع المسائل الفقهية ، بل يختصّ ببحث بعضها ، وهي المسائل المجمع عليها خاصّة أو المتفق عليها ، وهي المحطّة الفقهية الإيجابية المحبّذة للنفوس ، وتُمثّل عادة منطقة الصفر الساكنة غالباً ، ولا يكاد

   (1)اُنظر : مشعل ، محمود إسماعيل محمّد ، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ومدی تطبيقها في الفروع المعاصرة ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ـ مصر ، ط ١ / ١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م : ٤٨ . 
   (2)اُنظر : كتاب : العويص جوابات المسائل النيسابورية ـ مسائل أبي الحسن النيسابوري ( الشيخ المفيد ) : ٥٧ ، باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف . 
   (3)اُنظر : أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ( مشعل ) : ١٨٩ . 

[6]

كلمة التحرير

يقع فيها أيّ حراك وجدل فقهي إلا نادراً .

وهذا النمط من البحث في الإجماعيات تُتصوّر له حالتان : تارة يبحث الإجماعيات بين جميع المذاهب ، واُخرى بين فقهاء مذهب واحد وعليه فيمكن القول أنّه على نحوين فقه الإجماعيان الكبير وفقه الإجماعيان الصغير ، نظير : كتاب ( الإعلام بما اتّفقت عليه الإمامية من الأحکام ) لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد [ ت = ٤١٣ هـ ] . فقد توفّر هذا الكتاب على بحث المسائل التي اتّفق عليه فقهاء مذهب واحد ـ وهو مذهب الإمامية ـ . .