الأهلية: اصطلاح أصوليٌ وفقهيٌ والمراد بها بيان شروط التکليف فيقال مثلاً: صدور المعاملات عن البالغ العاقل وممَّن له الأهلية. ولايخفی أنّ جُلّ بحوث الأهلية فقهيَّةٌ درجت في الكتب الفقهيَّة، لكنَّ بعضها كـ أهلية التكليف و أهلية الإجتهاد درج دراستها في المصادر الأصولية تحت عناوين مثل الأهلية و الإجتهاد و التقليد و المفتي و المستفتي.

تعريف الأهلية لغةً

الأهلية من الأهل، وأهل لكذا، أي مستوجب له، الواحد والجمع في ذلك سواء[١]. أو بمعنى الموضع، وأهل التقوى: موضع لأن يُتَّقى، وأهل المغفرة: موضع لذلك[٢]. وهو أهل لكذا، أي مستوجب له ومستحق[٣].

تعريف الأهلية اصطلاحاً

استخدام الأصوليين و الفقهاء لمفردة الأهلية يكشف عن إرادتهم معنى الصلاحية والقابلية الفعلية، فيقال: صدور المعاملات عن البالغ العاقل وممَّن له الأهلية[٤]. وفي مجال استحقاق العبد للثواب يقال: الاستحقاق بمعنى القابلية والأهلية[٥]. ويقال: الأهلية لأداء الفرائض تشترط من أول النهار إلى آخره[٦].
ويُراد من الصلاحية مجموعة الشروط التي ينبغي توافرها في الإنسان؛ لأجل ترتُّب بعض الحقوق له وعليه، فأهلية الإجتهاد مثلاً عبارة عن الشروط التي تتحقَّق في الإنسان لكي يتمكَّن من استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وإبداء الرأي فيها.
جل بحوث الأهلية فقهيَّة درجت في الكتب الفقهيَّة، لكنَّ بعضها كأهلية التكليف و أهلية الإجتهاد درج دراستها في المصادر الأصولية تحت عناوين مثل الأهلية والإجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي. كما أنَّ النقاش الدائر في الأهلية هو نقاش في الشروط التي تحقِّقها، وهي مختلفة حسب الموارد التي تتعلَّق بها، فـ شروط الإجتهاد غير شروط أهلية الأداء، وللأخيرة شروط غير التي لأهلية الوجوب وهكذا. وهنا سرد لبعض ممَّا درج من أهليات وردت في المصادر الأصولية والفقهية:

أقسام الأهلية

1 ـ أهلية الآمر

وهي صلاحية الآمر لمقام إصدار الأوامر. وقد ناقش البعض مثل الشيخ محمد تقي الاصفهاني في هذه الصلاحية التي تصدر ممَّن ينبغي إطاعته وامتثال أوامره عقلاً أو شرعا.
وممَّا اشترط في الآمر لتحقيق هذه الأهلية فيه هو كونه حكيما وصاحب قدرة على إيصال الثواب والعقاب[٧].
لكن يبدو أنَّ النقاش في هذا الموضوع دون جدوى؛ باعتبار أنَّه لا خلاف في لزوم طاعة الخالق، كما لا خلاف في عدم لزوم طاعة غير الخالق إلاّ في موارد فرضها الخالق علينا كالرسول واولي الأمر، ولاتردُّد في مورد يفرض علينا دراسة أهليته للأمر.
وفي موارد خاصة استخدم هذا الاصطلاح واُريد منه الإنسان في حالات من قبيل الوكالة حيث تكون له أهلية الأمر، وتبطل هذه الأهلية بالموت أو الجنون أو ما شابه[٨]،ومن قبيل إعتاق العبد[٩].

2 ـ أهلية الإجتهاد

تُدعى ملكة الإجتهاد أيضا[١٠]، ويُراد منها صلاحية الإنسان لاستنباط الأحكام من مصادرها وإبداء رأيه فيها، وتتحقَّق بشروط:
منها: العلم بالقسم الخاص بالأحكام من كتاب اللّه‏.
ومنها: العلم بالقسم الخاص بالأحكام الشرعية من السنَّة والأحاديث الشريفة، بحيث يدرك العام والمطلق والخاص والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، والمتواتر والآحاد، والضوابط المدرجة في علم الدراية والرجال لتحديد الصحيح والسقيم.
ومنها: الإلمام بأصول الفقه وآلياته الصحيحة والسقيمة حسب الاختلاف الوارد بين المذاهب في هذا المجال.
ومنها: معرفة اللغة العربية، مفرداتها وتراكيبها ونحوها[١١].
وقد اشترط البعض الآخر علوما قليلة الإرتباط بالإجتهاد، من قبيل علم المعاني والبيان والبديع[١٢].
وتُدعى هذه الشرائط بشرائط الإجتهاد ومقدماته[١٣]، كما تُدعى مبادئ الإجتهاد[١٤]. ويتناولها الفقهاء غالبا في بحث القضاء وصفات القاضي، ويتناولها الأصوليون في بحث الإجتهاد.

3 ـ أهلية الإجماع

استخدم اصطلاح أهلية الاجماع قليلاً [١٥]، واُريد منه أهلية المجمعين أو صلاحية من يتحقق بهم الاجماع، وهي عبارة عن الشروط التي ينبغي توافرها في الشخص لكي يُعدَّ ممَّن ينعقد به الاجماع.
تعددت الشروط المعتبرة في هذه الأهلية، فذكر منها: الإجتهاد والتغلُّب على الهوى والعدالة أو انعدام الفسق والأهلية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأهلية للشهادة؛ لأن الذي يفقد المؤهلات لايجب اتباع قوله، وكلامه يورث التهمة، من حيث احتمال الكذب والباطل في كلامه[١٦]، ومثل الظاهرية اشترطوا في المجمعين كونهم من الصحابة[١٧].
ويطلق على من اجتمعت فيهم هذه الأهلية أهل الاجماع.

4 ـ أهلية الإيجاب والقبول

استخدم هذا الاصطلاح في الكتب الفقهيَّة وغيرها، واُريد منه صلاحية الإنسان لإيجاد عقد شرعي، والتي تتحقَّق بالبلوغ والملكية أو الوكالة وما شابه[١٨]، وهي من مصاديق أهلية التكليف.
ويراد من أهلية القبول صلاحية الشخص لئن يقبل العقد أو يرفضه، فالطفل الصغير والمجنون والعبد غير مؤهلين لأن يصدر منهم القبول في العقد إلاّ في حالات من قبيل توكيل المولى عبده لاجراء صيغة القبول. وهو اصطلاح يكثر استخدامه من قِبَل الفقهاء[١٩].

5 ـ أهلية التصرُّف

استخدم الفقهاء هذا الاصطلاح[٢٠]، كما استخدمه بعض الأصوليين استطرادا[٢١]، ويُراد منه صلاحية الإنسان للتصرُّف بالأموال وغيرها.

6 ـ أهلية التكليف

استخدم الفقهاء هذا الاصطلاح كثيرا[٢٢]، ويراد منه صلاحية الإنسان لتقبُّل الأوامر الإلهية، وقد يُستخدم محلّه اصطلاح أهلية الخطاب الإلهي[٢٣].
وتتحقَّق هذه الأهلية بشروط من قبيل الوجود، فالمعدوم لايمكن تكليفه إلاَّ على نحو التعليق، ومن قبيل البلوغ أو التمييز؛ لأنَّ غير المميِّز لايميّز بين النفع والضرر ولا الطاعة والمعصية، وفي النهاية هو ليس أهلاً للتكليف وتوجُّه الخطاب إلالهي إليه.
وتختلف الشروط التي تتحقَّق بها هذه الأهلية باختلاف المورد، وفي الفقه يتعرَّض الفقهاء إلى شروط كلٍّ من التكاليف في كلٍّ من الأبواب الفقهية.

أقسام أهلية التكليف

يمكن تقسيم الشروط التي تتحقَّق بها الأهلية إلى عامة وشاملة لا تختص بنوع خاص من التكاليف، من قبيل القدرة المشترطة في جميع التكاليف، والتي يطلق عليها أحيانا الشروط العامة للتكليف[٢٤]، وقسم آخر يختلف من مورد إلى آخر حسب اختلاف المتعلَّق، من قبيل الحضر أو الإقامة عشرة أيَّام المشترطة في الصيام، وتخلية السرب المشترطة في الحج، والتي يطلق عليها الشروط الخاصة أحيانا[٢٥].
قسَّم جلّ أهل السنّة أهلية التكليف إلى القسمين التالي ذكرهما، أي أهلية الوجوب وأهلية الأداء. لكن البعض منهم لم يفرّق بينهما، وعدّاهما واحدا، وقال بأنَّ من ثبتت له أهلية الاداء ثبتت له أهلية الوجوب؛ لأنّ اهلية الأداء عبارة عن القدرة على فهم الخطاب وتحصيل الفعل، ومن ثبتت له هذه الأهلية ثبتت له الأهلية الأخرى، وإذا انعدمت انعدمت الأخرى كذلك[٢٦]، لكن التلازم لايعني الاتحاد، والفرق يتضح من خلال الإيضاح الدارج تحت كلٍّ من الأهليتين.

أ ـ أهلية الوجوب

ورد تعريفها بأنحاء متعدِّدة:
منها: الصلاحية لحكم الوجوب[٢٧].
ومنها: الصلاح للحكم[٢٨].
ومنها: صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهي ناشئة عن الخاصة التي فطر عليها الإنسان، وهي الإنسانية[٢٩].
ومنها: صلاحية الإنسان للإلزام والإلتزام[٣٠].

أقسام أهلية الوجوب
1 ـ أهلية وجوب كاملة

وهي الصلاحية لثبوت الحقوق للإنسان وعليه[٣١]. وتتحقَّق هذه الصلاحية بمجرّد الإنسانية، سواء كان الإنسان بالغا أم صبيَّا[٣٢]، أي أنَّها تحصل بولادة الإنسان حيَّا، فتثبت له الميراث وتوجب له النفقة[٣٣]، وتستمر إلى الموت، فيثبت عليه التوريث إذا مات، بل فقهاء الحنفية يدَّعون استمرارها حتَّى يؤدّى عن الميت ديونه وتنفيذ وصاياه بعد الوفاة[٣٤].
وقد فرض الفقهاء أمرا اعتباريا يرتّبون عليه الحقوق والواجبات، اعتبروه محلّ هذه الواجبات والحقوق وسمّوه ذمَّة، وعرّفوه بالعهد مع اللّه‏ في قبول تحمُّل الامانات والحقوق المشروعة[٣٥]، بناءً على قول اللّه‏ تعالى: «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاْءِنسَانُ»[٣٦]. إلاَّ أنَّ البعض ينفي الحاجة لفرضها ويقول بكفاية ثبوت حقّ المطالبة بالحقوق واستيفائها للأشخاص[٣٧].

2 ـ أهلية وجوب ناقصة

وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له لا عليه، أي لايثبت من خلالها حقّ لغيره عليه، وتحصل للجنين قبل ولادته، فتثبت له من الحقوق ما ينتفع به ولايحتاج إلى قبول، من قبيل نسبه إلى أبويه وسهمه في الإرث. ولا تثبت له ما يحتاج إلى قبول كالشراء والهبة، أو يحتاج إلى إنشاء، كالبيع؛ باعتبار أنَّه مسلوب العبارة، كما لا تثبت عليه حقّ لغير، من قبيل وجوب نفقة الأقارب[٣٨].
وقد استدلَّ على نقصان أهلية الجنين باُمور:
منها: أنَّه محتمل البقاء، وقد يولد ميتا، فيكون بحكم العدم.
ومنها: يعتبر جزءا من اُمِّه وليس موجودا مستقلاً، ولذلك يتَّخذ بعض أحكامها، من قبيل عتقه إذا اُعتقت[٣٩].

ب ـ أهلية الأداء

صلاحية المكلَّف لئن تعتبر أقواله وأفعاله شرعا، بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرُّف كان معتبرا شرعا وترتَّبت عليه أحكامه[٤٠]. وهي ترادف المسؤولية[٤١].

أدوار أهلية الأداء

قسَّم البعض أدوار الإنسانية بالنسبة إلى أهلية الأداء إلى ثلاثة:
الدور الأوّل: من الولادة إلى سنِّ التمييز، وفي هذه المرحلة لا تثبت له أهلية الأداء، فلايصحّ منه تصرُّف من التصرُّفات الشرعية، من قبيل العقود والإيقاعات والعبادات؛ وعبارته في هذه الحالة ملغية ولايترتَّب عليها أثر شرعي.
الدور الثاني: دور التمييز إلى البلوغ، وهي مرحلة قد تبدأ في السابعة من العمر، ويثبت فيها أهلية أداء ناقصة، أي متوقِّفة على إجازة الولي، وعبارته في هذا العمر، إذا باع أو وهب أو صدر منه ما شابه ذلك، غير ملغية بالكلية بل متوقِّفة على إذن الولي.
الدور الثالث: دور البلوغ عاقلاً، وفي هذه المرحلة تكون أهليته كاملة غير متوقِّفة على إذن، فينفذ عقده ويُطالب بالتكاليف ويُقتص منه ويُجرى الحد عليه[٤٢].
لكنَّ البعض الآخر قسَّم أدوار أهلية الأداء إلى أربعة ، وهي:
1 ـ دور الاجتنان.
2 ـ دور الصبا و الطفولة.
3 ـ دور التمييز.
4 ـ دور البلوغ عاقلاً[٤٣].

أقسام أهلية الأداء
1 ـ أهلية الأداء الكاملة

وهي التي تمنح الشخص الصلاحية لتوجُّه الخطاب الشرعي إليه بجميع أصنافه من الإيمان والعبادات والإيقاعات دون التوقُّف على إجازة شخص، فتؤهِّله لإبرام العقود وتحمُّل آثارها من عزم وغرم[٤٤].
من أهمّ الشروط المعتبرة في أدوار هذه الأهلية هو الرشد النسبي للعقل أو ما يُدعى بالتمييز[٤٥]، والشرط الأهمّ الآخر هو البلوغ[٤٦] المختلف في تقديره بين المذاهب من حيث السنّ بين الخامسة عشر إلى الثامنة عشر للغلام، والتسع إلى الثالثة عشر للفتاة[٤٧].

2 ـ أهلية الأداء الناقصة

وهي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرُّفات عنه دون بعض مع توقُّف نفاذها وترتيب آثارها على إجازة الولي أو الوصي[٤٨]. وتثبت هذه الأهلية منذ التمييز حتَّى البلوغ، ولايشترط فيها كمال العقل، لذلك يقال بثبوتها للمعتوه الذي لم يبلغ العته به إلى درجة فقدان العقل أو اختلاله، ويكفي فيه الإدراك والتمييز وإن كان ضعيفا.

تصرُّفات الصبي

ناقش الفقهاء في تصرُّفات الصبي الذي تثبت له أهلية الأداء الناقصة، وقسَّمها البعض إلى الأنواع الثلاثة الآتية:
1 ـ التصرّفات النافعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة ووجوب الأجرة إليه إذا آجر نفسه، فهذه التصرُّفات تصحُّ من الصبي دون حاجة إلى إذن ولي.
2 ـ التصرّفات الضارّة ضررا محضا، مثل: الطلاق، والعتق، والهبة، والصدقة، والوقف التي توجب خروج بعض من ممتلكاته، فهذه لا تصحُّ منه حتَّى لو أجازها الولي.
3 ـ التصرّفات الدائرة بين النفع والضرر، أي تحتمل كلاهما، كالبيع والشراء والنكاح، فهي تصحُّ من الصبي، لكن تتوقَّف على إذن الولي[٤٩].

عوارض الأهلية

في هذا المجال يوجد بحث عنونه الأصوليون بعوارض الأهلية، تناولوا فيه دراسة العوارض التي قد تطرأ على المكلَّف وترفع عنه التكليف، وهي قد تكون طبيعية ولأسباب تكوينية خارجة عن اختيار الإنسان، كالجنون والنسيان، وقد تكون مكتسبة وللإنسان دور في إيجادها، من قبيل السكر أو الإحصار في الحجّ، الذي يوجده الإنسان بنفسه لمنع البعض من الحجّ[٥٠].

7 ـ أهلية الشهادة

هذه الأهلية ممَّا ورد ذكرها في الكتب الفقهية كثيرا في كتاب الشهادات وغير الشهادات[٥١]، كما استخدمها الأصوليون كذلك[٥٢].
يُراد من أهلية الشهادة صلاحية الإنسان لئن يكون شاهدا في قضية ما أمام القاضي. وتتحقَّق هذه الأهلية بشروط مختلفة حسب اختلاف مورد الشهادة، ففي موارد تشترط الذكورة مضافا إلى البلوغ والعقل، وموارد اُخرى تشترط الإنوثة، كما في بعض الشؤون المتعلّقة بالنساء، واُخرى يُشترط الضبط، كما في رؤية الهلال وغيرها.

8 ـ أهلية الفتوى (الإفتاء)

استخدم اصطلاح أهلية الإفتاء قليلاً[٥٣]، لكن الاصطلاح الأكثر رواجا هو أهلية الفتوى[٥٤].
ويُراد منه صلاحية المجتهد لإصدار فتوى في مسألة ما إذا استفتي. وفسَّرها السيّد علي الطباطبائي بـ الإجتهاد المطلق، واعتبر المجتهد المتجزّئ فاقدا لهذه الأهلية[٥٥]، واستدلَّ عليها الشيخ الأنصاري بـ الأصول العملية والعمومات الواردة في الكتاب والسنّة المستفيضة والمتواترة الناهية عن العمل بالظنّ، ومن ليس له أهلية الفتوى لايحصل له سوى الظنّ المنهي عنه، ورغم أنَّ صاحب الأهلية يحصل له هذا الظنّ إلاَّ أنَّ ظنَّه خاصّ ووردت أدلَّة على حجّيته[٥٦].
اشترطت هذه الأهلية في القاضي من قبل البعض وبخاصّة المتقدِّمين من الفقهاء[٥٧]. واعتبرها متأخرو الشيعة من شروط مرجع التقليد[٥٨].

9 ـ أهلية المرجعية

استخدم هذا الاصطلاح بالمعنيين الآتيين:
1 ـ صلاحية القاضي للرجوع إليه لأجل الحكم بين المتخاصمين[٥٩]. وتتحقَّق هذه الأهلية بتحقُّق شروط الحكم في القاضي.
2 ـ صلاحية المجتهد لئن يُقلَّد[٦٠]، ويُراد منها الشروط التي ينبغي توافرها في المجتهد، من قبيل: كونه حيَّا وذكرا وبالغا وأعلم الموجودين وما شابه، وهو استخدام خاصٌّ بالشيعة.

المصادر

  1. . لسان العرب 1: 179 مادة «أهل».
  2. . المصدر السابق.
  3. . تاج العروس 14: 36.
  4. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 77.
  5. . منتهى الأصول 2: 206.
  6. . أصول السرخسي 1: 41.
  7. . هداية المسترشدين 2: 711 ـ 712.
  8. . بدائع الصنائع 7: 462 و8: 78 و10: 596.
  9. . حاشية ردّ المحتار 3: 183 ـ 184.
  10. . هداية المسترشدين 3: 619، 627، فوائد الأصول 4: 583، منتهى الأصول 1: 83 ـ 84، و2: 620 ـ 621، الأصول العامة للفقه المقارن: 577.
  11. . روضة الطالبين 8: 83، إيضاح الفوائد 4: 301 ـ 302، كشف اللثام 10: 25 ـ 27، الوافية: 250 ـ 251.
  12. . الوافية: 280 ـ 281.
  13. . الإجتهاد والتقليد الخميني: 9، الرسائل (الخميني) 2: 96.
  14. . التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 24، منتهى الدراية 8: 436.
  15. . كشف الأسرار البخاري 3: 441.
  16. . المستصفى 1: 181 ـ 182، الواضح في أصول الفقه 4ق2: 292 ـ 293، المحصول 2: 91 ـ 96، كشف الأسرار البخاري 3: 440 ـ 441.
  17. . الاحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 539 ـ 543 ، شرح مختصر المنتهى 2 : 334.
  18. . الفصول الغروية: 95، 143، كتاب النكاح الأنصاري: 90، جامع المدارك 3: 195.
  19. . شرائع الاسلام 3: 97، روضة الطالبين 4: 429، مغني المحتاج 3: 263، رياض المسائل 13: 88.
  20. . شرائع الإسلام 2: 86 و3: 120، المجموع شرح المهذب 14: 156 ـ 157، إرشاد الأذهان 1: 435، 457، تبصرة المتعلمين: 160، مواهب الجليل 6: 110، حواشي الشرواني 5: 340، مغني المحتاج 2: 232 ـ 233، الحدائق الناضرة 21: 152، جواهر الكلام 32: 7، المكاسب الأنصاري 3: 288، حاشية إعانة الطالبين 3: 114.
  21. . فرائد الأصول 3: 359.
  22. . البحر الرائق 1: 68، كشاف القناع 6: 280، الحدائق الناضرة 13: 176، مشارق الشموس: 384، جواهر الكلام 15: 25.
  23. . هداية المسترشدين 2: 713.
  24. . الفتاوى الواضحة: 42، 420، 481، منهاج الصالحين الفياض 3: 121.
  25. . ارشاد الاذهان 2: 158.
  26. . ميزان الأصول 2: 1037.
  27. . أصول السرخسي 2: 332.
  28. . كشف الأسرار البخاري 4: 393.
  29. . علم أصول الفقه خلاّف: 135.
  30. . أصول الفقه أبو زهرة: 307، أصول الفقه الإسلامي (أحمد الشافعي): 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 163.
  31. . أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 166.
  32. . أصول الفقه أبو زهرة: 308.
  33. . أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 165.
  34. . أصول الفقه أبو زهرة: 308.
  35. . ميزان الأصول 2: 1035، كشف الأسرار البخاري 4: 394 ـ 397.
  36. . الأحزاب: 72.
  37. . أصول الفقه أبو زهرة: 308.
  38. . أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 292، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 166.
  39. . أصول السرخسي 2: 333، أصول الفقه أبو زهرة: 309.
  40. . علم أصول الفقه خلاّف: 136.
  41. . أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 164.
  42. . التقرير والتحبير 2: 230، أصول الفقه أبو زهرة: 311 ـ 314.
  43. . أصول الفقه الخضري بك: 90 ـ 93، أصول الفقه الإسلامي (الزحيلي) 1: 165.
  44. . أصول الفقه الإسلامي أحمد الشافعي: 293 ـ 294.
  45. . أصول الفقه أبو زهرة: 307.
  46. . أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 168.
  47. . مختلف الشيعة 5: 431، مواهب الجليل 3: 428، كتاب الصوم الأنصاري: 207 ـ 216.
  48. . أصول الفقه أحمد الشافعي: 294.
  49. . أصول السرخسي 2: 347 ـ 349، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1: 167 ـ 168.
  50. . كشف الأسرار البخاري 4: 435 ـ 666، وأصول الفقه (أبو زهرة): 320 ـ 341، علم أصول الفقه (خلاّف): 138 ـ 140، وأصول الفقه الإسلامي (أحمد الشافعي): 294 ـ 301.
  51. . المبسوط السرخسي 7: 40، 47، بدائع الصنائع 5: 46، المغني (ابن قدامة) 12: 85، روضة الطالبين 8: 199، 246، 374، قواعد الأحكام (العلاّمة الحلي) 3: 502، اللمعة الدمشقية: 96، حواشي الشرواني 10: 195، كشف اللثام 2: 382، رياض المسائل 13: 364.
  52. . المستصفى 1: 189، 259، المحصول 2: 321، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 241.
  53. . التحفة السنية: 205.
  54. . المختصر النافع: 403، كشف الرموز 2: 492، رسائل المحقق الكركي 2: 85.
  55. . رياض المسائل 13: 38.
  56. . القضاء والشهادات الأنصاري: 36.
  57. . المختصر النافع : 403 ، كشف الرموز 2 : 492 ، المهذب البارع 4: 456.
  58. . العروة الوثقى 1: 23، مستمسك العروة الوثقى 1: 66، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 314.
  59. . كتاب القضاء الآشتياني: 478.
  60. . منتهى الدراية 8: 485.