إلغاء الفارق: وهو ما يصطلح عليه بـ إلغاء الخصوصية أو القياس الجلي أو هو التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص على أساس إلغاء الخصوصيّة المتوهمة في المنصوص عليه، فيشرّك بينهما في الحكم الثابت له ومثاله المعروف هو قوله عليه‏السلام لمن شكّ في انتقاض وضوئه بالنوم: «فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ»، فإنّه وإن كان في خصوص الوضوء إلاّ أنّهم بحكم إلغاء خصوصية مورد النصّ وهو الوضوء، أجروا القاعدة المذكورة في جميع أنحاء الشكّ المسبوق باليقين حتّى في غير الوضوء.

تعريف إلغاء الفارق لغةً

الإلغاء: الإبطال، ويقال: ألغيت الشيء، أي: أبطلته[١].
والفارق مأخوذ من الفرق، وهو الفصل والتفريق بين شيئين[٢].

تعريف إلغاء الفارق اصطلاحاً

هو بيان أنّ الفرع لم يفارق الأصل إلاّ فيما لايؤثّر، فيلزم اشتراكهما في المؤثّر[٣]، كإلغاء الفارق بين صبّ البول في الماء الراكد وبين البول فيه في ثبوت الكراهة.
وهو ما يصطلح عليه بـ «إلغاء الخصوصية» أيضا عند الشيعة الإمامية وقد استدلّوا به في كتب الفقه كثيرا[٤] وقد يصطلح عليه بـ «القياس في معنى الأصل»[٥]، أو «القياس الجلي»[٦] عند البعض، أو هو التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص على أساس إلغاء الخصوصيّة المتوهمة في المنصوص عليه، فيشرّك بينهما في الحكم الثابت له ومثاله المعروف هو قوله عليه‏السلام لمن شكّ في انتقاض وضوئه بالنوم: «فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ»[٧] فإنّه وإن كان في خصوص الوضوء إلاّ أ نّهم بحكم إلغاء خصوصية مورد النصّ وهو الوضوء، أجروا القاعدة المذكورة في جميع أنحاء الشكّ المسبوق باليقين حتّى في غير الوضوء، وإنّ ذكر الوضوء هو من باب المثال[٨].

الخلاف في ماهية «إلغاء الفارق»

وقع البحث في ماهية «إلغاء الفارق» من جهتين:

الجهة الأولى: الخلاف في أنّ «الغاء الفارق» هل هو عين تنقيح المناط أو غيره؟

وهذا على أقوال:

القول الأوّل: أنّه عين تنقيح المناط

وهو اختيار الغزالي[٩]، والرازي[١٠]، والمحققّ الحلّي[١١]، والبيضاوي[١٢]، وابن أمير الحاجّ[١٣]، وأمير بادشاه[١٤]، والميرزا القمّي[١٥]، والشوكاني[١٦].

القول الثاني: أنّه غير تنقيح المناط

وهو اختيار الزركشي[١٧]، والسبكي[١٨].

القول الثالث: أ نّه يرجع إلى السبر والتقسيم

وهو اختيار العلاّمة الحلّي[١٩] والبدخشي[٢٠].

الجهة الثانية: وقع البحث في أنّ إلغاء الفارق هل يسمّى قياسا أم لا؟

ومبنى الخلاف يرجع إلى أنّ القياس هو اعتبار شيء بغيره، أو هو جمع بين شيئين بالقصد الأوّل، وهذا يتحقّق ببيان كون الوصف علّة في الأصل وبيان وجود تلك العلّة في الفرع.
وأمّا إلغاء الفارق، فإنّه بالقصد الأوّل يتوجّه إلى إلغاء الفارق بين الأصل والفرع ولايتوجّه إلى الجمع بينهما إلاّ بالقصد الثاني[٢١].
ولذا يذكر النراقي أنّ «إلغاء الفارق» ليس من القياس في شيء وأنّ الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الفرع هو نفس الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الأصل بعد إلغاء الفارق بينهما. وأنّ التشريك بينهما في الحكم تمّ بواسطة الدليل الشرعي أو النصّ لا بواسطة استنباط العلّة[٢٢].
وعلى هذا الأساس فرق الأحناف بين «القياس» وبين «إلغاء الفارق» باعتبار أنّ الأوّل الإلحاق فيه يتمّ بواسطة ذكر الجامع الذي لايفيد إلاّ الظنّ، بينما الإلحاق في الثاني بواسطة إلغاء الفارق الذي يفيد القطع، ولذلك أجروه مجرى القطع في الاحكام من عدم جواز نسخه بخبر الواحد وجريانه في المقدّرات الشرعية مع عدم قولهم بذلك في القياس[٢٣].

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ تنقيح المناط

وهو النظر و الاجتهاد في تعيين ما دلّ النص على كونه علّة من غير تعيين بحذف ما لادخل له بالإعتبار ممّا إقترن به من الاوصاف[٢٤].
يذهب القائلون بالفرق بين تنقيح المناط وبين إلغاء الفارق إلى أن الأول هو القيام بعملية التعيين والإلغاء معا فتوجد عندنا أوصاف متعددة اقترنت بالحكم فيقوم المجتهد بتعيين العلة ثم إلغاء ما هو غير مؤثر في الحكم. بينما في الثاني المجتهد يقوم بعملية الإلغاء فقط ويراد إلحاق الفرع بالأصل بكون الفارق لا أثر له في الفرق بين الأصل والفرع في الحكم[٢٥].

2 ـ السبر والتقسيم

وهو حصر الاوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للتعليل في عدد ثم ابطال بعضها وهو ما سوى الذي يدّعى أنّه علّة[٢٦].
الفرق بين الغاء الفارق وبين السبر والتقسيم أنّه في الأول يقوم المجتهد بابطال وإلغاء ما يتوهم كونه فارقا بين الأصل والفرع، ويشرك بينهما في الحكم على اساس عدم الفرق. بينما في الثاني نظر المجتهد يقوم على أساس ابطال الاوصاف المتعددة التي اقترنت بالحكم وإثبات عدم تأثيرها مع الحفاظ على وصف واحد والحكم بكونه هو العلة. ففي الأول يُراد بالغاء الفارق التشريك بين من نُصَّ عليه وبين من لم ينص عليه ويُراد إلحاقه به، بينما في الثاني يراد اثبات العلية لوصف ما مع ابطال سائر الأوصاف[٢٧].

أقسام إلغاء الفارق

يمكن أن يذكر لإلغاء الفارق قسمان[٢٨]:

الأول: مقطوع

مثل النهي عن البول في الماء الراكد فيلحق به صب البول من كوز للقطع بعدم الفرق بينهما فيما هو المؤثر في ثبوت الحكم[٢٩].
وقد يُصطلح عليه بـ القياس الجلي[٣٠].
والقطع بالغاء الفارق هنا لايستلزم القطع بعلية الباقي بعد الفارق الذي تم الغاؤه لاحتمال أن تكون العلة الحقيقية شيء آخر وراءهما، فيوجد هنا أمران: الأول: القطع بعدم تأثير الفارق في ثبوت الحكم، الثاني: كون الباقي بعد ذلك الفارق الملغى هو العلة، والقطع بالأول لايستلزم القطع بالثاني[٣١]. لكن القطع بنفي الفارق بين المنصوص وغير المنصوص يؤدي إلى التشريك بينهما في الحكم وإن لم نكن نعلم علته تحديدا وهو كاف في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق[٣٢].

الثاني: مظنون

مثل قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله «من أعتق شركا له في عبد قوّم عليه»[٣٣] فألحق جماعة الأمة بالعبد لانتفاء الفارق بينهما.
وهذا الالحاق من المظنون لا من المقطوع؛ لأ نّه من المحتمل أن يلاحظ الشارع خصوصية العبد وهي أنّه بعد الإعتاق يصبح مستقلاً بنفسه في الجهاد والجمعة وهذه الخصوصية غير موجودة في الأمة[٣٤].
وقد يصطلح عليه بـ القياس الخفي[٣٥].

طُرق إلغاء الفارق

ذكر بأن إلغاء الفارق يمكن أن يكون له عدّة طرق[٣٦]:

الطريق الأول: أن يقوم المستدل ببيان عدم الفارق بين الأصل والفرع

فيلزم إشتراكهما في الحكم، مثل أن يقول الشافعي لـ الحنفي أن ما يذكر من الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد لا أثر له في ثبوت الحكم وهو القصاص.

الطريق الثاني: أن يقال بأنّ المؤثر في الحكم ما هو؟

يقال بأنّ المؤثر في الحكم إما هو القدر المشترك والجامع بين الفرع والأصل أو هو القدر الذي به إمتاز الأصل عن الفرع، والثاني باطل فيتعيّن الأول. مثل أن يقال: إن القدر المشترك بين الأصل (القتل بالمثقل) والفرع (القتل بالمحدد)، هو القتل العمد وخصوصية كون القتل بمحدد أو بمثقل لا أثر لها في ثبوت الحكم.

الطريق الثالث: أن يُقال: إنّ كل حكم لابدّ له من محل

وهو إمّا المشترك والجامع بين الأصل والفرع وإما هو القدر المميِّز، والثاني باطل فيتعيّن الأول. مثل أن يقال: إنّ محل الحكم بالافطار هو إرتكاب المفطر مطلقا سواء في ذلك الأكل أو الجماع، والفارق بين الأكل والجماع لا أثر له في ثبوت حكم الافطار.

حكم إلغاء الفارق

وقع الكلام في أن «الغاء الفارق» هل يصح أن يُعدّ مسلكا من مسالك إستكشاف العلة، فقد استشكل في ذلك باعتبار أنّه لايدلّ على أكثر من كون الفارق بين الأصل والفرع لاتأثير له في ثبوت الحكم وأ نّهما مشتركان فيما يدّعى عليته من الوصف، فالعلية ثابتة في مرحلة سابقة على الغاء الفارق، ومجرّد إلغاء الفارق لايدلّ على عليّة ما يدّعى كونه علّة، بل الغاء الفارق يكون مفيدا إذا ثبتت عليّة الوصف المذكور في مرحلة سابقة[٣٧].
لكن في المقابل عدّه جماعة[٣٨] دليلاً برأسه واعتبروه من القياسات القطعية.
إلاّ أن الغزالي وإن اعتبره حجّة في الحاق المسكوت عنه بالمنطوق من دون التعرُّف على العلة والمناط بعدُ، بل بمجرد الغاء الفارق بين الأصل والفرع، لكنه اشترط فيه «استنشاق رائحة المعنى الذي هو مناط الحكم» وإن لم يُطَّلع عليه تحديدا بعدُ، كما في إلحاق الزنا بنكاح الزوجة في شهر رمضان في ثبوت الكفارة؛ لأنّ المعنى في ثبوت الكفارة في مثل وقاع الزوجة، وهو الزجر موجود في الزنا، فيلحق الزنا بالنكاح في معنى العلّة وإن لم تعرف بعينها بعدُ[٣٩].
وهذا هو المعنى الذي يمكن أن يستفاد من كلام النراقي حيث ذكر في إلغاء الفارق أنّه يقطع بعدم الفرق بين المنصوص وغير المنصوص وإن كنّا لانعلم علّة ثبوت الحكم تحديدا[٤٠].
ويبدو أنّ إلغاء الخصوصية مفروغ عن حجّيته عند المعظم من الشيعة الإمامية ولذلك أرسلوه إرسال المسلّمات واستدلّوا به في الفقه كثيرا فيما لم ينصّ على حكم بالخصوص [٤١]، فإنّ النصوص الشرعية غالبا ما تأتي في موضوع خاصّ أو عنوان معيّن وهناك أمور لم ينصّ على حكمها بالخصوص، فعمد الفقهاء إلى التعدّي من تلك المنصوصات إلى مثيلاتها ما لم ينصّ عليها بالخصوص، على أساس إلغاء الخصوصية وعدم الفارق بين المنصوص عليه وغير المنصوص عرفا.
وعمدة أدلّتهم على «إلغاء الخصوصية» هو العرف؛ فإنّه هو الحاكم بإلغاء الخصوصية وعدم الفارق بين ما نصّ عليه وبين ما لم ينصّ عليه، ولذلك نجدهم كثيرا ما يقرنون العرف به، ويقال: «إلغاء الخصوصية عرفا»[٤٢] أو «إلغاء الخصوصية العرفية»[٤٣] فاشترطوا في الإلحاق على أساس إلغاء الخصوصية قضاء العرف بذلك، بحيث يرى عدم وجود فارق بين ما نصّ عليه وبين غيره ممّا لم ينصّ عليه ممّا هو مثله[٤٤] . وأضاف السيّد محمّد باقر الصدر إلى ذلك كون الدليل في المنصوص عليه لفظيا لا لبيا حتّى يتمكّن العرف من الحكم بالشمول إلى غير مورد النصّ[٤٥] .
وهو بهذا المقدار ممّا لا خلاف فيه بينهم، لكن الخلاف وقع في الصغرى وفي تشخيص كون المورد ممّا يمكن إلغاء الخصوصية فيه أم لا، وخلافهم في هذا كثير في الفقه[٤٦] .
والقدر المتيقّن للإلحاق بواسطة «إلغاء الخصوصية» هو التعدّي من النظير إلى النظير بحيث لا يرى العرف أي فارق بين ما هو مذكور في النصّ وبين ما يراد تعدية الحكم له مثل الحديث الوارد: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه»[٤٧] . فإنّه لا خصوصية لذكر الرجل، بل يمكن إجراء الحكم في المرأة إذا أمّت صاحبتها لعدم وجود أي فارق بين ما نصّ عليه وهو الرجل وبين ما لم ينصّ عليه وهو المرأة بحكم العرف[٤٨] .
لكن المراغي يذهب إلى أبعد من ذلك في تطبيق «الغاء الخصوصية» فذهب إلى إمكان إلغاء الخصوصية وقصر الحكم على الضوابط العامة في التحديدات التعبّدية الواردة في نصوص الشارع، مثل: حد المسافة في السفر ومقدار الكر ومقدار الرضعات وسن البلوغ وغيرها، معللاً ذلك بأن كثيرا من النصوص الشرعية احتوت على بيان العلل ومناطات الاحكام في اثناء ذكر هذه التحديدات مما يفسّر عدم وجود خصوصية لها[٤٩] .
حتى أن جماعة لم يلتزموا ببعض التحديدات المذكورة لبعض الاحكام الشرعية، فذهب الكاشاني إلى عدم خصوصية مقدار الكر الوارد في الحديث «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء» فإنّ العنوان لا خصوصية له في ترتّب الحكم الشرعي وهو الطهارة والنجاسة وإنّما المناط هو التغير وعدم التغيّر والتحديد بالكر إنّما هو لبيان القدر الذي لا يتغيّر بالنجاسة غالبا[٥٠] .
وكذلك ذهب العلاّمة الحلي إلى أن تحديد حريم البئر بخمسمائة في الأرض الصلبة وبألف ذراع في الأرض الرخوة ليس له خصوصية في الحكم الشرعي المذكور بل المناط هو عدم الاضرار بالآخرين وأنّ التحديد المذكور غالبي ولا خصوصية له في الحكم الشرعي فيمكن الغاء خصوصية التحديد المذكور[٥١] .
وكذلك ذهب جماعة إلى الغاء خصوصية التحديد بالنسبة إلى التحديد بسنة للقطة، وأنّ المناط هو اليأس من العثور على المالك[٥٢] .
لكن في المقابل ذهب السيد مصطفى الخميني إلى عدم حجية «الغاء الخصوصية» وأنّه شعبة من شعب القياس الظني المنهي عنه من طريق أهل البيت عليهم‏السلام[٥٣].

المصادر

قالب:پانویس رنگی قالب:پانویس

  1. الصحاح 6: 2483 مادة «لغا».
  2. لسان العرب 3: 3020 مادة «فرق».
  3. تشنيف المسامع 2: 99.
  4. أنظر: جواهر الكلام 1: 255 و8: 397 و9: 25 و13: 368 و16: 83 و18: 117 و25: 184، فقه الصادق 21: 179.
  5. شرح مختصر الروضة 3: 353، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 271، المحصول 2: 304، إجابة السائل: 170.
  6. مناهج الأحكام والأصول: 250، إجابة السائل: 170.
  7. وسائل الشيعة 1: 245 كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، باب 1 أ نّه لا ينقض الوضوء إلاّ اليقين بحصول الحدث ح 1.
  8. أنظر: منتقى الأصول 6: 46.
  9. شفاء الغليل: 130 ـ 412.
  10. المحصول 2: 358 ـ 359.
  11. معارج الأصول: 185.
  12. منهاج الوصول: 103.
  13. التقرير والتحبير 3: 163.
  14. تيسير التحرير 4: 172.
  15. القوانين المحكمة: 295.
  16. إرشاد الفحول 2: 186، 190.
  17. تشنيف المسامع 2: 100.
  18. شرح الجلال المحلي 2: 452.
  19. تهذيب الوصول: 258.
  20. شرح البدخشي 3: 99.
  21. أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 353، البحر المحيط 5: 50.
  22. مناهج الأحكام والأصول: 251.
  23. الابهاج في شرح المنهاج 3: 80 ـ 81.
  24. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 264.
  25. أنظر: أساس القياس: 65، مباحث العلة في القياس: 510.
  26. الوافية: 239.
  27. أنظر: البحر المحيط 5: 258، الابهاج في شرح المنهاج 3: 81.
  28. أنظر: تشنيف المسامع 2: 100، حاشية العلاّمة البناني 2: 452.
  29. مذكرة أصول الفقه: 249.
  30. اجابة السائل: 170، مناهج الأحكام والوصول: 248.
  31. حاشية العلامة البناني 2: 452.
  32. مناهج الأحكام والأصول: 251.
  33. الموطّأ 2: 773، كتاب العتق والولاء، باب 2 الشرط في العتق ح: 2.
  34. مذكرة أصول الفقه: 250 ـ 251.
  35. القوانين المحكمة: 296.
  36. أنظر: المحصول 2: 358 ـ 359، شرح مختصر الروضة 3: 353، مباحث العلة في القياس: 514 ـ 515.
  37. أنظر: البحر المحيط 5: 258، حاشية العلاّمة البناني 2: 452.
  38. أنظر: البرهان في أصول الفقه 1 ـ 2: 21 ـ 22، 61 ـ 62، المستصفى 2: 141، روضة الناظر: 154 ـ 155، شرح مختصر الروضة 3: 352، تجريد الأصول: 97، المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل: 143 ـ 144.
  39. أساس القياس: 68 ـ 69.
  40. مناهج الأحكام والأصول: 248.
  41. أنظر: جواهر الكلام 9: 24، 25 و13: 368 و16: 83 و25: 184، منية الطالب 3: 358، حاشية المكاسب الإصفهاني 2: 120.
  42. مستمسك العروة الوثقى 1: 205 و14: 491، فقه الصادق 21: 179.
  43. تحريرات في الأصول 8: 337.
  44. كتاب الصلاة النائيني 2: 319.
  45. بحوث في شرح العروة الوثقى 1: 66.
  46. مستمسك العروة الوثقى 8: 255.
  47. وسائل الشيعة 8: 341 كتاب الصلاة، ابواب صلاة الجماعة، باب 23 استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام ح 1.
  48. فقه الصادق 6: 122.
  49. العناوين الفقهية 1: 190 ـ 191.
  50. مفاتيح الشرائع 1: 83 ، وأنظر: العناوين الفقهية 1: 191.
  51. مختلف الشيعة 6: 208 وأنظر: العناوين الفقهية 1: 191.
  52. أنظر: العناوين الفقهية 1: 191 ـ 192.
  53. تحريرات في الأصول 5: 191 ـ 193.