الإفتاء وحرمة أخذ الأجر عليه

مراجعة ٠٦:٢٨، ٢٨ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإفتاء وحرمة أخذ الأجر عليه:''' والمقصود بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلّق ب...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الإفتاء وحرمة أخذ الأجر عليه: والمقصود بـ الإفتاء بيان الأحكام الشرعية فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وأما أخذ الأجر علی صدور الفتوی فلايجوز في الجملة، ولکن البحث يحتاج إلی توضيح أکثر.

الإفتاء وحرمة أخذ الأجر عليه

لايجوز للمفتي أخذ الأجر على الفتوى[١]، لقوله تعالى: «وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنا قَلِيلاً».[٢]
أمّا قبول الهدية فإنْ كان لا بسبب الفتوى فيجوز، وإن كان بسبب الفتوى فإن كان للهدية أثر في تغيير الفتوى بحيث يفتي للهادي بما لايفتي للآخرين فلايجوز الأخذ، وإن لم يكن للهدية الأثر المذكور يكره الأخذ لشبهة المعاوضة. [٣]
وأطلق أبو المظفر السمعاني جواز أخذ الهدية. [٤] وأمّا الارتزاق من بيت المال فيدور مدار الحاجة وعدمها. [٥]

المصادر

  1. أنظر: قواطع الأدلّة 5: 142، أعلام الموقّعين 4: 231.
  2. البقرة: 41، المائدة: 44.
  3. أنظر: أعلام الموقّعين 4: 232.
  4. قواطع الأدلّة 5: 142.
  5. أنظر: أعلام الموقّعين 4: 232.