أصول المذهب الشافعي

مراجعة ١٧:١٣، ٢١ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصول المذهب الشافعي:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

أصول المذهب الشافعي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان.
واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها المذاهب الفقهية عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى.

أصول المذهب الشافعي

1 ـ الكتاب

والکتاب مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنّة

[١]

3 ـ الإجماع

[٢]

4 ـ قول الصحابي الذي لايخالفه قول آخر من الصحابة

[٣]

5 ـ القياس

[٤]
وفي هذا المجال قال الشافعي: «العلم طبقات شتّى، الاُولى: الكتاب والسنّة إذا ثبتت، ثُمَّ الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في ذلك، والخامسة: القياس، ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة، وهما موجودان، وإنَّما يُؤخذ العلم من أعلى».[٥]

6 ـ الاستصحاب

[٦]
أمَّا رأي الشافعي في الاستحسان فإنّه يرفضه بشدَّة، وقد اُثرت عنه عبارة مشهورة، قال فيها: «من استحسن فقد شرع»[٧] لكن برغم ذلك ورد عنه ـ عمليّا ـ موارد من الاستحسانات من قبيل: «أستحسنُ في المتعة قدر ثلاثين درهما»[٨]
وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إن الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل. [٩]
وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيين هذه الآلية الأصولية كثيرا. [١٠]

المصادر

  1. اللمع: 151 ـ 172، البرهان في أصول الفقه 1: 181 ـ 233، المستصفى 1: 152 ـ 203.
  2. اللمع: 179 ـ 191، التبصرة: 349 ـ 398، المستصفى 1: 204 ـ 236، المحصول الرازي 2: 3 ـ 100.
  3. اللمع: 193 ـ 197، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 326 ـ 330، نهاية السُّول 4: 403 ـ 420، البحر المحيط 6: 53 ـ 75.
  4. التبصرة: 416 ـ 495، البرهان في أصول الفقه 2: 3 ـ 156، المستصفى 2: 110 ـ 196، المحصول الرازي 2: 236 ـ 433.
  5. الاُم 7: 280.
  6. البرهان في أصول الفقه 2: 171 ـ 173، الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 367 ـ 357، نهاية السُّول 4: 358 ـ 376، البحر المحيط 6: 17 ـ 26.
  7. المستصفى 1: 254، المنخول: 376.
  8. المحصول الرازي 2: 561، المجموع شرح المهذب 6: 391، المسوّدة: 403.
  9. المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي: 196.
  10. الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 199.