أصول المذهب الشيعي

مراجعة ١٦:٥٧، ٢١ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصول المذهب الشيعي:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي ل...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

أصول المذهب الشيعي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان.
واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها المذاهب الفقهية عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى.

أصول المذهب الشيعي

لقد قسَّم أصوليو الشيعة أصول مذهبهم إلى ثلاثة أقسام:

1. الأصول الکاشفة: الکتاب والسنة والإجماع والعقل

القسم الأوَّل: الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي كشفا تامّا أو ناقصا، وهي:
أ ـ الكتاب: وهو ممَّا أجمعت عليه طوائف المسلمين لا الشيعة فحسب، ولاشكّ في قطعية صدوره، لكن الشكّ في بعض دلالاته الظنّية الظاهرة في المراد دون النصّية.
ب ـ السنة: وهي أيضا ممَّا أجمع عليها المسلمون كافَّة إذا كانت قطعية الصدور، بأن كانت متواترة تفيد اليقين، والاختلاف في حجيَّة ما يوجب الظنّ مثل خبر الواحد[١]، فقد خالف بعض الشيعة وقال: بعدم حجّيته، مثل السيّد المرتضى[٢] وابن البرّاج[٣] وابن زهرة[٤] وابن إدريس. [٥]
ج ـ الإجماع: ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه الشيعة مع الإجماع الذي يذهب إليه جلّ أهل السنّة في أنَّه لا يُعدُّ حجَّة إلاَّ إذا كشف عن رأي المعصوم، فهو ـ من وجهة نظرهم ـ ليس دليلاً مستقلاً، بل كاشفا عن السنّة. [٦]
د ـ العقل: وهو عبارة عمَّا يحكم به العقل بنحو مستقل ودون الحاجة إلى مقدّمات شرعية، والذي تُدعى أحكامه وقضاياه بـ المستقلاَّت العقلية، أو بنحو غير مستقل وبالضم إلى مقدّمات شرعية، وهو ما تُدعى أحكامه وقضاياه بـ غير المستقلاَّت العقلية. [٧]

2. الأصول التنزيلية

القسم الثاني: الأصول التنزيلية، ويُراد منها القواعد التي تنزِّل مؤدَّاها منزلة الحكم الواقعي، ولا تثبت الحكم الواقعي حقيقة، وهي غير قليلة، تدخل جلّها في القواعد الفقهية، مثل: أصالة الصحّة، و قاعدة الفراغ والتجاوز[٨]، والمورد البارز الذي يدخل في الأصول، هو الاستصحاب. وقد ذهب إليه أصوليو الشيعة، مع أنَّهم قد اختلفوا في بعض جزئياته وأقسامه. [٩]

3. الأصول العملية

القسم الثالث: الأصول العملية، ويُراد منها القواعد الأصولية التي تحدِّد الوظيفة العملية للمكلَّف عند انعدام النصّ أو الدليل الشرعي على الحكم، ولايراد منها الكشف عن الحكم الواقعي للشريعة، ما يعني إمكانية تطابقها وعدم تطابقها مع الحكم الواقعي وليس من شأنها تحديد الحكم الواقعي، بل الوظيفة العملية فحسب، وهي:
أصالة البراءة الشرعية، وهي: تبرئة ذمّة المكلَّف من التكليف والالتزام.
أصالة الاحتياط الشرعية، وهي: إلزام المكلَّف بالعمل بما يقتضيه الاحتياط.
أصالة التخيير، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك، عند دوران التكليف بين محذورين (الوجوب والحرمة).
وبرغم اشتراك هذه الأصالات في كون موردها انعدام الدليل على الحكم الشرعي إلاَّ أنَّ مجاريها تختلف، وهناك شروط تفرض جريان أحدها دون الاُخريات. [١٠]

المصادر

  1. العدة في أُصول الفقه الطوسي 1: 69 ـ 155، معارج الأُصول: 138 ـ 152، أُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 64 ـ 97.
  2. الذريعة 2: 517 ـ 554.
  3. حكاه في معالم الدين: 189.
  4. غنية النزوع 2: 356.
  5. السرائر 1: 51.
  6. الذريعة 2: 603 ـ 656، معالم الدين: 172 ـ 181، دروس في علم الأصول 2: 158 ـ 159.
  7. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 128 ـ 142، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 283.
  8. الأُصول العامة للفقه المقارن: 80.
  9. معارج الأصول: 206، كفاية الأصول: 384 ـ 433، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 9 ـ 338.
  10. فرائد الأصول 2: 17 ـ 404، كفاية الأصول: 355 ـ 357، دروس في علم الأصول 2: 320 ـ 494، مباحث الأصول الصدر، الجزء 3 و4.