الفرق بين الأصل والأصالة

مراجعة ٠٧:٠٩، ٩ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين الأصل والأصالة:''' هما اصطلاحان في الفقه والأصول، ويطلق الأصْل علی أسفل كلّ شيء، و...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الفرق بين الأصل والأصالة: هما اصطلاحان في الفقه والأصول، ويطلق الأصْل علی أسفل كلّ شيء، وجمعه: أصول، ولکن الأصالة بمعنی التبعية. وفيما يلي يتضح الفرق بينهما أکثر وضوحاً.

الفرق بين الأصل والأصالة

يبدو أنَّ الاختلاف بين الأصل والأصالة في موارد الاستعمال فقط، وفي هذا المجال توجد عدّة اُمور:
منها:
لم ترد الأصالة بمعنى المقيس عليه، كما ورد الأصل بهذا المعنى، فيقال: الخمر أصل للنبيذ[١]، ولايقال: الخمر أصالة للنبيذ.
ومنها:
لم ترد الأصالة بمعنى الراجح، فلايقال: الأصالة في الكلام الحقيقة، بينما يقال ذلك في الأصل. [٢]
ومنها:
لم ترد الأصالة بمعنى دليل بالنحو الذي ورد في الأصل، فلايقال: الأصالة في المسألة الكتاب أو السنّة، بينما يقال: الأصل في المسألة الكتاب أو السنّة أو الإجماع. [٣]
ومنها:
أنَّ المسلَّم به تقدُّم استعمال (أصل) على (أصالة) وقلَّة استعمال الأخير لدى المتقدِّمين وكثرة استعماله لدى المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين من الشيعة، ويبدو أنَّ ميل الأخيرين لاستخدام مصطلح أصالة أكثر من ميلهم لاستخدام اصطلاح أصل.
استخدم الرازي اصطلاح (أصالة الحقيقة) [٤]، وهو من أعلام القرن السادس الهجري ولم نعثر على من استخدم هذا الاصطلاح قبله من أصوليي السنّة، كما استخدم الشهيد الأوّل اصطلاح الأصالة[٥]، وهو من أعلام الشيعة في القرن الثامن، ولم نعثر على من استخدم الأصالة قبله. من المحتمل قويا أنَّ العَلمين هما أوّل من استخدم هذا الاصطلاح على مستوى أصول الفقه لدى الشيعة والسنّة، بينما استخدم اصطلاح (أصل) بنفس المعنى المراد من الأصالة قبلهما بكثير، فقد استخدمه الشافعي، وهو من أعلام القرن الثاني، بنحو محدود، فقد ورد عنه تعبير: (أصل الطهارة) [٦]. واستخدم السيّد المرتضى، وهو من أعلام القرن الخامس، تعبير (الأصل هو الحقيقة). [٧]
ومنها: يتبادل المصطلحان الاستخدام غالبا، فأينما استخدم أصل استخدمت الأصالة، وكذلك العكس إلاَّ في موارد محدودة يأتي ذكرها.
ومنها: يبدو أنَّه أينما تبادلا الاستعمال كانت الغلبة للأصالة، ولايوجد هناك مورد يغلب فيه استعمال الأصل على الأصالة.

المصادر

  1. الأصول العامة للفقه المقارن: 35، وأنظر: الإحكام الآمدي 3ـ4: 171ـ172.
  2. المحصول الرازي 1: 146، الوافية: 183.
  3. الفوائد المدنيَّة: 402، تعليقة على معالم الأصول القزويني 1: 43.
  4. المحصول 1: 155.
  5. القواعد والفوائد 1: 55.
  6. الاُم 1: 61.
  7. الذريعة 1:206.