الأصالة ومعانيها المختلفة

مراجعة ٠٦:١٦، ٩ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأصالة:''' اصطلاح أصولي يأتي تعريفها قريباً، ولها أقسام کثيرة في مجالات مختلفة. =تعريف الأ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الأصالة: اصطلاح أصولي يأتي تعريفها قريباً، ولها أقسام کثيرة في مجالات مختلفة.

تعريف الأصالة لغةً

أصالة مصدر أصُل، والأصْل: أسفل كلّ شيء، وجمعه: أصول. [١]

تعريف الأصالة اصطلاحاً

وردت الأصالة بعدّة معاني:
منها:
ما يقابل التبعية، فيقال مثلاً: الواجب الأصلي: ما تعلَّق به الخطاب أصالة[٢]، أي بنحو مباشر، كما ورد: وجوب الفعل شرعا لابدَّ أن يستند إلى طلب الشارع إمَّا أصالة أو تبعا. [٣]
ومنها:
الاستصحاب، فيقال: أصالة البقاء، أي استصحاب البقاء. [٤]
ومنها:
بمعنى أصل، أي المبدأ والقاعدة العامة، وهو الغالب في استخدام هذه المفردة لدى الأصوليين، ولم يذكر تعريف خاصّ للأصالة بهذا المعنى غير ما ذكر للأصل. فيقال: أصالة الصحّة، أي قاعدة الصحَّة.
وقد درج لدى الأصوليين التقعيد لأغلب المسائل الأصولية، اللفظية منها وغير اللفظية، وقلَّما نجد بحثا في الأصول يخلو من الأصل.
والأصول بمثابة القوانين والقواعد التي يتشكل منها هذا العلم، بل تعدُّ بداية تشكيل هذا العلم، فإنّه بدأ بتكوين قواعد مستلهمة من اللغة والفقه، فالاستصحاب اُخذ من الفقه، والأصالات اللغوية اُخذت من اللغة والعرف الذي تعتمده اللغة. وعلى العموم فإنَّ كلاً من آليات الاستنباط المباشرة أو غير المباشرة تدعى أصلاً، والتسمية بأصول الفقه إشارة إلى هذا المعنى. لذلك عنون مثل نجل الشهيد الثاني كلاً من الآليات المزبورة بالأصل في كتابه «معالم الدين وملاذ المجتهدين»، وكذلك فعل الملاّ مهدي النراقي في كتابه «جامعة الأصول».

الفرق بين الأصل والأصالة

يبدو أنَّ الاختلاف بين الأصل والأصالة في موارد الاستعمال فقط، وفي هذا المجال توجد عدّة اُمور:
منها:
لم ترد الأصالة بمعنى المقيس عليه، كما ورد الأصل بهذا المعنى، فيقال: الخمر أصل للنبيذ[٥]، ولايقال: الخمر أصالة للنبيذ.
ومنها:
لم ترد الأصالة بمعنى الراجح، فلايقال: الأصالة في الكلام الحقيقة، بينما يقال ذلك في الأصل. [٦]
ومنها:
لم ترد الأصالة بمعنى دليل بالنحو الذي ورد في الأصل، فلايقال: الأصالة في المسألة الكتاب أو السنّة، بينما يقال: الأصل في المسألة الكتاب أو السنّة أو الإجماع. [٧]
ومنها:
أنَّ المسلَّم به تقدُّم استعمال (أصل) على (أصالة) وقلَّة استعمال الأخير لدى المتقدِّمين وكثرة استعماله لدى المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين من الشيعة، ويبدو أنَّ ميل الأخيرين لاستخدام مصطلح أصالة أكثر من ميلهم لاستخدام اصطلاح أصل.
استخدم الرازي اصطلاح (أصالة الحقيقة) [٨]، وهو من أعلام القرن السادس الهجري ولم نعثر على من استخدم هذا الاصطلاح قبله من أصوليي السنّة، كما استخدم الشهيد الأوّل اصطلاح الأصالة[٩]، وهو من أعلام الشيعة في القرن الثامن، ولم نعثر على من استخدم الأصالة قبله. من المحتمل قويا أنَّ العَلمين هما أوّل من استخدم هذا الاصطلاح على مستوى أصول الفقه لدى الشيعة والسنّة، بينما استخدم اصطلاح (أصل) بنفس المعنى المراد من الأصالة قبلهما بكثير، فقد استخدمه الشافعي، وهو من أعلام القرن الثاني، بنحو محدود، فقد ورد عنه تعبير: (أصل الطهارة) [١٠]. واستخدم السيّد المرتضى، وهو من أعلام القرن الخامس، تعبير (الأصل هو الحقيقة). [١١]
ومنها: يتبادل المصطلحان الاستخدام غالبا، فأينما استخدم أصل استخدمت الأصالة، وكذلك العكس إلاَّ في موارد محدودة يأتي ذكرها.
ومنها: يبدو أنَّه أينما تبادلا الاستعمال كانت الغلبة للأصالة، ولايوجد هناك مورد يغلب فيه استعمال الأصل على الأصالة.

تبادل استخدام الأصالة والأصل

رغم تبادل استخدام الاصطلاحين، إلاَّ أنَّ هناك مواردَ معروفةً بأحدهما دون الآخر، وهناك مواردُ معروفةٌ بأحدهما أكثر من الآخر.
الموارد الآتية عرفت بأصالة أكثر ممَّا عرفت بكونها أصلاً:
أصالة الحقيقة.
أصالة الاحتياط.
أصالة الإباحة.
والموارد التالية استخدم فيها اصطلاح أصالة دون أصل:
أصالة التوصُّليَّة.
أصالة الجدّ.
أصالة جهة الصدور.
أصالة حرمة العمل بالظنّ.
أصالة حرمة العمل بغير العلم.
أصالة الحس.
أصالة عدم التقية.
والموارد الآتية استخدم فيها أصل ولم يستخدم فيها أصالة أبدا:
الأصل الأولي.
الأصل الثانوي.
الأصل السببي.
الأصل المسببي.
الأصل المحرز.
الأصل غير المحرز.
الأصل الموضوعي.
الأصل الحكمي.
الأصل العقلائي.
الأصل الشرعي.
الأصل العملي.
الأصل الحاكم.
ورغم هذا الاختلاف في الاستعمال وغلبة استخدام أحدهما على الآخر في موارد، وانحصار استخدام أحدهما في موارد اُخرى إلاَّ أنَّه لايبدو وجود نكتة تدلُّ على وجود فرق بينهما جعلت الأصوليين يفرّقون بين كلٍّ من الاصطلاحين، لكن هناك موارد تستدعي ـ ترجيحا ـ استخدام أحدهما دون الآخر؛ باعتبار مقتضيات الكلام وصياغته، فإنّه عند استخدام صيغة التوصلية - مثلاً ـ الأرجح استخدام الأصالة دون الأصل لإيجاد الانسجام في التأنيث بين الموردين.

أقسام الأصالات

يمكن تقسيم الأصالات التي ورد استخدامها في الأصول إلى الأقسام الآتية، نذكرها مع إرجاعاتها ومواضع بحثها:

الأصالات الأصولية

أصالة الإباحة. ( إباحة)
أصالة الاحتياط. ( احتياط)
أصالة الاستعمال، ولها معنيان: فقد يُراد منها الإرادة الاستعمالية، وقد يُراد منها أصالة الحقيقة ( حقيقة ومجاز، إرادة).
أصالة الاشتغال. ( احتياط، اشتغال)
أصالة البراءة. ( براءة)
أصالة البقاء، وهي تعبير آخر عن الاستصحاب، استخدم في موارد محدودة من قبل بعض الأصوليين.
أصالة التداخل. ( تداخل الأسباب والمسببات)
أصالة التخيير. ( تخيير)
أصالة التعبُّدية. ( تعبُّد)
أصالة التعيين. ( تعيين)
أصالة التوصُّلية. ( توصُّل، تعبُّد)
أصالة جهة الصدور. ( الأصل الجهتي)
أصالة حجّيَّة الظنّ. ( ظنّ)
أصالة حرمة العمل بالظنّ. ( ظنّ)
أصالة حرمة العمل بغير العلم. ( ظنّ)
أصالة الحظر. ( احتياط، حظر)
أصالة شغل الذمّة. ( احتياط، اشتغال)
أصالة عدم الحجّية. ( حجية)
أصالة النفي، وتُطلق على كلٍّ من أصالة البراءة والإباحة والعدم الآتي البحث عنه.

مناشئ الأصالات الأصولية

تختلف مناشئ الأصالات الأصولية، فقد تكون عقلية، أي ممّا يحكم بها العقل، وقد تكون شرعية ورد فيها نصٌّ شرعي، وذلك حسب الدليل الذي يطرح لإثباتها، فقد تعدُّ أخبار الاحتياط أدلّة للأصالة فتكون أصالة شرعية، وقد تطرح أدلّة عقلية لإثباتها، فتكون عقلية، وقد تكون الأدلّة مزيجا من الأدلّة العقلية والشرعية، فتدعى أصالة الاحتياط دون نعتها بالشرعية أو العقلية.

الأصالات الفقهيَّة


أصالة الحل.
أصالة الحليَّة.
أصالة الشراكة.
أصالة الصحّة. ( صحَّة وفساد)
أصالة عدم التذكية.
أصالة الفساد. ( صحة وفساد)
رغم أنَّ هذه الأصالات فقهية إلاَّ أنَّها لا تخلو من طابع أُصولي؛ لأجل هذا يتعرَّض لها الأصوليون بنحو مجمل ضمن بحوثهم، وليس الفقه محلّها الوحيد. بينما هناك الكثير من الأصالات الفقهية لا تبحث في الأصول بتاتا؛ باعتبار أنَّها ذات صبغة فقهية بحتة، ومجالها الفقه لا الأصول، رغم الاستشهاد بها والتعرُّض لها في النصوص الأصولية، من قبيل أصالة الطهارة و أصالة عدم التذكية.

مناشئ الأصالات الفقهية

وجلّ هذه الأصالات مستوحاة من روايات وردت في أبواب فقهية مختلفة، فأصالة عدم التذكية تقعيد لمجموعة من الروايات استفيد منها حرمة أكل اللحم إلاّ إذا ثبتت تذكيته.
وقد درج لدى الفقهاء التقعيد وتدوين مبدأ لكلّ بحث يرجعون إليه عند الشكّ في حكم ذات علاقة به، وهو ما يدعونه بتأسيس أصل.

الأصالات اللغوية واللفظيَّة


أصالة الاشتراك. ( اشتراك)
أصالة الاطلاق. ( اطلاق)
أصالة البيان. ( بيان، الأصل اللفظي)
أصالة التطابق. ( استعمال، الأصل اللفظي)
أصالة الجدّ. ( استعمال)
أصالة الحقيقة. ( حقيقة ومجاز)
أصالة الظهور. ( ظهور)
أصالة عدم تعدد الوضع. ( وضع)
أصالة عدم الهجر. ( الأصل اللفظي)
أصالة عدم الوضع. ( وضع)
أصالة عدم النقل. ( الأصل اللفظي)
أصال العموم. ( عموم)
أصالة المجاز. ( حقيقة ومجاز)

مناشئ الأصالات اللفظية

وهذه الأصالات عرفية ومبتنية على المرتكزات العرفية مثل الظهور، فأصالة الجد تعتمد مبدأً عرفيا، وهو أنّ المتكلّم يكون جديا في كلامه لا هازلاً. ومن جانب آخر فهي أصالات تعتمد الغالب وليست من قبيل القواعد التي لايمكن التشكيك فيها أو مخالفتها، فالغالب لدى الناس أن يكونوا جديين في كلامهم، وهذا لاينافي إرادة الهزل أحيانا، كما أنّ الغالب إرادة المتكلّم المعنى الحقيقي للكلمات، وهو لايتنافى مع إرادة المجاز أحيانا.

الأصالات الفلسفيَّة

أصالة الماهية.
أصالة الوجود.
ومن الواضح أنَّ موضع بحث هذه الأصالات هو الفلسفة والكلام لا أصول الفقه وإن استخدمت في النصوص الأصولية كثيرا، حيث تطرح قضية الاستدلالات العقلية.

أصالة العدم

تطلق أصالة العدم على كلّ أصل يتصدّر بالعدم، وهي كثيرة جدّا بعضها فقهية مثل أصالة عدم التذكية، وبعضها أصولية مثل عدم الإجزاء أو عدم البقاء، وهو تعبير آخر عن الاستصحاب، أو أصالة عدم التقية أو عدم الخطأ والاشتباه، وهي أصالات عرفية يبني عليها العرف، ويحذف احتمال خلافها، وكذا أصالة عدم النسخ ( نسخ)، وبعضها لغوية، مثل أصالة عدم النقل وعدم الوضع ( وضع). هذا مضافا إلى أنَّها قد تتبادل الاستخدام مع أصالة النفي.

المصادر

  1. تهذيب اللغة 12: 168، لسان العرب 1: 106 مادة «أصل».
  2. هداية المسترشدين 2: 88.
  3. المصدر السابق: 170.
  4. أنظر: تذكرة الفقهاء 5: 209، الروضة البهية 6: 174 و9: 140، جواهر الكلام 28: 46.
  5. الأصول العامة للفقه المقارن: 35، وأنظر: الإحكام الآمدي 3ـ4: 171ـ172.
  6. المحصول الرازي 1: 146، الوافية: 183.
  7. الفوائد المدنيَّة: 402، تعليقة على معالم الأصول القزويني 1: 43.
  8. المحصول 1: 155.
  9. القواعد والفوائد 1: 55.
  10. الاُم 1: 61.
  11. الذريعة 1:206.