الاستحسان
الاستحسان: اصطلاحٌ في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة المتأخرة التي يتمسک بها الفقهاء في استنباط الأحکام الشرعية بعد الکتاب والسنة والإجماع والعقل.
تعريف الاستحسان لغةً
الاستحسان: من مادة الحُسْن التي تقابل القبح، قال ابن منظور: «الحُسن: ضد القُبح ونقيضه»[١]، وقال الفيروزآبادي: «استحسنه: عدَّه حسنا».[٢]
تعريف الاستحسان اصطلاحاً
يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف:
الطائفة الاولی من تعريف الاستحسان
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت أدلَّة الاجتهاد المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: منها: أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعجز عن التعبير عنه[٣]، أو لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. [٤] ومنها: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ عليه. [٥] ومنها: ما استحسنه المجتهد بلا دليل. [٦] ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.[٧] ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.[٨]
الطائفة الثانية من تعريف الاستحسان
التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت موضوع القياس، من حيث إنّ بواسطته يطرح القياس أو يعدل عنه أو يخصَّص: منها: أ نّه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. [٩] أو ترك قياس لقياس أقوى منه.[١٠] ومنها: القياس الخفي.[١١] ومنها: طرحٌ لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختصّ به ذلك الموضع.[١٢] منها: أ نّه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى.[١٣]
الطائفة الثالثة من تعريف الاستحسان
التعاريف التي تعتبره دليلاً يرجَّح به الحكمين أو الدليلين المتعارضين: منها: أنَّه العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه هو أقوى[١٤]، أو لدليل خاص من كتاب أو سنّة.[١٥] ومنها: ترك حكم لحكم أولى.[١٦] ومنها: القول بأقوى الدليلين.[١٧] ومنها: إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته؛ لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته.[١٨]
المصادر
- ↑ لسان العرب 1 : 834 مادة «حسن».
- ↑ القاموس المحيط : 1072 مادة «حسن».
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، قواعد الأصول : 32، القوانين المحكمة : 299، أثر المصلحة في التشريعات : 147.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 266.
- ↑ المعتمد 2 : 296.
- ↑ انظر: أصول الفقه ابن مفلح 4: 1463، اللمع: 244، التبصرة: 492.
- ↑ انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.
- ↑ المعتمد 2 : 295.
- ↑ المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7.
- ↑ انظر : المسوّدة : 403، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.
- ↑ كشف الأسرار البخاري 4 : 8 .
- ↑ أصول الفقه أبو زهرة : 245.
- ↑ المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، كشف الأسرار 4 : 7 ، إرشاد الفحول 2 : 266.
- ↑ انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، المعتمد 2 : 296، المحصول (الرازي) 2 : 559 ـ 560، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7 ـ 8 ، المسوّدة : 403، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 268، أصول الفقه (أبو زهرة) : 245.
- ↑ انظر : روضة الناظر : 85 ، قواعد الأصول : 31، التبصرة : 493، أثر المصلحة في التشريعات : 147.
- ↑ روضة الناظر : 85 ، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1464.
- ↑ اللمع : 244، التبصرة : 494، المسوّدة : 404.
- ↑ أصول الفقه أبو زهرة : 245.