الاستحسان

مراجعة ١٨:٥٩، ١٠ مارس ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الاستحسان:''' اصطلاحٌ في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة المتأخرة التي يتمسک بها الفقهاء في ا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الاستحسان: اصطلاحٌ في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة المتأخرة التي يتمسک بها الفقهاء في استنباط الأحکام الشرعية بعد الکتاب والسنة والإجماع والعقل.

تعريف الاستحسان لغةً

الاستحسان: من مادة الحُسْن التي تقابل القبح، قال ابن منظور: «الحُسن: ضد القُبح ونقيضه»[١]، وقال الفيروزآبادي: «استحسنه: عدَّه حسنا».[٢]

تعريف الاستحسان اصطلاحاً

يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف:

الطائفة الاولی في التعاريف الاصطلاحي للاستحسان

التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت أدلَّة الاجتهاد المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: منها: أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعجز عن التعبير عنه[٣]، أو لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. [٤] ومنها: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ عليه. [٥] ومنها: ما استحسنه المجتهد بلا دليل. [٦] ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.[٧] ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.[٨]

المصادر

  1. لسان العرب 1 : 834 مادة «حسن».
  2. القاموس المحيط : 1072 مادة «حسن».
  3. انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، قواعد الأصول : 32، القوانين المحكمة : 299، أثر المصلحة في التشريعات : 147.
  4. انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 266.
  5. المعتمد 2 : 296.
  6. انظر: أصول الفقه ابن مفلح 4: 1463، اللمع: 244، التبصرة: 492.
  7. انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.
  8. المعتمد 2 : 295.