الفرق بين السنة والاستحباب

مراجعة ١٠:٢٤، ٩ مارس ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الفرق بين السنة والاستحباب:''' هذان اصطلاحان في علم الفقه، وهناک اختلاف بين الفقهاء في أنّ ا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الفرق بين السنة والاستحباب: هذان اصطلاحان في علم الفقه، وهناک اختلاف بين الفقهاء في أنّ السنة والاستحباب وما شابههما کألفاظ الندب والتطوّع والنفل هل کانت مترادفة أو أنّ لکلٍ معنی خاص به.

الفرق بين السنة والاستحباب

هنالك ألفاظ لها صلة بمصطلح الاستحباب، وهي «السنّة» و«الندب» و«التطوّع» و«النفل» و«الفضل» و«الإحسان». وقد جرى البحث في تعيين هذه الصلة والنسبة، فظهر اتّجاهان:

الاتّجاه الأول: يرى أنّها ألفاظ مترادفة

أي: أنّها أسماءٌ لمعنىً واحدٍ[١]، رغم اختلافها في التعبير، وقد حصل هذا الاختلاف في التعبير كنتيجة للاختلاف الحاصل بينها من حيث زاوية النظر التي روعيت عند اختيار واستعمال كلّ لفظ، فجاء التعبير بالمندوب، من جهة أنّ الشارع يدعو إليه، والمستحب من جهة أنّ الشارع يحبّه، والنفل من جهة أنّه زائد على الفرض، والتطوّع من جهة أنّ فاعله يأتي به تبرعا، والفضيلة حيث إنّ فعلها يفضل تركها. [٢] وقد ذهب بعض من أصحاب هذا القول إلى أنّ لفظة السنّة قد تطلق على الواجب في مواضع[٣]، وسيأتي توضيح أكثر لذلك.

الاتجاه الثاني: يرى أنّها غير مترادفة

وهذا الاتجاه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: يعتبر أنّ السنّة ما فعله الرسول(ص)، والمستحبّ ما أمر به سواءٌ فعله أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه، فالسنّة إذا مأخوذة من الإدامة. [٤] القسم الثاني: يعتبر أنّ الفعل إن واظب عليه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فهو السنّة، أو لم يواظب عليه كأن فعله مرّة أو مرّتين فهو المستحب، أو لم يفعله وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوّع، وهذا قول القاضي الحسين وغيره. [٥] وذكر السبكي أنّ الخلاف في ذلك لفظي. [٦] ويبدو أنّ الكلّ يتّفقون على كون المندوب والمستحب بمعنى واحد. [٧]

المصادر

  1. انظر : المجموع شرح المهذّب 4 : 2، روضة الطالبين 1 : 428 ـ 429، شرح مختصر الروضة 1 : 354، الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 57، شرح الجلال المحلّي على جمع الواجمع 1 : 147 ـ 148، الأقطاب الفقهية : 37، إرشاد الفحول 1 : 49، حاشية إعانة الطالبين 1 : 43، الأصول العامة للفقه المقارن : 58.
  2. انظر : حاشية ردّ المحتار 1 : 123، المحصول الرازي 1 : 17 ـ 18، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 96 ـ 97.
  3. نضد القواعد الفقهية : 28 ، الأقطاب الفقهية : 37 ، المحصول 1 : 21.
  4. انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 57.
  5. انظر : شرح الجلال المحلّي على جمع الجوامع 1 : 148.
  6. جمع الجوامع 1 : 148.
  7. البحر الرائق 1 : 29، حاشية ردّ المحتار 1 : 123.