الاستحباب: اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام.

أولاً: التعريف لغةً واصطلاحاً

الاستحباب بمعنى الاستحسان[١]، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار. [٢] وأما في الاصطلاح فهو اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم. [٣] وقريب منه ما قاله الشهيد الصدر من الإمامية في تعريفه من أ نّه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. [٤]

المصادر

  1. لسان العرب 1 : 713، المصباح المنير : 117 مادة «حبب».
  2. مختار الصحاح : 69 مادة «حبب».
  3. شرح مختصر الروضة 1 : 265، شرح الجلال المحلّي 1 : 130 ـ 133.
  4. دروس في علم الأصول 1 : 65.