ماهية الإجتهاد

مراجعة ١٠:٥٧، ٢٥ يناير ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''ماهیة الإجتهاد''' إما أن تکون عملیة خارجیة لاستخراج الأحکام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة، وإ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

ماهیة الإجتهاد إما أن تکون عملیة خارجیة لاستخراج الأحکام الشرعیة من أدلتها التفصیلیة، وإما أن تکون ملکة نفسانیة راسخة في وجود الشخص یقتدر بها علی استنباط الأحکام الشرعیة.

الإجتهاد في اللغة

الاجتهاد مأخوذ من الجَهْد بالفتح، وهو بلوغ غاية الأمر وبذل الوسع والمجهود في طلب الأمر. تقول: اجتهدت رأيي ونفسي حتى بلغت مجهودي[١]، ويقال: (جهد دابته وأجهدها) إذا حمل عليها فوق طاقتها في السير. [٢]

الإجتهاد في الإصطلاح

قد عرّف الإجتهاد بتعاريف أهمّها ما يلي:

التعریف الأوّل

وهو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، وهذا ما قاله أكثر أهل السنّة[٣]، وبعض الإمامية، كالعلاّمة الحلّي[٤]، والشيخ جمال الدين العاملي. [٥]

التعریف الثاني

وهو بذل الوسع في طلب العلم بأحكام الشريعة، وهو للغزالي. [٦]

التعریف الثالث

وهو بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي، وهو للشيرازي من الشافعية[٧]، أو بذله في الأدلة لتحصيل الظن أو القطع بحكم اللّه‏، وهو اختيار الشنقيطي من المالكية[٨]، والطبري من الزيديّة[٩]، وقريب منه تعريفه ببذل الوسع (أو استفراغ الجهد) لدرك الحكم الشرعي، وهو لجماعة من الأصوليين. [١٠]

التعریف الرابع

الإجتهاد ملكة تحصيل الحجج على الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، وهو لمتأخري الإمامية. [١١]

التعریف الخامس

وهو تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي[١٢]، أو على الوظيفة الفعلية الظاهرية. [١٣]

التعریف السادس

وهو استخراج الحكم الشرعي الفرعي، أو الحجّة عليه عن أدلتها التفصيلية. [١٤]

مقارنة بين التعاريف

أ ـ ذُكِر في التعاريف الأربعة الأخيرة قيد «الدرك»[١٥] أو «الحجّة»[١٦]، ليكون التعريف شاملاً لحالتي الظن والعلم؛ وذلك انطلاقا من أ نّه لا موضوعية للظن وحده، كما أخذ في التعريف الأول، ولا للعلم وحده[١٧] كما أخذ في التعريف الثاني. وإضافةً إلى ذلك فقد تميّزت التعريفات الثلاثة الأخيرة المشتملة على قيد «الحجّة» بميزتين: الأولى: إنّ الحجّة غير شاملة للظن غير المعتبر بخلاف غيرها. [١٨] الثانية: إنّ الحجّة تشمل ما ليس بظن أو علم، ولكن قام الدليل الخاص على اعتباره. [١٩] ب ـ تشتمل التعريفات الثلاثة الأخيرة على إضافة عنصر «الوظائف العملية»، و«الحجّة»، وهذا ينطلق ممّا وصل إليه الفكر الأصولي عند الإمامية أخيرا في الفصل بين الحكم والوظيفة العملية؛ الأمر الذي أحدث تطوّرات مهمة في أصول الفقه عند الإمامية.[٢٠] «فإنّه كثيرا ما لايكون مستنبط الفقيه حكما من الأحكام بل يكون من قبيل تحصيل الحجّة على البراءة أو الاشتغال»[٢١] ج ـ ذهب السيّد الخوئي رحمه‏الله إلى أنّ الاجتهاد بمعنى الملكة ـ وهو ما جاء في التعريف الرابع ـ ليس من أطراف الوجوب التخييري الثابت للاجتهاد والتقليد والاحتياط ولايؤمّن من العقاب؛ لتأخر العمل وهو الاستنباط عن الملكة في مثل ملكة الاجتهاد، لذا اختار تعريفه كما جاء في التعريف الخامس[٢٢] د ـ اعترض ناصر مكارم الشيرازي على التعريف الخامس بعدم مانعيته تارةً، وعدم جامعيته أخرى وذهب إلى ما جاء في التعريف الأخير. [٢٣]

ماهية الاجتهاد

اختلف الأصوليون في أنّ الاجتهاد هل هو عملية، أم صفة نفسانية؟ فذهب جملة منهم إلى أنّ الاجتهاد عملية، وما مضى من بعض التعاريف التي قد ركّز فيها على عنصر استفراغ الجهد أو بذله لهؤلاء القائلين بكونه عملية[٢٤]، وفي قبالهم أصوليون آخرون ذهبوا إلى كونه صفة راسخة في النفس، وقد ركّز هؤلاء في تعريفهم للاجتهاد على عنصر الملكة، كما مرّ أيضا. [٢٥] والجدير ذكره أنّ القائلين بكونه عملية يعترفون أيضا بعدم حصول الاجتهاد مع عدم توفّر الملكة[٢٦]، حيث ذكر بعضهم الملكة ضمن شروط المجتهد[٢٧]، في حين أنّ جملة منهم أشاروا إليها في تعريف الاجتهاد بقولهم «هو استفراغ الوسع... عن ملكة» كما في التعريف الثالث، أو بأ نّه «استفراغ الفقيه أو صاحب الملكة وسعه»[٢٨]، ويبقى الفرق بين القولين ـ أي القول بأ نّه عملية، والقول بأ نّه ملكة ـ في أنّ الأول إمّا أ نّه لايرى صدق الاجتهاد الاصطلاحي فيما لو لم تعمل الملكة بعد، أو أ نّه يلاحظ المعنى المصدري للاجتهاد، أي الفعل الخارجي للمجتهد، فيعرّفه باستفراغ الوسع. [٢٩]

المصادر

  1. انظر : العين 3 : 386، الصحاح 2 : 460، لسان العرب 1 : 682 ـ 683، المصباح المنير : 112 مادة «جهد».
  2. الصحاح 2 : 260.
  3. الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 396، منتهى الوصول : 209، شرح مختصر المنتهى 3 : 579، تيسير التحرير 4 : 179، فواتح الرحموت 2 : 362.
  4. نهاية الوصول 5 : 167.
  5. معالم الدين : 238.
  6. المستصفى 2 : 199.
  7. اللمع : 258.
  8. نشر البنود 2 : 315.
  9. شفاء غليل السائل : 259.
  10. الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 45، معارج الأصول : 179، شرح تنقيح الفصول : 429، منهاج الوصول : 124، قواعد الأصول : 43، تقريب الوصول : 151، شرح الكوكب المنير : 394، القول المفيد : 95، شرح البدخشي 3 : 260، مرآة الأصول 2 : 313 ـ 314، شرح طلعة الشمس 2 : 274.
  11. انظر : كفاية الأصول : 464، درر الفوائد الحائري 1 ـ 2 : 691، نهاية الدراية 5 ـ 6 : 365، مصباح الأصول 3 : 434، الأصول العامة للفقه المقارن : 545.
  12. التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 22.
  13. الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد: 9، دروس في علم الأصول 1: 62.
  14. أنوار الأصول 3 : 534.
  15. منهاج الوصول : 124.
  16. كفاية الأصول : 464، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 20.
  17. التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 20، الأصول العامة للفقه المقارن : 545.
  18. كفاية الأصول : 464.
  19. كفاية الأصول : 464، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9، أنوار الأصول 3 : 534.
  20. الأصول العامة للفقه المقارن : 545.
  21. أنوار الأصول 3 : 534.
  22. التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 20 ـ 22، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9 ـ 10.
  23. أنوار الأصول 3 : 534.
  24. انظر : التعاريف الثلاثة الأُول، والتعريف الخامس.
  25. انظر : التعريف الرابع.
  26. إرشاد الفحول 2 : 292.
  27. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 183.
  28. عناية الأصول 6 : 164.
  29. انظر : التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 20 ـ 22، الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد : 9.