ميثاق الأسرة (كتاب)

مراجعة ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣ بواسطة Wikivahdat (نقاش | مساهمات) (استبدال النص - '====' ب'=====')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
عنوان الكتاب میثاق الأسرة
اللغة عربی
معلومات عن النشر معهد الدراسات التقريبية
الكاتب أحمد شفیعي نيا

لا يمكن القول إنَّ هناك لحظة زمنية معينة بدأتْ عندها الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان. وأغلب الظن أنَّ هذه الأصول إنَّما تعود إلى الوقت الذي بدأ فيه الناس يعيشون حياة مشتركة؛ فالفكرة قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها. ولقد انتقلتْ الدَّعوة إلى حماية حقوق الإنسان من ألسنة الأنبياء والفلاسفة إلى الحكام، فشهد بعض البلدان نصوصاً مكتوبة منَّ بها الملوك على شعوبهم إستجابة للنقمة التي كانت تشتعل في النفوس نتيجة إهدار حقوق الإنسان في شتَّى الصور. حتَّى ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعدُّ دستور العلاقات الدُّولية في العصر الحاضر.

مكانة ميثاق الأسرة

حقوق الإنسان

لا يمكن القول إنَّ هناك لحظة زمنية معينة بدأتْ عندها الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان. وأغلب الظن أنَّ هذه الأصول إنَّما تعود إلى الوقت الذي بدأ فيه الناس يعيشون حياة مشتركة؛ فالفكرة قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها. ولقد انتقلتْ الدَّعوة إلى حماية حقوق الإنسان من ألسنة الأنبياء والفلاسفة إلى الحكام، فشهد بعض البلدان نصوصاً مكتوبة منَّ بها الملوك على شعوبهم إستجابة للنقمة التي كانت تشتعل في النفوس نتيجة إهدار حقوق الإنسان في شتَّى الصور. حتَّى ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعدُّ دستور العلاقات الدُّولية في العصر الحاضر. لم تكتف توصية الجمعية العامة بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل تضمَّنتْ تصميم الأمم المتحدة على إعداد ميثاق أو مواثيق تضمُّ في جنباتها إلتزامات قانونية واضحة مع الدول ووسائل تنفيذ، أو نظام دولي من شأنه ضمان الإعتراف الفعلي بحقوق الإنسان واحترامها. وفي عام 1952م قررت الجمعية العامة أنْ يكون هناك ميثاقان أو عهدان أحدهما يعالج حقوق الإنسان السياسية والمدنية والآخر حقوق الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وسارعت لجنة حقوق الإنسان إلى العمل الجادِّ فأنهتْ عملها في العام 1954 ورفعتْ مشروعين للجمعية العامة. وبعد اثني عشر عاماً من النقاش والجدل استقر الرأي الإجماعي للدول الأعضاء على الميثاقين في صيغتهما الأخيرة، وتعهدت كلُّ دولة صدقتْ على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحماية شعبها عن طريق القانون من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة. وتعترف بحق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحرمة والكرامة، كما أنها تحرم الرق وتكفل الحق في المحاكمة العادلة للجميع وتحمي الأشخاص من الاعتقال والإيقاف التعسفيين، كما يقر العهد المذكور بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وبحرية المشاركة في الحياة السياسية والعامة. ونصَّ كذلك على حرية الرضا في الزواج وعلى حماية الأطفال ويكفل المحافظة على التراث الثقافي والديني واللغوي للأقليات. والواقع أنَّ الحقوق المبينة من هذا العهد مستوحاة في مجملها من الإعلان العالمي، لكن جاءت خلواً من النصّ على حق الملكية وحق اللجوء. وأمَّا حقوق الإنسان هي المبادئ إلاخلاقية أو المعايير الإجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري الذي يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المسُّ بها مستحقة وأصيلة لكلّ شخص لمجرَّد كونها أو كونه إنسان؛ ملازمة لهم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر. وحمايتها منظمة كحقوق قانونية في إطار القوانين المحلية والدولية. وهي كلّية تنطبق في كلِّ مكان وفي كلِّ وقت ومتساوية لكلِّ الناس، تتطلَّب التَّماهي والتَّشاعر وسيادة القانون، وتفرض على المرء إحترام الحقوق الإنسانية للآخرين. ولا يجوز ولا ينبغي أنْ تُنتزع إلاَّ نتيجة لإجراءات قانونية واجبة تضمن الحقوق ووفقا لظروف محددة. فمثلا، قد تشتمل حقوق الإنسان على التحرر من الحبس ظلما والتعذيب وإلاعدام. وهي تقر لجميع أفراد الأسرة البشرية قيمة وكرامة أصيلة فيهم. وبإقرار هذه الحريات فإنَّ المرء يستطيع أنْ يتمتع بالأمن والأمان، ويصبح قادراً على إتخاذ القرارات التي تنظم حياته. فالإعتراف بالكرامة المتأصلة لدى الأسرة البشرية وبحقوقها المتساوية الثابتة، يعتبر ركيزة أساسية للحرية والعدل وتحقيق السلام في العالم. وإنَّ إزدراء أو التغاضي وإغفال حقوق الإنسان، لهو أمر يفضي إلى كوارث ضد الإنسانية، وأعمالاً همجيةً، آذتْ وخلَّفتْ جروحا وشروخا عميقة في الضمير الإنساني. ولهذا فإنَّه من الضروري والواجب أنْ يتولى القانون والتشريعات الدُّولية والوطنية، حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطرَّ المرء آخر الامر إلى التمرد على إلاستبداد والظلم، ولكي لا يشهد العالم والإنسانية مزيدا من الكوارث ضد حقوق الإنسان و الضمير الإنساني جميعا.

حقوق الأسرة

الأسرة مجموع بشري مترابط أفراده بعلاقات عاطفية وإجتماعية ومالية وحقوق وواجبات يضبطها الإسلام بحزمة من الآداب والتشريعات تهدف إلى تعميق الروابط الرحمية ورعاية المصالح العليا للأسرة والمصالح الخاصة. والخطاب الإسلامي للأسرة هو خطاب تجميعي يؤسَّس على مراعاة إلاعتبارات الدينية وإلاخلاقية والتراحمية، بينما هو في النظم الوضعية هو خطاب تفكيكي تعاقدي شخصي يعزز من حقِّ كلِّ طرفٍ على حساب إلاخر، كما يجور على حقوق إلامومة والزُّوجية وترابط الأرحام بدافع الحريات الشخصية والحقوق الخاصة. خطاب ينظر إلى المرأة خارج السياق إجتماعي لها كفرد مادي وحيد مستجيب لأهوائه و رغباته الشخصية وليس عضوةً في أسرة لها فيها حقوق وعليها واجبات. ويعدُّ ميثاق الأسرة في الإسلام أهمُّ وثيقة إسلامية حضارية تؤسس لمجتمعات إنسانية متماسكة ومتراحمة، وتدعو أهل الفطرة الإنسانية والحكمة النظر إليها بعين إلاعتبار وتدعو علماء المسلمين إلى تفعيلها وتبنِّي قيمها وترسيخها في المجتمع. ميثاق الأسرة في الإسلام يسدُّ حاجة إلامة في أهم مكوِّنات ذاتها وهى الأسرة ويكشف عن عدالة الإسلام ورحمته ويُسره وسماحته واعتداله ووسطيته في أمره كلّه، بما في ذلك نظم الحياة الدُّنيوية وعلى رأسها نظام الأسرة نواة المجتمع وبذرته ووحدة تكوينه. هذا ويمكن القيام على الميثاق باستقاء موادِّه وبنوده من شريعتنا الغراء الثابته بصريح الكتاب والسنة، وإلانتقاء وإلاختيار من تراثنا الفقهي الضَّخم بمذاهبه من لدن الصحابة والتابعين ومروراً بالمذاهب الفقهية؛ حرصاً من العلماء على أنْ تكون كل مسألة يقرِّرونها لها دليل من العقل والكتاب والسنة وإلاجماع والقياس؛ كما حرصوا على مراعاة ظروف المجتمع ومإلات إلاحوال لهذه المصالح والمفاسد. فميثاق الأسرة يبيِّن دور الإنسان كفرد والأسرة كلبنة صغرى، والمجتمع ومؤسساته والدولة ككيان معنوي في وسطية وعدل وحفاظ على الحقوق وبيان للواجبات؛ فلم تغفل دور الفرد وواجبه من أجل المجتمع، كما لم تهمل دور المجتمع وحقّه وواجبه في سبيل الفرد. واليك بيان موجز عن هيكلية هذا الميثاق:

الباب إلاول: المبادئ والمفاهيم والقيم إلاخلاقية

هذا الباب يحدِّد المبادئ والمفاهيم والقيم الحاكمة للأسرة في الإسلام التي تنطلق من إلايمان بربانية رسالة الإنسان واحترام التنوع الفطري بين الجنسين، وتحقيق المساواة العادلة من وحدة خطاب التكليف والمساواة في الحقوق والواجبات العامة في إلاغلب إلاعم، مع إلاعتراف بالتنوع في الخصائص والقدرات وما يتمايز به البشر جميعاً بعضهم عن بعض. وما يتمايز به كل من المرأة والرجل من خصائص فطرية وقدرات بدنية ونفسية تؤهِّلهم لممارسة أدوار إلامومة وإلابوة والزُّوجية. والعلاقة الزُّوجية تقوم على التكامل بين الذكر وإلانثى، بحيث لا تستمر الحياة، ولا تعمر الأرض، ولا يتكاثر النوع الإنساني إلا بتلاقيهما وتعاونهما وتكاملهما. ومن هذه الرابطة تتكون الأسرة وهى النواة إلاولى للمجتمع الإنساني. ويوضح هذا الباب أيضاً أنَّ صلاح المجتمعات لا يتحقق إلا في ضوء إلاقرار بالخصائص الفطرية، ويبيِّن رفض الإسلام مخالفة السنن الكونية والشرعية في الدعوة إلى وحدة الجنس ومفهوم النوع إلاجتماعي؛ لمصادمته لنواميس الفطرة والخلق وطبائع إلاجتماع الإنساني. ويحدد مفهوم الزواج وتقييده بالرباط الشرعي بين رجل وإمرأة وعدم إلاعتراف بأي أنواع من العلاقات خلاف ذلك. ويوضح المقاصد التي يهدف إلى تحقيقها النظام إلاسري في الإسلام المعروف بالمقاصى الشريعة.

الباب الثاني: مسئولية الأمة عن تكوين الأسرة

ويتحدث هذا الباب عن مسئولية إلامَّة عن تكوين الأسرة ومنها تشجيع الزّواج الشرعي وتيسير سبله فإلامَّة الراشدة هي التي تعني بوضع الخطط والمناهج الصالحة لتشجيع الزواج والتبكير به حرصاً على قوة المجتمع وسدّاً لأبواب الرذيلة، وذلك بتذليل العقبات أمام المقبلين على الزواج بحل مشكلاتهم المادية، كالسكن والبطالة والمال، ويشير الميثاق إلى أهمية إلارتفاع بوعي إلامة بإدراك أهمية الزواج في الإسلام والتأكيد على أهمية إلالتزام بالسلوك والآداب الإسلامية. ويتحدَّث أيضا عن عوامل حماية الأسرة كتنمية الوازع الديني والوازع إجتماعي والوازع السلطاني، وما تشمله من آداب وضوابط وتشريعات وقوانين منظمة للعلاقات إلاسرية ومعيار نجاح مؤسسة الأسرة يتوقف على مدى إلالتزام بهذه الضوابط.

الباب الثالث: بين الزُّوجين

يبحث هذا الباب عن مسائل الحياة الزُّوجية بدءاً بمقدمات الزواج، ثم عقد الزواج وضوابط العلاقة بين الزُّوجين والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزُّوجين وبينهما وبين الأبناء، ومسألة تعدُّد الزُّوجات وآداب حل الخلافات الزُّوجية والطلاق ومن هذه الضوابط والآداب اختيار الزُّوجين على مبدأ التَّديُّن الصحيح والتكافؤ في السن والنشأة والبيئة الإجتماعية وخلو الزُّوجين من ألامراض المنفرة وألامراض الخطيرة. ويتحدث أيضًا عن تعدد الزُّوجات وضوابطه.

الباب الرابع: حقوق وواجبات الطفل في الإسلام

يختصُّ هذا الباب بحقوق الطفل وواجباته، وتشمل المبادئ التي تحكم أمور الطفل وهى تقوم على توازن حقوقه مع واجباته على وجه تتدرج فيه واجباته مع مراحل نموه العقلي والعمري حتى يصل إلى مرحلة المسئولية الكاملة ويضم هذا الباب حقوق الطفل كافة والتي تقابلها واجبات إجتماعية وأسرية سواء في الحقوق القانونية التي يحميها القضاء والحقوق التي تفرضها الدوافع الفطرية والدينية والإجتماعية أو الحقوق السابقة على تخلُّق الطفل جنينًا. كما يتضمَّن الحثُّ على تربية الطفل تربية متكاملة وتكليف الوالدين ومن يقوم مقامهما بتربيته على قواعد إلايمان وطاعة الله وبرِّ الوالدين وصلة الأرحام والتسامح وغير ذلك من الآداب، وأنْ يكونوا قدوة صالحة له مع تعميق شعوره بالمسئولية، وتربيته على العفة وإتخاذ السبل والوسائل التى دعا إليها الشرع لتحقيق ذلك وتنمية وعيه بحقائق الوجود الكبرى: من خالقٍ مدبر, وكونٍ مسخر للإنسان، وإنسانٍ صاحبِ رسالةٍ.

الباب الخامس: من الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى

يشير هذا الباب إلى طبيعة الأسرة في الإسلام وهى أسرة ممتدة إلى شبكة واسعة من العلاقات كذوي القربى ورابطة النسب والمصاهرة وتتسع لتشمل المجتمع كله. ومن مظاهر العلاقات إلاسرية الممتدة: (1) التكافل الإجتماعي الذي يقوم على مبدأين أساسيين، هما: تحقيق مصلحة الجماعة وتماسكها, والإخوة الإنسانية الشاملة؛ وتتسع دوائر التكافل في الإسلام في دوائر متماسكة الحلقات حتى تستوعب المجتمع كلَّه. (2) وصلة الأرحام الذي يعنى: إسداء الخير والبر والمعروف وأداء الحقوق والواجبات والمندوبات لذوي القربى قبل غيرهم من سائر الناس وتشمل الأقربين من ذوي النسب والإصهار. (3) والنفقة التي هي من أهمِّ وسائل التكافل وهي معْلمٌ من معالم الأسرة الصغرى والكبرى في الإسلام ومنها نفقة الزوجة وإلاطفال والنفقة على الفقراء، ونفقة المرأة المطلقة وإلارملة وغير المتزوجة فنفقتها واجبة على وليها أوابنها أو أبيها أو أخيها أو قرابتها وذلك إذا لم يكن لها مال أو عمل. (4) والولاية التي شرعت على النفس والمال والوصاية والقوامة حرصاً على مصلحة ومال شخص غير كامل الأهلية أو الرشد العقلي نتيجة لصغر سنه، أو عدم استقامة تصرفاته في أمواله، أو لانعدام أهليته أو نقصها؛ لأنَّ المال قوام الحياة ويجب شرعًا حفظه وتنميته. (5) والميراث بما له في الإسلام من نظام عادل ومتناسق مع الفطرة وواقع الحياة، يوزع إلانصبة على قدر واجبات كل فرد في الأسرة؛ وهو أداة إمتداد وحفظ للجنس البشري. ويقوم على تفتيت الثروة المتجمعة على رأس كلّ جيل فلا تتكدس في أيدي قليلة. (6) ونظام الوقف المحقق للتكافل والتآلف وإشاعة روح المودَّة والرَّحمة في المجتمع؛ لأنَّه صدقة جارية تسدُّ حاجة الفقراء والمعدمين، ولتزويج الشباب، وللتعليم، ولمن لا يجدون سكناً، وللمرافق، وللحيوان، وللجهاد، وللذرية، وغير ذلك من وسائل الخير في المجتمع. وهو يلعب دوراً هامّاً في تحقيق إلانجازات العلمية والحضارية في بلاد الإسلام. وكذلك ساهم في حفظ مبادئ الإسلام، ورقيِّ المجتمع الإسلامي، ونشر الإسلام والدعوة إليه ومقاومة عملية التبشير، والهدم الفكري والنفسي الموجَّه إلى بلاد الإسلام من أعدائها. إنَّ ميثاق الأسرة في الإسلام المستمدَّ من القرآن الكريم، وسنَّة النَّبيُّ (صلَّى الله عليه وآله)، والمدعم بالفطرة والعقل، ليس دستوراً لتنظيم شئون الأسرة في الإسلام فحسب، بل هو أيضاً وثيقة حقوق كلّ عضو تحافظ له على كرامته في أسرة تحميه وتكفيه راحته وحاجته دون بذل الجهد والسعي إلى العمل، إنْ هو أراد ذلك وفي الأسرة يجد أمنه واستقراره في حياة هادئة ورعاية من إلاخرين من إلاعضاء. فميثاق الأسرة في الإسلام دستورٌ إلى كافَّة المؤسسات والمجتمعات يستهدف إستقرارها ونمائها، وإشاعة روح الحب والتعاون بينها، وفي القلب منها مؤسسة الأسرة الصغرى، اللّبنة إلاولى لتكوين الأسرة الكبرى، وهي إلامة الإسلامية الكبيرة. فالميثاق خطوة فعلية نحو تجميع إلافراد وتوحيد أفكارهم في العالم الإسلامي.

ميثاق الأسرة

الباب الأول: مبادئ وقيم ومفاهيم عامة

الفصل الأول: رسالة الإنسان الربانية

1. عبادة الله وعمارة الأرض
2. تأهيل الإنسان لحمل الرسالة

الفصل الثاني: الفطرة الإنسانية والسنن الكونية

3. امتلاك العقل وإرادة التغيير
4. التواصل، والحوار والتسامح
5. التساوي في أصل الخلْق وتنوُّع الخصائص
6. تكامل الزوجين

الفصل الثالث: وحدة الخطاب الشرعي والتمايز في الوظائف

7. وحدة خطاب التكليف والمساواة في الحقوق والواجبات العامة
8. تنوع التَّخصُّصات
9. توزيع المسئوليات وتمايز المراكز القانونية
10. صلاح المجتمع في الإقرار بالخصائص الفطرية

الفصل الرابع: الزواج ونظام الأسرة

11. تعريف الزواج في الإسلام
12. تحريم الاقتران غير الشرعي
13. تطور مظاهر الزواج برقّي الإنسان
14. نطاق الأسرة: من الاسرة الي الامة
15. أهمية الأسرة وضرورة وجود رئيس لها
16. حكمة تحريم زواج المحارم

الفصل الخامس: مقاصد الأسرة

17. حفظ النسل (الجنس البشري)
18. تحقيق السكن والمودة والرحمة
19. حفظ النسب
20. الإحصان
21. حفظ التدين في الأسرة

الباب الثاني: مسئولية الأمة عن تكوين الأسرة وحمايتها

الفصل الأول: مسئولية الأمة عن تشجيع الزواج

22. أساس المسئولية (الترابط الأسري)
23. تيسير سبل الزواج الشرعي
24. الحث على تزويج الشباب

الفصل الثاني: مسئولية الأمة عن حماية الأسرة ورعايتها

25. أساس المسئولية
26. التوازن بين الحقوق والواجبات
27. توثيق عقد الزواج
28. قيد (تسجيل) المواليد
29. محاربة الأشكال غير المشروعة للزواج
30. التصدي للأفكار المنحرفة
31. إشاعة الوعي بقيمة العلاقة الزوجية وآدابها

الفصل الثالث: وسائل حماية الأسرة

المبحث الأول: الوازع الديني
=32. بناء الأسرة على مبادئ الدين=
=33. اهتمام الشريعة بعقد الزواج=
=34. تبغيض الطلاق وتضييق وتقليل أسباب الفرقة=
=35. أهمية النسل في تثبيت الزواج=
=36. رقابة الضمير واستشعار رقابة الله=
المبحث الثاني: الوازع الإجتماعي
=37. تأثر الأسرة بالمجتمع=
=38. تأثُّر إجراءات الزواج بالعادات والتقاليد=
=39. تدخُّل أهل الزوجين في الزواج=
=40. الجيران ومدى تأثيرهم=
=41. التكافل الاجتماعي في الأسرة=
=42. أهمية المؤسسات الأهلية=
المبحث الثالث: الوازع السلطاني
=43. معيار نجاح التشريعات القانونية=
=44. تيسير سبل التقاضي وح ل المنازعات=
=45. مسئولية الدولة عن نجاح الترابط الأسري=

الباب الثالث: بين الزوجين

الفصل الأول: مقدمات الزواج

46. تعريف الخطبة
47. آثار الخطبة
48. عدم جواز خطبة المرأة المخطوبة
49. عدم جواز خطبة المحرمات من النساء
50. العدول عن الخطبة وآثاره

الفصل الثاني: عقد الزواج

51. عوامل نجاح الأسرة
52. متى يكون الزواج واجبًا
53. شروط صحة الزواج
54. حق الاشتراط عند عقد الزواج
55. التيسير في تكاليف الزواج

الفصل الثالث: ضوابط العلاقة بين الزوجين

56. المساواة بين الزوجين إلا فيما خُصص
57. القيم المعنوية والأخلاقية
58. توافر الأهلية والشخصية المستقلة للمرأة
59. مسئولية الرجل عن الأسرة
60. مسئولية المرأة في بيتها

الفصل الرابع: الحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة

تمهيدية: تثقيف الشباب بمبادئ الإسلام في الزواج
المبحث الأول: الحقوق والواجبات المشتركة
=61. التعاون على المسئوليات الزوجية=
=62. الحرص على التفاهم وعدم التنازع=
=63. الاحترام المتبادل=
=64. ضوابط الخلاف بين الزوجين=
=65. التزام كل منهما بالآداب الإسلامية=
=66. حسن الصلة بالناس وخاصة الجيران والأقارب=
المبحث الثاني: الحقوق الخا صة للزوجة على زوجها
=67. الالتزام بتكاليف الزواج=
=68. المعاملة بالمعروف والإحسان=
=69. حق النفقة=
=70. عمل المرأة خارج البيت=
=71. إعانتها في عمل المنزل=
المبحث الثالث: حقوق الزوج الخاصة على زوجته
=72. طاعته في المعروف=
=73. عدم الإسراف في الإنفاق=
=74. حق الالتزام بآداب الدين=
=75. مسئوليتها عن بيتها=

الفصل الخامس: الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء

76. أساس العلاقة بين الآباء وأبنائهم
77. حقوق الآباء على أبنائهم

الفصل السادس: في تعدد الزوجات

78. ضوابط التعدد
79. عدم إظهار الميل لإحدى الزوجات فقط
80. التعدد الموجب للطلاق

الفصل السابع: في الفرقة

المبحث الأول: الطلاق
=81. ماهيته والحكمة من ورائه=
=82. ضرورة الصبر والاحتمال=
=83. تضييق أسباب الطلاق=
=84. متعة الطلاق=
المبحث الثاني: التطليق
=85. التطليق للضرر=
=86. التطليق لعدم الإنفاق أو للغَيْبة المنقطعة=
=87. الخلع=
88. المبحث الثالث: فسخ عقد الزواج

الباب الرابع: حقوق وواجبات الطفل في الإسلام

الفصل الأول: العناية بالطفل منذ بدء تكوين الأسرة

89. طلب الولد حفظًا للجنس البشري
90. الرعاية المتكاملة منذ بدء الزواج
91. الأسرة مصدر القيم الإنسانية
92. الالتزام بمعايير الزواج الناجح

الفصل الثاني: الحريات والحقوق الإنسانية العامة

93. حق الحياة والبقاء والنماء
94. الإحتفاء بمقدم الطفل
95. الحفاظ على الهوية
96. تحريم التمييز بين الأطفال
97. الرعاية الصحية
98. المعاملة الحانية
99. الاستمتاع بوقت الفراغ
100. حرية الفكر والوُجْدان
101. حرية التعبير

الفصل الثالث: حقوق الأحوال الشخصية

102. النسب
103. الرضاع
104. الحضانة
105. النفقة

الفصل الرابع: الأهلية والمسئولية الجنائية

106. الأهلية المحدودة للجنين
107. أهلية الوجوب للطفل
108. أهلية الأداء
109. تدرج المسئولية الجنائية والمعاملة الخاصة

الفصل الخامس: إحسان تربية الطفل وتعليمه

110. التربية الفاضلة والمتكاملة وفق الضوابط الشرعية
111. العادات الإجتماعية الطيبة
112. التعليم المتكامل والمتوازن للطفل
113. الحصول على المعلومات النافعة

الفصل السادس: الحماية المتكاملة

114. الحماية من الإيذاء والإساءة
115. الحماية من المساس بالشرف والسمعة
116. الحماية من الاستغلال الاقتصادي
117. الحرب والطوارئ

الفصل السابع: مراعاة المصالح الفضلى للطفل

118. الإستفادة من إعلانات حقوق الإنسان
119. اتخاذ تدابير إعمال حقوق الطفل
120. مراعاة مصالح الطفل الفضلى في كل ما يتعلق بالأطفال

الباب الخامس: من الأسرة الصغرى إلى الأسرة الكبرى

الفصل الأول: التكافل الاجتماعي

المبحث الأول: مكانة التكافل في الإسلام
=121. مبدأ التكافل وأساس قيامه=
=122. دوائر التكافل في الإسلام=
المبحث الثاني: أحكام عامة
=123. الفطرة الاجتماعية تقتضي التكافل=
=124. حدود التكافل=
=125. تعاون المجتمع الإسلامي=
=126. التكافل حق وواجب=
=127. المستحقون للتكافل=
=128. التكافل في الإسلام أساس العبادات المالية=
المبحث الثالث: الأحكام التفصيلية للتكافل

الفصل الثاني: صلة الرحم

129. تعريف وتحديد المفهوم
130. أهمية صلة الرحم
131. وسائل وآليات صلة الرحم

الفصل الثالث: النفقة

132. النفقة أهم وسائل التكافل
133. نفقة الزوجة والأولاد الصغار ومن في حكمهم
134. نفقة الفقراء القادرين على الكسب
135. نفقة المرأة غير المتزوجة
136. نفقة الفقراء غير القادرين على الكسب

الفصل الرابع: الولاية على النفس والمال

137. المقصد الشرعي
138. الولاية والوصاية
139. إجراءات تعيين الأولياء والأوصياء

الفصل الخامس: الميراث

140. حكمه الشرعي
141. قوام نظام الميراث
142. التوازن الدقيق بين نظامي الميراث والنفقة
143. تميز نظام الميراث في الإسلام
144. معايير التوزيع بين الورثة
145. الذكورة والأنوثة لا تدخل في معايير التوزيع
146. المساواة بين الرجل والمرأة في تطبيق معايير التوزيع

الفصل السادس: الوصية

147. تعريف
148. حكمة مشروعيتها
149. مكانتها في الإسلام
150. مقدارها
151. الوصية لوارث
152. شروط عامة
153. الوصية الواجبة

الفصل السابع: الوقف

154. التعريف
155. أساس مشروعيته
156. شروط الوقف وأحكامه
157. مكانته العملية في الإسلام
158. الأهداف التي يخدمها الوقف
159. دور الوقف في التقدم الحضاري الإسلامي
160. وجوب العناية بالوقف وتيسير أحكامه
161. الوقف على الذرية (الأهلي)