الارتداد: وهو الخروج عن الإسلام وإظهار الکفر بالله أو برسوله أو إنکار الضروری من الدین؛ ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

الارتداد

متى أظهر المرء الكفر بالله، أو برسوله، أو الجحد بما يعم فرضه و العلم به من دينه (عليه السلام)، كوجوب الصلاة و الزكاة أو ما يجري مجرى ذلك، بعد إظهار التصديق به، كان مرتدا.
وهو على ضربين: أحدهما أن يكون مولودا على فطرة الإسلام، والثاني أن يكون إسلامه بعد كفره. فالأول تبين زوجته منه في الحال، ويقسم ماله بين ورثته، ويجب قتله من غير أن يستتاب[١] وتعتد زوجته عدة الوفاة. قال أبو حنيفة و الشافعي ومالك وعامة الفقهاء: أنه يستتاب سواء كان مسلما في الأصل أو كافرا فمتى لم يتب وجب قتله. [٢]
لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من قوله (ص): «من بدّل دينه فاقتلوه». وقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، ولم يشترط الاستتابة، فمن اشترطها في هذا الموضع فعليه الدليل.
والثاني هو المرتد عن إسلام حصل بعد كفر فهذا يستتاب، فإن رجع إلى الإسلام، كان العقد ثابتا بينه وبين زوجته، فإن أسلم ثم ارتد ثانية، قتل من غير أن يستتاب، ومتى لحق بدار الحرب وعاد إلى الإسلام، والمرأة لم تخرج من عدتها كان أملك بها من غيره. [٣]
الموضع الذي قلنا أنه يستتاب، لم يحده أصحابنا بقدر، والأولى أن لا يكون مقدرا لأنه لا دلالة عليه، وروي عن علي (عليه السلام) أن رجلا تنصر فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع، فقتله ولم يؤخر.

قول الشافعي

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن يستتاب ثلاثا. وبه قال أحمد وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة. والآخر: يستتاب في الحال وإلا قتل وهو أصحهما. [٤]

قول أبي حنيفة


والمرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولا ينعتق مدبره ولا تحل الديون التي عليه، لأنه حي فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجري موته، تحل ديونه وينعتق مدبره ويقسم ماله بين ورثته. [٥]
إذا مات المرتد، وخلف مالا، وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال الردة أو حال إسلامه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، وهو حال إسلامه، وما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فئ. وقال الشافعي: الكل فئ ولا يرثه مسلم. [٦]
ولا تقتل المرأة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا: إن لحقت بدار الحرب فسبيت واسترقت. ورووا عن علي (عليه السلام): أنها تسترق. وبه قال قتادة.
وقال الشافعي: تقتل المرأة وإن لم ترجع، كما يقتل الرجل، وبه قال الحسن البصري. وفي الفقهاء مالك، و أحمد بن حنبل. [٧]
لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من نهيه (عليه السلام) عن قتل المرتدة، ونهيه عن قتل النساء والولدان، ولم يفصل. [٨]
وروى أصحابنا أن الزنديق - وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام - يقتل ولا تقبل توبته[٩]، لأنه دين مكتوم. وبه قال مالك. وقال الشافعي تقبل توبته. وعن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك والشافعي. [١٠]

المصادر

  1. الغنية 380.
  2. الخلاف: 5 / 353 مسألة 3.
  3. الغنية 380.
  4. الخلاف: 5 / 356 مسألة 6.
  5. الخلاف: 5 / 360 مسألة 10.
  6. الخلاف: 5 / 358 مسألة 8.
  7. الخلاف: 5 / 351 مسألة 1.
  8. الغنية 381، وكان في النسخة: ( ولم تقتل ) بدل ( ولا تقتل ).
  9. الخلاف: 5 / 352 مسألة 2.
  10. الغنية: 381.