حد المجنون والمجنونة

مراجعة ١٩:١٨، ١٢ يناير ٢٠٢٢ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''حد المجنون والمجنونة:''' لا ريب أن من شرط التكليف هو العقل، ولكن في المجنون والمجنونة في خص...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حد المجنون والمجنونة: لا ريب أن من شرط التكليف هو العقل، ولكن في المجنون والمجنونة في خصوص عمل الفجور أحكام يجب أن نذكرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

حد المجنون والمجنونة

إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما جميعا الحد، فإن وطئ عاقل مجنونة وجب على العاقل الحد ولا يجب على المجنونة. وقال الشافعي: يحد العاقل دون من ليس بعاقل. وقال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون، فإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد. [١]
وإذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، لأنه يحتمل أن يكون من وطئ بشبهة أو إكراه، ومع الشبهة فلا حد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: عليها الحد. [٢]
يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف، أقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري. وقال ابن عباس: أقله واحد. وقال عكرمة: اثنان. وقال الزهري: ثلاثة وبه قال الشافعي. [٣]
إذا شهد أربعة شهود على رجل بالزنا بامرأة، فشهد اثنان أنه أكرهها، وآخران أنها طاوعته. فعند الشافعي، لا يجب عليه الحد لأن الشهادة لم تكمل بفعل واحد، بل هي على فعلين، لأن الزنا طوعا غير الزنا كرها. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وهو الصحيح الذي نذهب إليه لأنهم شهدوا عليه بالزنا وكونها مكرهة، أو طائعة لا يغير حكم كونه زانيا وإنما يؤثر في حكمها. [٤]
إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين أحوط، ويدل عليه كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة وجب الحد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد بشهادتهم، وإن كانوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحاكم، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي، فهو مجلس واحد، وإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة ثم انصرف لحظة وعاد فهما مجلسان. [٥]
إذا شهد أربعة، ثم رجع واحد منهم، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، ولا حد على الثلاثة لأنه لا دليل عليه. وللشافعي فيه قولان. وقال أبو حنيفة: عليهم الحد. [٦]
في الخلاصة: وأما إتيان البهائم فالصحيح أن فيه التعزير وأنه يثبت بشاهدين [٧]، وفي البداية: من وطئ بهيمة فلا حد عليه. [٨]

المصادر

  1. الخلاف: 5 / 372 مسألة 6.
  2. الخلاف: 5 / 374 مسألة 10.
  3. الخلاف: 5 / 374 المسألة 11، وفيه: وقال الشافعي: أربعة.
  4. الخلاف: 5 / 383 مسألة 24.
  5. الخلاف: 5 / 388 مسألة 31.
  6. الخلاف: 5 / 392 مسألة 34.
  7. الخلاصة، ذيل البحث.
  8. الهداية على شرح البداية: 2 / 347.