حجية دلالة الإشارة

مراجعة ٠٩:٤٦، ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Mahdipoor (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حجية إشارة النصّ: اصطلاحٌ أصوليٌ، ويقال لها دلالة الإشارة، والمراد بها المعنى الذي لايتبادر فهمه من ألفاظ النصّ، ولايقصد من سياقه، ولكنَّه معنى لازم للمعنى المتبادر من ألفاظه. والغرض هنا أنّ دلالة الإشارة أو إشارة النص حجة أو لا؟

حجية دلالة الإشارة

إذا اُدرجت هذه الدلالة ضمن الظواهر فلا شكَّ أنَّ حجيَّتها تابعة لحجيَّة الظاهر، لكنَّ ـ وكما تقدَّم ـ تردَّد البعض في دلالتها من باب الظواهر، وعندئذٍ حجيَّتها من هذا الباب يكون محلّ نظر وشكّ[١]، وتكون حينها حجَّة من باب اللوازم العقلية، وحجّيّتها واضحة إذا كانت الملازمة بينها وبين الكلام الدال عليها قطعية. [٢] ثمّ أنّه لا فرق بين دلالة النصّ ودلالة الإشارة من حيث اللوازم سواء في إيجاب الحكم أو لزومه، وعلِّل ذلك بأنَّ كلاً منهما ثابت بالنظم اللغوي، ويثبت للإشارة ما يثبت للنصّ[٣]، إلاّ أنّ البعض ناقش في قابلية ما يثبت بالإشارة على التخصيص؛ لأنّه لا قابلية له على العموم، والتخصيص من شأن ما يحتمل العموم. [٤]

المصادر

  1. أصول الفقه المظفر 1ـ2: 188.
  2. الوافية: 229.
  3. كشف الأسرار النسفي 1: 381.
  4. أصول السرخسي 1: 254، كشف الأسرار النسفي 1: 281.