الفقه الشافعي

الشافعية: أتباع مذهب الإمام محمّد بن إدريس الشافعي المطلّبي المتوفّىٰ سنة 204 ه‍، وقد ألّف نحواً من مائة وثلاثة عشر كتاباً، ومدرسة الشافعي تتوسّط بين مدرستي الرأي والحديث.

الأفكار

ويمكن حصر أفكار الشافعي فيما يلي : اعتبار القرآن الكريم والسنّة النبويّة أساس المذهب، واعتبار الخلفاء الأربعة أفضل صحابة الرسول صلى الله عليه و آله، والتأكيد على أنّ الإمامة من قريش، والاعتماد على الروايات المنسوبة إلى علي وأولاده إضافة إلى الصحاح الستّة، والاتّفاق مع الإمامية في الكثير من القضايا الفقهية، وحثّ الأتباع على التمسّك بحبّ أهل البيت عليهم السلام، ورفض الاستحسان.

العلماء

ومن أئمّة هذا المذهب: القاضي حسين المروزي المتوفّىٰ سنة 462 ه‍، وإمام الحرمين عبدالملك بن عبداللّٰه الجويني المتوفّىٰ سنة 478 ه‍، وعلي بن محمّد الماوردي البصري المتوفّىٰ سنة 450 ه‍، وعبدالواحد بن إسماعيل الروياني المتوفّىٰ سنة 501 ه‍، وعبدالكريم الرافعي المتوفّىٰ سنة 624 ه‍، ويحيىٰ بن شرف النووي المتوفّىٰ سنة 676 ه‍، ومحمّد بن أحمد الجلال المحلّي المتوفّىٰ سنة 864 ه‍، وزكريا بن محمّد الأنصاري المتوفّىٰ سنة 926 ه‍، وأحمد بن محمّد ابن حجر الهيثمي المتوفّىٰ سنة 913 ه‍، والشهاب الرملي المتوفّىٰ سنة 971 ه‍، والخطيب الشربيني المتوفّىٰ سنة 977 ه‍، وسليمان بن محمّد البجيرمي المتوفّىٰ سنة 1221 ه‍.

الکتب الشافعية

ومن أشهر كتب المذهب في الفقه: الأُمّ، وأسنىٰ المطالب]، والمجموع، والحاوي الكبير، وروضة الطالبين، وكفاية الأخيار، وتحفة المحتاج، ومغني المحتاج، ونهاية المحتاج.


أصول المذهب الشافعي

1 ـ الكتاب.

2 ـ السنّة.

3 ـ الإجماع.

4ـ قول الصحابي الذي لا يخالفه قول آخر من الصحابة.

5 ـ القياس.

وفي هذا المجال قال الشافعي: «العلم طبقات شتّى، الاُولى: الكتاب والسنّة إذا ثبتت، ثُمَّ الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنَّة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب رسول اللّه‏ (صلّى الله عليه و‏آله) قولاً، ولا نعلم له مخالفا منهم، والرابعة: اختلاف أصحاب النبي (صلّى الله عليه و‏آله) في ذلك، والخامسة: القياس.. ولا يُصار إلى شيء غير الكتاب والسنّة، وهما موجودان، وإنَّما يُؤخذ العلم من أعلى».

6 ـ الاستصحاب.

أمَّا رأي الشافعي في الاستحسان فإنّه يرفضه بشدَّة، وقد اُثرت عنه عبارة مشهورة، قال فيها: «من استحسن فقد شرع»، لكن برغم ذلك ورد عنه عمليّاً موارد من الاستحسانات، من قبيل: «أستحسنُ في المتعة قدر ثلاثين درهماً».

وقد جمع البعض بين الأمرين بقوله: إنّ الاستحسان الذي أنكره الشافعي غير الاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة ومالك، وما أنكره الشافعي هو الحكم بالهوى من غير دليل.

وقد عدَّ البعض العرف من أصول المذهب الشافعي كذلك، وهو غير بعيد؛ باعتبار استخدام الشافعيّين هذه الآلية الأصولية كثيراً.