الفرق بين الاستثناء والتخصيص

    من ویکي‌وحدت

    الفرق بين الاستثناء والتخصيص وما شابهه وهذا هو البحث الذي اختلف فقهاء الفريقين من السنة والشيعة في أنّه ما هو الفرق بين الاستثناء و بين التخصيص والنسخ والشرط.

    الفرق بين الاستثناء والتخصيص

    اعتبر السيد المرتضى الاستثناء من أقسام الأدلَّة المتصلة والمخصِّصة الأربعة وهي: الاستثناء، والتقييد بصفة، والدليل العقلي، والدليل السمعي[١]، وكذلك فعل الفخرالرازي[٢]، و الآمدي[٣]، و الزركشي[٤]، و محدرضا المظفّر[٥]، و حسن هيتو[٦]، ومحمد أبوالنور زهير[٧]، و الخضري بك، إلاَّ أنَّ الأخير اعتبره واحدا من أدلّة التخصيص الخمسة وهي: الشرط والغاية والصفة والبدل والاستثناء. [٨] والجويني اعتبر الاستثناء عِدْلاً للتخصيص ومن القرائن غير الحالية التي يرفع اليد بها عن العموم؛ إذ قال: «فأمَّا القرائن التي ليست حالية، فهي تنقسم إلى الاستثناء والتخصيص»[٩]. وفرَّق بينهما في الأمور التالية: 1 ـ الاستثناء مع المستثنى منه في حكم الكلام الواحد ، والتخصيصُ لايقع جزءا من الكلام الوارد عامّا. 2 ـ التخصيص قد يتبيَّن بقرائن الأحوال، ولايُفْرَضُ ذلك في وضع الاستثناء. [١٠] واعتبر أبو حامد الغزالي الاستثناء كالتخصيص من القرائن اللفظية التي يرفع اليد بها عن العموم[١١]. وفرَّق بينهما بما يلي: 1 ـ الاستثناء جزء من الكلام، وليس كذلك التخصيص. 2 ـ التخصيص بيان لمعنى اللفظ والمراد به، والاستثناء رافعا وناسخا (أو معارضا). 3 ـ الاستثناء يجوز اتصاله بالنص، والتخصيص لايتطرّق إلى النص. [١٢]

    الفرق بين الاستثناء والنسخ

    يفرّق بين النسخ والاستثناء في الأمور التالية: 1 ـ النسخ يرفع ما دخل تحت اللفظ المنسوخ، والاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. [١٣] 2 ـ يشترط في الاستثناء اتّصاله بالمستثنى وعدم استقلاله عنه، في حين يشترط في الناسخ تأخُّره واستقلاله. 3 ـ يجوز في النسخ رفع بعض أو جميع الحكم، في حين الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت المستثنى منه. [١٤]

    الفرق بين الاستثناء والشرط

    يميّز بين الشرط والاستثناء في أمور، منها: 1 ـ الاستثناء يُخْرِجُ الأعيانَ، والشرط يُخْرِجُ الأحوال. 2 ـ الشرط يُثبت الحكم في حال وجوده، وينفيه في حال عدمه، والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات. 3 ـ لايجوز في الاستثناء رفع جميع المنطوق به، في حين يجوز أن يدخل الشرط في كلام يبطل جميعه. [١٥]

    المصادر

    1. الذريعة 1 : 243.
    2. المحصول 1 : 406 ، وانظر : الكاشف عن المحصول 4 : 431 ـ 434.
    3. الإحكام 1 ـ 2 : 491.
    4. البحر المحيط 3 : 300.
    5. أصول الفقه 1 ـ 2 : 193 ـ 194.
    6. الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 182 ـ 183.
    7. أصول الفقه 1 ـ 2 : 448.
    8. أصول الفقه : 178.
    9. البرهان في أصول الفقه 1 : 136.
    10. المصدر السابق 1 : 145 ـ 146.
    11. المنخول : 154.
    12. المصدر السابق : 163.
    13. انظر : المستصفى 2 : 74، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.
    14. انظر : الجامع لمسائل أصول الفقه : 286، روضة الناظر : 132، ابن قدامة وآثاره الأصولية 2 : 253.
    15. البحر المحيط 3 : 338.