التخصّص

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٢:٤٦، ١٣ يونيو ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التخصُّص:''' اصطلاحٌ أصوليٌ وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقةً ووجداناً،...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

التخصُّص: اصطلاحٌ أصوليٌ وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقةً ووجداناً، کخروج الجاهل عن مفهوم العالم لأنهما متقابلان ويختلف كلّ منهما عن الآخر من حيث الموضوع. ولايخفی أنّ التخصُّص قريب المعنی من کلّ من «التخصيص» و«الورود» و«الحکومة» و«التقييد»، وسنشير إلی الفرق بينها وبين التخصُّص.

تعريف التخصُّص لغةً

تخصص تعني: تفرّد، يقال: خصّصه فتخصّص، واختصّ فلان بالأمر وتخصّص له، أي انفرد به[١].

تعريف التخصُّص اصطلاحاً

هو عبارة عن خروج الشيء عن موضوع الدليل خروجا حقيقيا وجدانيا تكوينا كخروج العلم الوجداني بالحكم عن أدلّة الأصول و الأمارات[٢].
وعرّفه بعض آخر حيث قال: بأنّه تقابل الأمرين ظاهرا وواقعا، وخروج كلّ واحدٍ منهما عن الآخر موضوعا، كتقابل العالم والجاهل، فهما أمران متقابلان ويختلف كلّ منهما عن الآخر من حيث الموضوع، فموضوع العالم العلم وموضوع الجاهل الجهل[٣].

الألفاظ ذات الصلة

أ ـ التخصيص

ذكروا له عدّة تعاريف:
منها: قصر العام على بعض مسمياته[٤].
منها: بيان المراد من اللفظ[٥].
منها: إخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملاً له لولا التخصيص[٦].

ب ـ الورود

وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحدالدليلين حقيقة بعناية التعبّد بالآخر، كخروج الشبهة عن موضوع الاُصول العقلية بالتعبّد بـ الأمارات و الاُصول الشرعية[٧]. فإنّه بالتعبّد بهما يتمّ البيان، فلايبقى موضوع لـ حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ويحصل المؤمّن عن بعض أطراف الشبهة، فلايبقى موضوع لحكم العقل بـ الاحتياط.
والفرق بينه وبين التخصُّص، أنّ الورود يشارك التخصص في كون الخروج في كلّ منهما يكون على وجه الحقيقة إلاّ أنّ الخروج في التخصص يكون بذاته تكوينا بلا عناية التعبّد، بخلاف الورود فيكون بعناية التعبّد[٨].

ج ـ الحكومة

وهي نظر دليل إلى دليل آخر شارحا ومفسرا لمضمونه، سواء كان ناظرا إلى موضوعه أم إلى محموله، وسواء كان النظر بنحو التوسعة أم التضييق، وسواء كانت دلالة الناظر بنحو المطابقة أم الالتزام، متقدّما أم متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما. من قبيل: (أكرم العلماء) و(الفاسق ليس بعالم) كان الثاني حاكما ومضيقا لموضوع الدليل الأوّل باعتباره يضيق مفهوم العالم[٩]. ومن قبيل حكومة أدلّة الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأوّلية وتستثنى منها الحالات الثانوية[١٠].
ويراد بـ الحكومة أيضا: حكومة العقل بحجّية الظنّ بعد تمامية مقدّمات الانسداد[١١].

د ـ التقييد

الإتيان في الدليل بما يدلّ على القيد، ويقابله الإطلاق[١٢]

هـ ـ الاستثناء

الإخراج بإلاّ أو إحدى أخواتها من متكلّم واحد[١٣].

دوران الأمر بين التخصّص والتخصيص

لو دار الأمر بين التخصّص والتخصيص، كما إذا علم بأنّ إكرام زيد مثلاً غير واجب، لكن لا ندري أنّ عدم وجوب إكرامه من ناحية التخصيص، أي تخصيص عموم: أكرم كلّ عالم بغيره، أو أنّه من ناحية التخصّص، بمعنى أنّ عدم وجوب إكرامه من ناحية أنّه ليس بعالم، فيدور الأمر في المقام بين التخصيص والتخصّص. فيه خلاف بين الاُصوليين، فذهب بعض إلى أنّ المتعيّن هو التخصّص[١٤]، واستدلّ عليه بـ أصالة عدم التخصيص في طرف العام، وهذه الأصالة كما تثبت لوازمها الشرعية تثبت لوازمها العقلية والعادية؛ لأنّ المثبتات من الأصول اللفظية حجّة.
فمثلاً إذا علم بخروج زيد عن عموم العام وشكّ في أنّ خروجه منه بالتخصيص أو التخصّص، فلا مانع من التمسّك بأصالة عدم ورود التخصيص عليه لإثبات التخصّص.
وأورد عليه: إنّ أصالة عدم التخصيص لم تثبت بآية أو رواية حتّى يأخذ بإطلاقها في أمثال المورد، بل هي ثابتة بـ السيرة العقلائية، وقد ثبت جريان سيرتهم فيما أحرز فردية شيء لعام وشكّ في خروجه عن حكمه، ففي مثل هذا المورد لا مانع من التمسّك بها.
وأمّا إذا كان المورد بالعكس بأنّ علم بخروجه عن حكمه وشكّ في فرديته لعام، كما هنا حيث نعلم بأنّ زيدا خارج عن حكم العام، ولكن لا نعلم أنّ خروجه من ناحية أنّه ليس بفرد له أو من ناحية التخصيص، فلا نعلم بجريان السيرة منهم على العمل بها، ومع عدم إحرازه لايمكن الحكم بحجّيتها[١٥].
ومثال ذلك في الفقه: مسألة الملاقي لماء الاستنجاء، حيث إنّ أمره يدور بين أن يكون خروجه عن عموم ما دلّ على انفعال الملاقي للماء النجس بالتخصيص أو التخصّص[١٦].

المصادر

  1. . لسان العرب 1: 1095، القاموس المحيط: 570، المعجم الوسيط 1: 238 مادة «خصص».
  2. . أنظر: فوائد الأصول 4: 714، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 163، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190، أجود التقريرات 3: 283.
  3. . معجم مصطلحات أصول الفقه الدكتور قطب مصطفى سانو: 126.
  4. . التحبير شرح التحرير 6: 2509.
  5. . البرهان في أصول الفقه 2: 257.
  6. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 190، أنظر: أجود التقريرات 3: 283، مصباح الأصول 3: 250 ـ 251.
  7. . فوائد الأصول 4: 714، نهاية الأفكار 3: 196.
  8. . فوائد الأصول 4: 714.
  9. . اصطلاحات الأصول المشكيني: 126، أنظر: فوائد الأصول 4: 714، أصول الاستنباط: 236، مصباح الأصول 3: 251، الموجز في أصول الفقه (السبحانى): 222، معجم مصطلحات أصول الفقه (قطب مصطفى سانو): 185.
  10. . أنظر: اصطلاحات الأصول المشكيني: 127.
  11. . المصدر السابق: 130.
  12. . دروس في علم الأصول 1: 244.
  13. . البحر المحيط 3: 275.
  14. . أنظر: نهاية الأفكار 1 ـ 2: 89، نهاية الأصول 1 ـ 2: 53.
  15. . محاضرات في أصول الفقه 5: 237 ـ 238.
  16. . المصدر السابق 5: 239.