الانصراف

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٦:٢١، ٢٤ مايو ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الانصراف:''' اصطلاحٌ أصوليٌ بمعنی توجّه الذهن إلی المعنی الذي يتبادر من اللفظ، ويمثّل له بان...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الانصراف: اصطلاحٌ أصوليٌ بمعنی توجّه الذهن إلی المعنی الذي يتبادر من اللفظ، ويمثّل له بانصراف لفظ المسح في أدلّة الوضوء و التيمّم إلى المسح بباطن الكفّ لا ظاهره.

تعريف الانصراف

هو ردّ الشيء عن وجهه، وصارف نفسه عن الشيء صرفها عنه[١]. وهو في الاصطلاح عبارة عن أنس الذهن بمعنى معيّن ممّا ينطبق عليه اللفظ[٢].
ويمثّل له بانصراف لفظ «المسح» في أدلّة الوضوء و التيمّم إلى المسح بباطن الكفّ لا ظاهره[٣]. والبحث في الانصراف هو من البحوث المتعلّقة بالإطلاق ومن شؤونه.

الألفاظ ذات الصلة

تبادر

وهو انسباق المعنى من نفس اللفظ مجرّدا عن كلّ قرينة[٤]. الفرق بين التبادر والانصراف، هو أنّ الأوّل يراد منه استكشاف وضع اللفظ للمعنى المتبادر ويعدُّ من علامات الوضع، بينما الثاني يراد منه استكشاف مراد المتكلّم بعد ثبوت وضع اللفظ لمطلق المعنى، فيُراد بالانصراف إثبات كون المعنى المنصرف إليه هو المراد بالخصوص من الاطلاق. وقد يُتَسامح في استعمال أحدهما مكان الآخر.

أقسام الانصراف

الأقسام المتصوّرة للانصراف، عبارة عمّا يلي:

1 ـ الانصراف الناشئ من الغلبة الوجودية

والمثال المعروف لذلك هو انصراف لفظ «الماء» في العراق إلى حصّة خاصّة منه وهي ماء دجلة أو الفرات لكونهما الأغلب وجوداً من بين أنواع المياه هناك[٥].

حجية الانصراف الناشئ من الغلبة الوجودية

وفي حجّية هذا الانصراف واعتباره قولان:

القول الأوّل: الحجّية والاعتبار

وهذا القول يمكن أن يُستفاد من استدلال الفقهاء بالانصراف في بعض الموارد لكون الفرد المنصرف عنه الإطلاق هو من الأفراد النادرة[٦].

القول الثاني: عدم الحجّية والاعتبار

ويبدو أ نّه اختيار الأكثر وقد صرّح به متأخّرو الأصوليين كالأنصاري[٧]، والخراساني[٨]، والنائيني[٩]، والعراقي[١٠]، والمظفر[١١]، والإمام الخميني[١٢]، والخوئي[١٣] والصدر[١٤]، والروحاني[١٥]. والدليل الذي يمكن أن يقام لذلك يتكوّن من عدّة مقدّمات:
المقدّمة الأولى: أن المدار هو مراد المتكلّم، ولا يكون شيء معتبرا إلاّ إذا كان طريقا لمراده.
المقدّمة الثانية: أنّ فهم مراد المتكلّم يتمّ بطريقين إمّا الوضع وإمّا القرينة، فإذا جيء بلفظ كان ذلك دالاًّ على إرادة المعنى الموضوع له، وإذا قامت القرينة على خلافه، فإنّه سوف يكون دالاًّ على إرادة ما تدلّ عليه القرينة[١٦].
المقدّمة الثالثة: أنّ الانصراف إنّما يكون حجّة لكونه يشكّل قرينة لفهم مراد المتكلّم، باعتبار أ نّه كالتقييد للمطلق، فلا يكون المتكلّم مريدا لتمام ما يدلّ عليه المطلق، بل حصّة خاصّة دلّ عليها الانصراف[١٧].
المقدّمة الرابعة: أنّ مجرّد حصول الانصراف وخطور الفرد إلى الذهن لايكفي في اعتباره وحجّيته، بل لابدّ من كون الانصراف معيّنا لمراد المتكلّم[١٨].
المقدّمة الخامسة: أنّ كون الانصراف معينا لمراد المتكلّم متوقّف على نشوء علاقة وثيقة بين اللفظ والفرد المنصرف إليه توجب ظهور اللفظ فيه، ومن دون حصول تلك العلاقة لايكون الانصراف المذكور حجّة في تعيين المراد والحصّة الخاصّة من المطلق[١٩]. فطبق الدليل المذكور أنّ الملاك في حجّية الانصراف هو نشوء علاقة بين اللفظ والمعنى الخاصّ المنصرف إليه توجب ظهور اللفظ المطلق فيه، وصرف غلبة الوجود في الخارج لا توجب نشوء العلاقة المذكورة. فلا يكون الانصراف في موردها حجّة.

أنواع الانصراف الناشئ من الغلبة الوجودية

إنّ المتأخّرين وإن ذهبوا إلى عدم حجّية الانصراف المذكور، غير أ نّهم اعتبروه في بعض الموارد الفقهية حجّة أو حكموا بالإجمال في مورده. ولمعرفة حقيقة الحال لابدّ من التطرّق إلى الأنواع المتصوّرة للانصراف المذكور.

النوع الأوّل: كون الغلبة الوجودية للمنصرف إليه مقابل ندرة المعنى المنصرف عنه

وهذه الندرة في المنصرف عنه يمكن أن تتصوّر بصور عدّة :
الصورة الأولى: ما إذا كانت الندرة في المعنى المنصرف عنه ندرة عادية، باعتبار أ نّه قليل الوجود عادة، ومثال ذلك انصراف لفظ «الماء» في العراق إلى ماء دجلة والفرات لكونهما الأفراد الغالبة وغيرهما نادر الوجود عادةً[٢٠]. وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم حجّية الانصراف المذكور[٢١].
الصورة الثانية: ما إذا كانت الندرة في المعنى المنصرف عنه ندرة ملحقة بالعدم. ومثال ذلك النصّ الشرعي الوارد: «يجزيكم أذان جاركم» فإنّ الأذان المذكور منصرف عن أذان المرأة وناظر إلى أذان الرجل فقط، باعتبار أنّ أذانها فرد نادر يلحق بالعدم[٢٢]. وفي هذه الصورة قد يقال بحجّية الانصراف المذكور، باعتبار أنه يشكل قرينة توجب ظهور اللفظ المطلق في الفرد المنصرف إليه[٢٣].
الصورة الثالثة: ما إذا كانت الندرة غير مشخَّصة هل هي ندرة عادية أم ندرة ملحقة بالعدم؟ ويمثّل له بانصراف دليل مسح الرأس في الوضوء إلى المسح مقبلاً وانصرافه عن المسح منكوسا، ويشك في كون المسح منكوسا هل هو من الفرد النادر ندرة عادية أم ندرة ملحقة بالعدم، فيحكم بالاجمال وعدم امكان الأخذ بالانصراف ولا بالاطلاق بحيث يكون اللفظ شاملاً للمسح منكوسا [٢٤].

النوع الثاني: كون الغلبة الوجودية للمنصرف إليه مقابل كون المعنى المنصرف عنه أخسّ الأفراد

ويمثّل له بانصراف دليل المسح في الوضوء إلى المسح بالكفّ لا بغيره[٢٥].

2 ـ الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال

ويمثّل له بما إذا كثر إستعمال لفظ «دابة» في ذوات الأربع دون كلّ مايدب على الأرض كما هو معناها لغةً، فإن الانصراف المذكور يشكل قرينة قوية توجب بروز علاقة وأنس بين اللفظ وبين المعنى المنصرف إليه. ويبدو أنه لا خلاف في اعتباره وحجيته[٢٦]. وهو يمكن أن يقع على صور عدّة:
الصورة الأولى: كون كثرة الاستعمال موجبة لبلوغ المعنى المنصرف إليه حدّ المجاز المشهور[٢٧].
الصورة الثانية: كون كثرة الاستعمال موجبة لبلوغ المعنى المنصرف إليه حد الاشتراك اللفظي، مثل إنصراف لفظ «الصعيد» إلى التراب الخالص مع أنه موضوع لغةً لمطلق وجه الأرض[٢٨].
الصورة الثالثة: كون كثرة الاستعمال موجبة لبلوغ المعنى المنصرف إليه حد النقل إليه ومهجورية المعنى المطلق[٢٩].

3 ـ الانصراف الناشئ من الجهة المقصودة للشيء

مثل ما دل على حرمة الدم والميتة، فإن المنصرف من ذلك هو حرمة الأكل والشرب باعتبار أن الأكل والشرب هما الجهة المقصودة لهما آنذاك في عصر التشريع، أما المنافع الأُخرى المتعارفة اليوم فإنّ النص منصرف عنها[٣٠].

4 ـ الانصراف الناشئ من الارتكاز

كالانصراف الناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية كما في التشريعات التي لها جذور عرفية مركوزة عرفا أو عقلائيا فإنّها قد توجب تقييد اللفظ المطلق بالمعنى المنصرف إليه[٣١]. وهذا القسم يمكن أن يقع على صور متعددة:
الصورة الأولى: الإرتكاز الذي يكون خلاف النص الشرعي. مثل أن يرد نص على ثبوت الولاية للأقرب فيما يتعلق بغسل الميت ودفنه، فإنّ النص المذكور يصادم الإرتكاز الموجود بكون الوصي بمنزلة الميت فمع وجود الوصي ينصرف النص المذكور عن الأقرب[٣٢].
الصورة الثانية: الارتكاز الذي لايكون خلاف النص الشرعي. مثل أن يرد نص «الماء مطهّر» فإنّه ينصرف إلى الماء الطاهر بارتكاز العقلاء أما الماء النجس فإنّه لايصلح للتطهير[٣٣]. الصورة الثالثة: الارتكاز الذي يكون مفسّرا لموضوع الحكم الشرعي. مثل أن يرد أن الظرف الذي يلغ فيه الكلب يجب تعفيره، فإن عنوان «الظرف» وإن كان يشمل في وضعه اللغوي كل ظرف سواء الأواني أو الظروف المصنوعة من القماش، غير أنّ هذا العنوان ينصرف إلى الإناء فقط بحكم مناسبة التعفير[٣٤].

5 ـ الانصراف الناشئ من غلبة الارادة

وقد ذكروا أن الانصراف المذكور يوجب ظهور اللفظ المطلق في المعنى المراد غالبا، وهو يوجب معهودية ذلك الفرد المعين من اللفظ فتكون تلك المعهودية قرينة على ارادة الفرد المعين[٣٥].

6 ـ الانصراف الناشئ من وجود قدر متيقَّن

ويمثل له بقول السيّد لعبده «اشترِ اللحمَ» فإنّ القدر المتيقّن منه هو لحم الغنم فينصرف المطلق إليه، ولو أراد المتكلّم بيان الشمول لكان عليه أن يبيّنه ولايجوز الاتكال على الاطلاق مع وجود القدر المتيقَّن[٣٦]. وقد وقع الخلاف في حجية الانصراف المذكور واعتباره[٣٧].

7 ـ الانصراف الناشئ من التشكيك في الماهية

والانصراف المذكور يتصور على نحوين:
النحو الأول: الانصراف الناشئ من علو مرتبة بعض أفراد الماهية. كانصراف لفظ «الحيوان» عن الإنسان، فإن لفظه وإن كان موضوعا لغةً لكل ما له حياة إلاّ أنّ العرف يصرفه عن الإنسان، فإذا جاء النص الشرعي القائل: «لا تصلِّ فيما لايؤكل لحمه» فإنّه غير شامل للإنسان فتجوز الصلاة في شعر الإنسان ونحوه[٣٨]. والانصراف المذكور حجة باعتباره يشكّل قرينة متصلة تمنع ظهور المطلق في إطلاقه[٣٩].
النحو الثاني: الانصراف الناشئ من دنوّ مرتبة بعض أفراد الماهية. مثل انصراف لفظ «الماء» عن ماء الكبريت ونحوه لدنو مرتبته. والانصراف المذكور أيضا حجّة؛ لأ نّه بحكم القرينة المتّصلة التي تمنع من ظهور اللفظ في الإطلاق والشمول[٤٠].

8 ـ الانصراف الناشئ من العادة والتعارف

ويمثّل له: بانصراف أدلّة الغسل إلى الغسل بالماء المطلق دون غيره كالماء المضاف؛ لأنّ العادة جارية على الغسل بالماء المطلق لا المضاف. ويذكر أنّ الانصراف المذكور حجّة؛ لأنّ الانصراف إلى الغالب والمعهود مورد قبول أهل اللغة؛ لأن الغلبة والعادة كالعهد تشكّل قرينة توجب ظهور المطلق فيما ينصرف إليه[٤١].

مجال ومورد الانصراف

المعروف أنّ الانصراف يجري في الالفاظ المطلقة، بحيث يكون بمنزلة المقيّد لها، لكن وقع الكلام في جريانه في ألفاظ العموم أيضا كما هو ظاهر الشهيد الثاني، حيث ذكر أنّ الحلف على عدم أكل الرؤوس ينصرف إلى الغالب من رؤوس الغنم[٤٢]، وهو ظاهر السيّد علي الطباطبائي[٤٣] حيث ذكر انصراف قوله تعالى: «أوفوا بالعقود»[٤٤] إلى العقود المتعارفة في زمان الشارع.
وهو ظاهر بعض أهل السنّة أيضا حيث حكموا بانصراف لفظ «الدابة» إلى ذوات الأربع مع أنّ وضعها اللغوي بمقتضى «ال» التعريف تدلّ على كلّ ما يدب على الأرض[٤٥]. ولا يخفى أنّ هذه الاستفادة تبتني على كون مدخول «ال» التعريف إنّما يفيد العموم وضعا بسبب الأداة لا بمقدّمات الحكمة والإطلاق، وإلاّ فلو كان مدخول الأداة يفيد العموم بالإطلاق وبمقدّمات الحكمة يكون المورد من جريان الانصراف في الألفاظ المطلقة لا الألفاظ العامة كما هو ظاهر جماعة[٤٦]. ومع ذلك ذهب الأكثر إلى عدم وجود الانصراف إلى ألفاظ العموم باعتبار أنّ العام لايقبل التشكيك، بل هو يصدق على جميع أفراده وضعا[٤٧].

الشكّ في الانصراف

لو شكّ في بلوغ الانصراف حدّا يكون موجبا لعدم ظهور الكلام في الإطلاق، فهل يمكن الأخذ به والمنع من الإطلاق أو لايمكن الأخذ به والحكم بالإطلاق؟ ذكر الشيخ الأنصاري: إنّ مقتضى الأصل هو عدم الإطلاق؛ لعدم وجود ما يثبت كون المتكلّم في مقام بيان الشمول[٤٨].

حكم الانصراف

من شروط التمسّك بإطلاق اللفظ عدم وجود انصراف إلى بعض الأفراد يمنع من التمسّك به، ويبدو أ نّه لاخلاف بين الأصوليين في أنّ الانصراف الموجِب لظهور لفظ المطلق في الفرد المنصرف إليه حجّةً ومعتبرا ويكون بمنزلة المقيِّد للفظ المطلق. بينما الانصراف الذي لايوجب الظهور المذكور بل كان ناشئا من سبب خارجي خارج علاقة اللّفظ بالمعنى_'feلا يكون حجة ومعتبرا ويبقى اطلاق اللفظ على حاله، ويمكن أن يصطلح عليه في هذه الحالة بـ «الانصراف البدوي»[٤٩]. وهذا الكلام واضح من الناحية النظرية لكن وقع البحث في مصاديقه وفي تشخيص ذلك وأنه من أي النحوين هو، من الانصراف الذي يوجب ظهور اللفظ في الفرد المنصرف إليه أم هو من الانصراف البدوي الذي يزول بأدنى تأمل؟[٥٠] فإن للانصراف مراتب؛ منها ما يوجب التشكيك البدوي بوضع اللفظ للمعنى الذي يزول بأدنى تأمّل، ومنها ما يوجب التشكيك المستحكم والمستقر الذي لايزول بالتأمّل، ومنها ما يوجب أنس الذهن بالمعنى بحيث يكون كالتقييد اللفظي وغير ذلك من المراتب[٥١]. وقد تقدمت مناقشة الأقسام وأحكامها تحت عنوان الأقسام.

المصادر

  1. . لسان العرب 2: 2182 مادة «صرف».
  2. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431.
  3. . أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 242.
  4. . المصدر السابق: 69.
  5. . أنظر: أجود التقريرات 2: 435، منتهى الدراية 4: 326.
  6. . أنظر: بدائع الصنائع 1: 159، إشارات الأصول 1: 392 ـ 393، مطارح الأنظار 2: 266، فقه الصادق 1: 155.
  7. . كتاب الطهارة 2: 224.
  8. . كفاية الأصول: 249.
  9. . أجود التقريرات 2: 435.
  10. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 575 ـ 576.
  11. . أصول الفقه 1: 243.
  12. . كتاب البيع 3: 44.
  13. . مصباح الأُصول 1 ق 2: 603.
  14. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431، دروس في علم الأصول ح 1: 247 ـ 248.
  15. . منتقى الأصول 3: 446 ـ 447.
  16. . أنظر: أصول الفقه المظفّر 1 ـ 2: 240 ـ 241.
  17. . أنظر: مطارح الانظار 2: 265، أصول الفقه المظفّر 1 ـ 2: 242 ـ 243.
  18. . أنظر: كتاب الطهارة الأنصاري 2: 224.
  19. . أنظر: دروس في علم الأصول ح1: 247 ـ 248.
  20. . أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 243.
  21. . أنظر: أجود التقريرات 2: 435، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431.
  22. . أنظر: مستمسك العروة الوثقى 5: 580.
  23. . تقريرات المجدد الشيرازي 2: 28 ـ 29، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431.
  24. . أنظر: مصباح الفقيه 2: 390، كتاب الطهارة الكلبايكاني 1: 86.
  25. . أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 4: 161 ـ 162.
  26. . أنظر: المستصفى 1: 272، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 27، حقائق الأصول 1: 151، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3: 431.
  27. . أنظر: منتهى الدراية 4: 328.
  28. . أنظر: المصدر السابق.
  29. . أنظر: المصدر نفسه.
  30. . أنظر: شرح مختصر الروضة 2: 660.
  31. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 432.
  32. . أنظر: مستمسك العروة الوثقى 4: 61.
  33. . أنظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 7، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 432.
  34. . أنظر: مصباح الفقيه 8: 414 ـ 415، التنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 61.
  35. . تقريرات المجدد الشيرازي 2: 28.
  36. . أصول الفقه المظفر 1ـ2: 241 وأنظر: تعليقة على معالم الأصول (القزويني) 4: 825.
  37. . أنظر: كفاية الأصول: 247، نهاية الأفكار 1ـ2: 574، مصباح الأصول 1ق2: 600، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 425.
  38. . أنظر: أجود التقريرات 2: 435، مصباح الأصول 1 ق 2: 603، منتهى الدراية 4: 327.
  39. . أنظر: المصادر السابقة.
  40. . أنظر: المصادر السابقة.
  41. . أنظر: مفاتيح الأصول: 196.
  42. . تمهيد القواعد: 212. وأنظر: تعليقة على معالم الأصول القزويني 4: 821.
  43. . رياض المسائل 8: 113 ـ 114 وانظر: تعليقة على معالم الأصول (القزويني) 4: 821.
  44. . المائدة: 1.
  45. . الإحكام الآمدي 1ـ2: 534.
  46. . مصباح الأصول 1ق2: 341، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 192.
  47. . أنظر: تعليقة على معالم الأصول القزويني 4: 821.
  48. . مطارح الأنظار 2: 265.
  49. . أنظر: أجود التقريرات 2: 435، نهاية الأفكار 1ـ2: 576، مصباح الأصول 1 ق 2: 603، بحوث في علم الأصول الهاشمي 3: 431، أصول الفقه (المظفر) 1: 243، منتقى الأصول 3: 446.
  50. . أنظر: أصول الفقه المظفر 1: 243.
  51. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 575 ـ 576.