التخطئة والتصویب

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٩:٤١، ٣١ يناير ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''التخطئة والتصويب''' اصطلاح اصولی في الفقه الإسلامي، یراد بهما تخطئة المجتهد في الحکم ال...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

التخطئة والتصويب اصطلاح اصولی في الفقه الإسلامي، یراد بهما تخطئة المجتهد في الحکم الواقعي أو مطابقة حکمه للواقع. ولهذا الإصطلاح دور کبیر في استنباط الأحکام وآثارها.

التخطئة والتصويب

معنى التخطئة: إنّ للّه‏ تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكم يؤدي إليه الاجتهاد تارةً وإلى غيره أخرى[١]، وهو مذهب الإمامية، واستدلوا عليه بمقتضى أدلة الأمارات والأصول.[٢] معنى التصويب: إنّ للّه‏ أحكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تعالى. [٣] والتصويب قسمان: الأول: التصويب الأشعري، وهو المذكور في التعريف، ونسبه الغزالي إلى محقّقي المصوّبة. الثاني: التصويب المعتزلي، ويراد به إنّ للّه‏ في كلّ واقعة حكما معيّنا يتوجه إليه الطلب، لكن لم يكلّف المجتهد إصابته. [٤]

المصادر

  1. كفاية الأصول : 368.
  2. الأصول العامة للفقه المقارن : 600 ـ 601.
  3. كفاية الأصول : 368 ـ 369، وانظر : المستصفى 2 : 213، والأصول العامة للفقه المقارن : 595.
  4. انظر : المستصفى 2 : 213، الأصول العامة للفقه المقارن : 595.