الاسم

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٦:٣٠، ٩ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الإسم:''' هو اللفظ الدال على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وقد نسب إلى أ...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الإسم: هو اللفظ الدال على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وقد نسب إلى أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام أنّه قال: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره»[١]؛ وهناك نظرة شاملة للأصوليين في معنى الاسم عموما، وفرقه عن المعنى الحرفي، وعرضت في هذا المجال عدّة نظريات وردت عن علماء الإمامية.

تعريف الإسم

هو اللفظ الدال على معنى مستقل في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. [٢]
بخلاف الحرف الذي لا دلالة فيه على معنى مستقل في نفسه؛ لتقوّمه بطرفي الجملة التي يكون هو رابط بينهما.
وبخلاف الفعل الذي وإن دلّ على معنى مستقل في نفسه إلاّ إنّه مقرون بأحد الأزمنة الثلاثة.
وقد نسب إلى أميرالمؤمنين علي عليه‏السلام أنّه قال: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أوجد معنى في غيره».[٣] وقد تكون في هذا الحديث الشريف إشارة إلى المعنى الاسمي والحرفي الذي يأتي البحث عنه في مصطلح حرف.
وهناك نظرة شاملة للأصوليين في معنى الاسم عموما، وفرقه عن المعنى الحرفي، وعرضت في هذا المجال عدّة نظريات وردت عن علماء الإمامية.

دوران الأحكام مدار الأسماء

المشهور[٤] بين الأعلام دوران الأحكام مدار الأسماء[٥]، وقد يعبّر عن ذلك أيضا بدوران الأحكام مدار العناوين و الصور الذهنية[٦]، فيدور الحكم مدار اسمه ثبوتا وعدما، كما في نجاسة الكلب الذي تدور نجاسته مدار اسمه وجودا وعدما، فلو استحال وتبدّل إلى ملح صار طاهرا، وكما في نجاسة العذرة التي لو استحالت إلى تراب صارت طاهرة. [٧]
والمراد من الأسماء التي تدور الأحكام مدارها هي الأسماء الثابتة لموضوعاتها الواقعية، فلا تدور الأحكام مدارها إذا لم تكن كذلك، بأن كانت أسماء لأفراد كليٍ وقع هو موضوعا للأحكام، فلا يتغيّر الحكم بتغيّر اسم فرد من أفراد هذا الكلّي إلى اسم فرد آخر منه مادام موضوعها الكلّي محفوظا، كما لو قال المولى: العنب حلال ـ مثلاً ـ وتبّدل العنب إلى زبيب أو عصير، فإنّ ذلك لايؤدي إلى زوال الحلّية إذا كان الموضوع بنظر العرف هو الكلّي المنطبق على العنب والزبيب.
وكذا لو قال الشارع: الحنطة حلال، وفهم العرف منه أنّ موضوع الحلّية هو الكلّي الشامل للحنطة والطحين والعجين، فإنّ مجرّد تبدل الحنطة إلى طحين أو عجين لايؤدي إلى تبدّل الحكم المذكور وزواله؛ لأنّ الطحين والعجين فردان من أفراد الكلّي، والحكم يجري فيهما كما يجري في الحنطة. [٨] والظاهر من الأسماء المذكورة في نصوص الشريعة بصورة عامة، أ نّها أسماء لموضوعاتها الواقعية، لا أنّ موضوعها عنوان آخر غير الاسم المذكور فيها. [٩]
إلاّ أ نّه قد يتعذّر أحيانا تحديد الاسم الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، كما لو تغيّر ماء الكرّ بلون النجاسة أو طعمها أو رائحتها، فإنّ التغيّر وإن كان يوجب انفعال الماء بالنجاسة، إلاّ أ نّه من غير المعلوم أن يكون ارتفاعه موجبا لارتفاع النجاسة؛ للشك في كونه علّة في البقاء كما هو علّة في الحدوث. [١٠]
لذا بحث الأصوليون في إمكانية التمسّك باستصحاب النجاسة في هذه الحالة، بعد عدم إمكان التمسّك بقاعدة دوران الأحكام مدار أسمائها؛ لعدم إحراز كون تغيّر الماء اسما للموضوع الواقعي للنجاسة حتى يمكن اعتبار زوالها متوقفا على زوال التغير. [١١]

المصادر

  1. بحار الأنوار 40 : 162، ورواه في كنز العمّال 10 : 283
  2. مجمع البحرين 1 : 229 مادة «سما»، وانظر : فوائد الأصول : 1 ـ 2 : 50، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 46، أصول الفقه المظفّر 1 ـ 2 : 58 ـ 59، دروس في علم الأصول 1 : 89 .
  3. بحار الأنوار 40 : 162، ورواه في كنز العمّال 10 : 283 بنحو آخر، فقد روى عن أبي الأسود الدؤلي أنّه قال: دخلت على علي بن أبي طالب فرأيته مطرقا متفكّرا فقلت: فيم تفكّر يا أميرالمؤمنين؟ قال: «إني سمعت ببلدكم هذا لحنا فأردت أن أصنع كتابا في أصول العربية»، فقلت: إذا فعلت هذا أحييتنا وبقيت فينا هذه اللغة، ثمّ أتيته بعد ثلاث، فألقى إليّ صحيفة فيها: بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، الكلام كلّه اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أنبأ عن معنىً ليس باسم ولا فعل».
  4. بحر الفوائد 7 : 489.
  5. الحدائق الناضرة 5 : 472، رياض المسائل 8 : 296، العناوين 2 : 578، الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع 1 : 58، مغني المحتاج 1 : 35، حواشي الشرواني 1 : 142 ـ 143.
  6. نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 268، 296.
  7. فرائد الأصول 3 : 301.
  8. المصدر السابق.
  9. فرائد الأصول 3 : 302، مستمسك العروة الوثقى 9 : 61.
  10. فرائد الأصول 3 : 301، بحر الفوائد 7 : 489، أجود التقريرات 4 : 120.
  11. مصباح الأصول 3 : 135 ـ 136.