الآیات القرآنیة

من ویکي‌وحدت


معنی الآیة اصطلاحاً

الآیات القرآنیة ليس للآية عند الأصوليين اصطلاح خاص يختلف عمّا هو لدى أهل اللغة والعرف والمتشرّعة بمختلف طبقاتهم، فاستخدمها الأصولي لغةً، وأكثر من استخدام الآية وأراد القرآنية، وهي مجموعة الكلمات المشخّصة أوائلها وأواخرها توقيفا، والتي تحمل رقما خاصا في المصاحف الموجودة الآن، وتشكّل بمجموعها السور القرآنية.

دورها في علم اصول الفقه

باعتبار أنّ القرآن الكريم هو المصدر الأول والأساس للشريعة، فهو المرجع الذي يستند إليه في معرفة الأحكام، لذا ركّز الفقهاء على القرآن الكريم في الكثير من استدلالاتهم الفقهية، وكذلك الأصوليون الذين استندوا إليه في إثبات جملة من القواعد الأصولية،
وقد احتلّ البحث في الآيات الشريفة مساحة واسعة من كتب علم أصول الفقه، ونتيجة لكثرة تناولهم لبعض تلك الآيات فقد صار لها اسم وعنوان خاص بينهم، وقد أفردنا هذا القسم من الآيات كلاًّ على حدة.

مواضع الاستدلال بالآیات القرآنیة

استدلّ بالآيات القرآنية في مختلف أبواب أصول الفقه[١]، وإليك نماذج منها:

بحوث الألفاظ

1 . الوضع والواضع: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا».[٢] استدلّ جماعة بهذه الآية وشبهها على أنّ اللّه‏ سبحانه هو الواضع[٣]، وعلى أنّ اللغات توقيفية[٤]. 2 . تأثير الخطاب: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ».[٥] استدلّ بعض بالآية الكريمة على أنّ الخطابات النازلة على النبي صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏آله كانت غيبية، ولا تختص بالسامعين ولا المشافهين. [٦] 3 . المشترك والمترادف: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ».[٧] استدلّ بعض بها على جواز استعمال اللفظ في معنين. </ref>فخررازی، المحصول، ج1ص103؛ محقق حلی، معارج الاصول، ص54</ref>

الأوامر والنواهي

1. الأمر للوجوب: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ».[٨] استدلّ بعض بها على دلالة صيغة الأمر على الوجوب، [٩] وبعضهم احتج على شمولها لأفعاله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله. [١٠] 2. الأمر للفور: «وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ». [١١] حيث أستدلّ بها على وجوب البدار والفور في امتثال الأمر. [١٢] 3. وجوب الاحتياط: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». [١٣] استدلّ بعض بهذه الآية على لزوم الاحتياط، [١٤] واستدلّ بها آخرون على لزوم الاجتهاد على الجميع أيضا. [١٥] 4 ـ القضاء: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورا». [١٦] استدلّ بها على وجوب القضاء في كل فريضة فائتة. [١٧] 5 ـ القدرة في التكليف: «لاَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسا إِلاَّ وُسْعَهَا». [١٨] استدلّ بها على نفي التكليف بما لايطاق،[١٩] واستدلّ بها على البراءة أيضا. [٢٠] 6 ـ تكليف الكفّار: «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ». [٢١] استدلّ بها على شمول الرسالة لكلّ البشر. [٢٢] 7 ـ قاعدة لا حرج: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ». [٢٣] استدلّ بها على نفي التكليف الحرجي في الدين. [٢٤] 8 ـ النهي مفسد للعبادة: «إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ». [٢٥] استدلّ بها على فساد العبادة المنهي عنها. [٢٦]


التصنیف: اصول الفقه المقارن التصنیف: الإصطلاحات الاصولیة

  1. راجع: كتاب «آيات الأصول» للقزويني
  2. البقرة/31.
  3. بهایی، زبدة الاصول، ص53
  4. مبادی الوصول، ص58
  5. الشعراء/193 و194
  6. لمحات الاصول، ص352
  7. الأحزاب/56
  8. النور/63
  9. علم الهدی، الذریعة إلی اصول الشریعة، ج1ص57
  10. سرخسی، الاصول، ج1ص11
  11. آل عمران/133
  12. ابن حزم، الإحكام، ص307
  13. التغابن/16
  14. انصاری، فرائد الاصول، ج2ص63
  15. ابن حزم، الإحکام، ص296
  16. الفرقان/62
  17. اصفهانی، هداية المسترشدین، ج2ص668
  18. البقرة/286
  19. اصفهانی، هدایة المسترشدین، ج2ص741
  20. انصاری، فرائد الاصول، ج2ص21
  21. سبأ/28
  22. ابن حزم، الإحکام، ص168
  23. الحج/78
  24. آمدی، الإحکام، ص181
  25. المائدة/27
  26. اصفهانی، الفصول الغرویة، ص99