الوفاق

من ویکي‌وحدت
   الوِفَاقُ الوِفَاقُ (في القانون الدولي) : اصطلاحٌ يُطلَقُ على مختلف الاتفاقات الدَّوليَّة في أَيِّ صورةٍ كانت، ولو بتبادل الخطابات مثلا .

نظرية الوفاق:: بأنه عملية يتم من خلالها إحلال التعاون العام بين دولتين او اكثر حمل المواجهة المستمرة بينهما او تقليل التوتر بين دولتين. المعجم: المعجم الوسيط وفق

   "الوِفاقُ: المُوافقة.
   والتَّوافق: الاتفاق والتظاهر.
   ابن سيده: وَفْقُ الشيء ما لاءَمه، وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتَّفَق معه وتَوَافقا.غيره:وتقول هذا وَفْقُ هذا وَوِفاقه وفيقه وفُوقه وسِيُّه وعِدْله واحد.
   الليث: الوَفْقُ كل شيء يكون مُتَّفِقاً على تَيْفاقٍ واحد فهو وَفْق كقوله: يَهْوِين شَتَّى ويَقَعْنَ وَفْقا ومنه المُوافقة: تقول: وافَقْت فلاناً في موضع كذا أَي صادفته، ووافَقْت فلاناً على أَمر كذا أَي اتَّفقنا عليه معاً، ووافَقْتُه أَي صادفته.


إنّ التعبير بـ ( فقه الاتّفاقيات ) ليس اصطلاحاً أيضاً ، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أيضاً ، نظير : كتاب ( الأوسط في السنن والإجماع ) لابن المنذر النيسابوري [ ت = ٣٠٩ أو ٣١٠هـ ] . .

وحيث لا مشاحّة في الاصطلاح كما يُقال فقد يُرجّح اللفظ الذي انتزعناه ( فقه الاتّفاقيات ) أو يُختار لفظ آخر ، نحو ( فقه الإجماعيات ) ، أو ( فقه الوفاق ) كما ورد في كلمات بعض قدماء الفقهاء (2) أو ( علم الوفاق ) أو ( فقه الائتلاف ) كما ورد في كلمات بعض الباحثين (3) . .

وهذا النمط من البحث يكون أخصّ من علم الفقه المقارن ؛ فهو لا يبحث في جميع المسائل الفقهية ، بل يختصّ ببحث بعضها ، وهي المسائل المجمع عليها خاصّة أو المتفق عليها ، وهي المحطّة الفقهية الإيجابية المحبّذة للنفوس ، وتُمثّل عادة منطقة الصفر الساكنة غالباً ، ولا يكاد

   (1)اُنظر : مشعل ، محمود إسماعيل محمّد ، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ومدی تطبيقها في الفروع المعاصرة ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ـ مصر ، ط ١ / ١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م : ٤٨ . 
   (2)اُنظر : كتاب : العويص جوابات المسائل النيسابورية ـ مسائل أبي الحسن النيسابوري ( الشيخ المفيد ) : ٥٧ ، باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف . 
   (3)اُنظر : أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ( مشعل ) : ١٨٩ . 

[6]

كلمة التحرير

يقع فيها أيّ حراك وجدل فقهي إلا نادراً .

وهذا النمط من البحث في الإجماعيات تُتصوّر له حالتان : تارة يبحث الإجماعيات بين جميع المذاهب ، واُخرى بين فقهاء مذهب واحد وعليه فيمكن القول أنّه على نحوين فقه الإجماعيان الكبير وفقه الإجماعيان الصغير ، نظير : كتاب ( الإعلام بما اتّفقت عليه الإمامية من الأحکام ) لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد [ ت = ٤١٣ هـ ] . فقد توفّر هذا الكتاب على بحث المسائل التي اتّفق عليه فقهاء مذهب واحد ـ وهو مذهب الإمامية ـ . .