الاستصلاح
الاستصلاح: أحد القواعد الأصوليّة في استنباط الأحکام الفقهية بمعنی الحكم بمقتضى المصلحة أو أنّه اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. وبعبارة اخری الاستصلاح اصطلاح أصولي يراد به: بناء الحكم في مسألة ليس فيها نص أو إجماع على مصلحة عامة يدركها المجتهد، وتلك المصلحة يعبّرون عنها بالمصلحة المرسلة، أي المطلقة وغير المقيّدة من قبل الشارع باعتبار أو إلغاء.
تعريف الاستصلاح لغةً
الاستصلاح: نقيض الاستفساد.[١] وفي المعجم الوسيط: «استصلح الشيءُ: تهيّأ للصلاح، واستصلح الشيء: أصلحه، وطلب إصلاحه، وعدّه صالحا».[٢] ومرجع ذلك الى معنيين: الأول عدّ الشيء صالحا، والثاني طلب المصلحة والصلاح نقيض المفسدة والفساد.
تعريف الاستصلاح اصطلاحاً
الاستصلاح: هو الاستنباط استنادا الى المصالح والمرسلة، وبناء الحكم عليها.[٣]
وقد اختلفت تعابيرهم عنه فعبّر بعضهم: بأنّه اتّباع المصلحة المرسلة[٤]، وآخر: اتّباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرّة من غير أن يشهد لها أصل شرعي[٥]، وثالث: بأنّه الحكم بمقتضى المصلحة، التي لا يشهد لها دليل خاص بإلغاء أو إثبات، وتكون متفقة مع مقاصد الشريعة العامة. [٦] ورابع: بأنّه بناء الأحكام الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة، أي المصالح التي لم يقيّد اعتبارها بورود نص خاص بعينها، وإنّما العمدة في اعتبارها ما جاء في الشريعة من أصول عامة وقواعد كلّية. [٧]
ومن ذلك يتضح أنّ الكلام يجب أن يكون في المصلحة المرسلة، معنىً وحجية، ولاجل ذلك، ولأنّ بعض الأصوليين ذكر المصالح المرسلة في مباحث الاستدلال، جاعلاً عنوان الاستدلال عنواناً لما عدا دليل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، كالاستحسان و الاستصحاب والأخذ بالمصالح المرسلة، وعبّر عنه بـ «الاستدلال المرسل» كالزركشي. [٨] بينما ذكرها آخر في مباحث القياس وعبّر عنها بـ «المناسب المرسل» كالغزالي في شفاء الغليل[٩] والآمدي[١٠]، والبيضاوي[١١] وعنونها الغزالي في المستصفى بـ «الاستصلاح».[١٢]
المصادر
- ↑ انظر : الصحاح 1 : 384، لسان العرب 2 : 2221 مادة «صلح»
- ↑ المعجم الوسيط 1 : 520 مادة «صلح».
- ↑ انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 204.
- ↑ انظر : روضة الناظر : 86 .
- ↑ انظر : قواعد الأصول : 32 .
- ↑ انظر : الاستصلاح والمصالح المرسلة : 37 ـ 39 .
- ↑ انظر : المدخل الى أصول الفقه الدواليبي : 290 .
- ↑ البحر المحيط 6 : 76 .
- ↑ شفاء الغليل : 207 .
- ↑ الإحكام 3 ـ 4 : 394.
- ↑ منهاج الوصول : 111 .
- ↑ المستصفى 1 : 257.