الاستدلال وأقسامه
الاستدلال: وهو إقامة الدليل علی المطلوب. وقد يطلق على الأدلّة غير القطعية المختلف في دليليتها، وسمّوها استدلالاً؛ لابتنائها على استنباطات ظنية. کما أنّه قد عرّفه بعضهم: بكلّ دليل غير الكتاب والسنّة والإجماع والقياس.
تعريف الاستدلال لغةً واصطلاحاً
وهو لغةً طلب الدليل[١]، وأما اصطلاحاً غالبا ما يطلق الاستدلال على إقامة الدليل على المطلوب، إلاّ أنّ جماعة من علماء الجمهور أطلقوه على الأدلّة غير القطعية المختلف في دليليتها، وسمّوها استدلالاً؛ لابتنائها على استنباطات ظنية كما قيل.[٢] وقد حدّدها بعضهم: «بكلّ دليل غير الكتاب والسنّة والإجماع والقياس».[٣] وبعضهم: «بكلّ معنى مشعر بالحكم، مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، من غير وجدان أصل متفق عليه والتعليل المنصوب جارٍ فيه».[٤] وثالث: «بطلب الحكم بمعاني النصوص».[٥] ورابع: «بأ نّه استخراج الحق وتمييزه من الباطل».[٦] وخامس: «بمحاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة».[٧] ويبدو أنَّ أول من استعمل اصطلاح الاستدلال بمعناه الخاص ـ الذي هو الأدلّة الظنية المختلف في دليليتها ـ الجويني المتوفّي سنة 478هـ . [٨]
أقسام الاستدلال
لمّا كان الاستدلال شاملاً لكلّ ما اختلف في دليليته، فمن الطبيعي أن تكثر أقسامه وتزداد أعداده التي ذكروا منها : الاستقراء، والاستصحاب، والأخذ بأقل ما قيل ، والأخذ بالأخفّ، ودلالة السياق ، وقول الصحابي، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع، والاستحسان، ومسألة التفويض، وغيرها من أقسام مبحوث عن كلّ واحدة منها في محلّها. [٩] ورغم اعتقاد علماء الجمهور بحجّية الكثير من هذه الأقسام ـ كما يتضح ذلك من مراجعة كلماتهم ـ إلاّ أنّ المستفاد من الموقف العام للإمامية عدم حجّيتها إلاّ ما قام الدليل على اعتباره كالاستصحاب، بل صرّحوا بعدم حجّية بعضها، كالاستحسان[١٠]، وقول الصحابي[١١]، والمصالح المرسلة[١٢]، على تفصيل يأتي تحت مداخلها الخاصة.
المصادر
- ↑ معجم مقاييس اللغة 2 : 259 مادة «دل»، لسان العرب 2 : 1305 مادة «دلل»
- ↑ التحبير شرح التحرير 8 : 3739
- ↑ غاية الوصول شرح لب الأصول : 243، منتهى السّول : 237، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 361، شرح مختصر المنتهى 3 : 551، أصول الفقه (ابن مفلح) 4 : 1429، زوائد الأصول : 395، شرح الكوكب المنير : 380، إرشاد الفحول 2 : 251.
- ↑ البرهان في أصول الفقه 2 : 161، قواطع الأدلة 2 : 259.
- ↑ قواطع الأدلة 4 : 7.
- ↑ انظر : المصدر السابق.
- ↑ شرح تنقيح الفصول : 450.
- ↑ البرهان في أصول الفقه 2 : 161.
- ↑ الإحكام الآمدي 3ـ4 : 361، 367، البحر المحيط 6 : 7ـ9.
- ↑ هداية المسترشدين : 3 : 438، أصول الفقه المظفر 3ـ4 : 207.
- ↑ الأصول العامة للفقه المقارن : 427.
- ↑ هداية المسترشدين : 3 : 438، أصول الفقه المظفر 3ـ4 : 207.