تعریف الإجماع

من ویکي‌وحدت

المراد من الإجماع اتفاق المجتهدين والفقهاء في عصر من الأعصار على أمر شرعي. وهو علی فرض ثبوته دلیل شرعي یتمسک به في استنباط الأحکام الشرعية.

تعريف الإجماع لغةً

الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والاتفاق؛ فيقال: «أجمع فلان على كذا» أي: عزم عليه، ومنه قوله تعالى: «فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ».[١] [٢]، ويقال: «أجمع القوم على كذا» أي: اتفقوا عليه. [٣]

تعاريف الإجماع إصطلاحاً

عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها: التعريف الأول: اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار على أمر شرعي أو غيره. وقد أورد هذا التعريف وما بمعناه كلّ من: الشيرازي[٤]، والأسمندي[٥]، وابن قدامة[٦]، وابن التلمساني[٧]، وابن الحاجب[٨]، والنسفي[٩]، والطوفي[١٠]، والصنعاني[١١]، وعلاء الدين البخاري[١٢]، وصفيالدين البغدادي[١٣]، وابن جزّي[١٤]، والعضدي[١٥]، والسبكي[١٦]، وابن الهمام[١٧]، وملاجيون[١٨]، وابن بدران[١٩]، والخضري[٢٠] وابن المشاط. [٢١]

المصادر

  1. سورة يونس، الآیة71.
  2. لسان العرب 1 : 656 مادة «جمع».
  3. المصباح المنير : 109 مادة «جمع».
  4. اللمع : 179.
  5. بذل النظر : 520.
  6. روضة الناظر : 67.
  7. شرح المعالم 2 : 54.
  8. منتهى الوصول : 52.
  9. كشف الأسرار 2 : 180.
  10. شرح مختصر الروضة 3 : 6.
  11. إجابة السائل : 142.
  12. كشف الأسرار 3 : 424.
  13. قواعد الأصول : 26.
  14. تقريب الوصول : 129.
  15. شرح مختصر المنتهى 2 : 312.
  16. جمع الجوامع 2 : 267.
  17. التحرير 3 : 106.
  18. نور الأنوار 2 : 179 ـ 180.
  19. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 128.
  20. أصول الفقه : 271.
  21. الجواهر الثمينة : 189.