التقليد

التقليد هو: اتّباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقداً للحقيقة فيه، من غير نظر وتأمّل في الدليل، كأنّ هذا المتّبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه، وعبارة عن قبول قول الغير بلا حجّة ولا دليل. والتقليد في اللغة أيضاً هو الاحتمال والالتزام بالأمر. يقول ابن منظور: وقلّده الأمر ألزمه إيّاه... وتقلّد الأمر احتمله، وكذلك تقلّد السيف... والمقلّد من الخيل السابق يقلّد شيئًا ليعرف أنّه قد سبق. فصار المعنى في اللغة يدور على التشبّه والالتزام والاحتمال والمحاكاة.


التقليد: هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه، من دون تمحيص منك، فكأنّك وضعت عملك في رقبته كالقلادة، محمّلاً إياه مسؤولية عملك أمام الله.

ما يشترط في المقلّد

يشترط في الفقيه المقلّد فيما يشترط فيه: أن يكون من أعلم أهل زمانه، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقرّرة.

حكم التقليد في المسائل الفرعية

يجب على المكلّف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك، فعمل مكلّف كهذا من غير تقليد ولا احتياط باطل.

المصدر

مقتبس مع تعديلات من موقع: www.sistani.org

حكم التقليد

الحكم هنا يقسم التقليد إلى قسمين وهما:

   التقليد في العقائد أو في الأصول العامة: كمعرفة الله وصفاته والتوحيد وكل ما علم من الدين بالضرورة من جميع التكاليف الشرعية عبادات أو معاملات أو محرمات كأركان الإسلام الخمسة وحرمة الربا والزنى وحل البيع والنكاح ونحوها مما هو ثابت قطعًا، ولا يخفى على العوام؛ لا يجوز فيها التقليد عند جمهور العلماء وإنما يجب تكوينها بالاعتماد على النظر والفكر لا على مجرد المحاكاة والتشبه بالآخرين.
   التقليد في المسائل الفرعية: وهي أحكام القضايا العملية التي تثبت بطريق ظني هي المجال الذي يصح فيه الاجتهاد والتقليد وقد اختلف العلماء في بعض تفاصيل حكم التقليد في الفروع.

أقسام التقليد

ينقسم التقليد إلى قسمين:

   تقليد محمود (مباح): وهو تقليد العاجز عن الاجتهاد، لأنه لم يقدر على التوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه فلم يبقَ أمامه إلا اتباع من يرشده من أهل النظر والاجتهاد إلى ما يجب عليه من التكاليف. ويكون فيما عجز عن الإجتهاد فيه.
   تقليد مذموم (محرم): وهو ثلاثة أنواع:
       الأول: ما تضمن الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه: كتقليد الآباء والرؤساء، مطلقًا.
       الثاني: تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأخذ قوله.
       الثالث: التقليد بعد ظهور الحجة وقيام الدليل عند شخص على خلاف قول المقلد.