الفقه الحنبلي

الحنابلة أحد المذاهب الإسلامية الشهيرة، وهم أتباع مذهب الإمام أحمد بن محمّد بن حنبل المتوفّى سنة 241 ه‍، ولم يقيّض لهذا المذهب الانتشار الواسع ؛
لما عرف عن أتباعه من الشدّة والتعصّب على ما قيل !
وأساس الفقه الحنبلي : التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات، وليس للقياس ولا للاستحسان ولا للإجماع مكان في العبادات. ومصدر العلم عندهم : كتاب اللّه، وسنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله،
وإجماع أهل العصر (أهل الحلّ والعقد)، وإجماع الصحابة والتابعين، والقياس، والاستصلاح والأخذ بالمرسل، والخبر الضعيف خير من القياس، والاستصحاب في المعاملات،
وسدّ الذرائع والاجتهاد مقرّر عند الحنابلة، والعالِم منهي عن التقليد



أصول المذهب الحنبلي

1 ـ الكتاب

والکتاب مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنَّة

[١]

3 ـ الإجماع

[٢]

4 ـ القياس

[٣]

5 ـ الاستصحاب

[٤]

6 ـ الاستحسان

[٥]
وفي مجال الاستحسان وردت عدَّة عبارات عن أحمد بن حنبل تفيد إيمانه بهذا الأصل من قبيل قوله: «أستحسنُ أن يُتيمَّم لكلِّ صلاة...» وقوله في من غصب أرضا فزرعها: «الزرع لربِّ الأرض، وعليه النفقة، وهذا شيء لايوافق القياس ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته»[٦] وموارد اُخرى. [٧]

7 - الاستصلاح والمصالح المرسلة

[٨]

8 ـ سد الذرائع

[٩]
وقد ورد عن ابن قدامة قوله: «والذرائع معتبرة».[١٠] كما استشهد هذا الفقيه الحنبلي بأصل سدّ الذرائع لإثبات آرائه في موارد كثيرة، من قبيل تحريم الحيل لمناقضتها لسدّ الذرائع ومنع العقود المؤدية إلى أكل الربا؛ بدليل سدّ الذرائع. [١١]
وحدَّد ابن قيّم الجوزية أصول مذهب أحمد بن حنبل بنحو مختلف، وقال باعتماده اصولاً خمسة هي:
1 ـ النصوص من القرآن والسنّة.
2 - فتوى الصحابي إذا لم يكن لها مخالف.
3 ـ اختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة من فتاوى الصحابة عند اختلافها.
4 ـ الأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يكن هناك ما يدفعه.
5 ـ الأخذ بالقياس عند الضرورة وانعدام الأصول الأربعة المتقدِّمة. [١٢]
وحدَّدها بعض آخر بالنحو التالي:
«وأصول الأدلَّة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، وهي سمعية، ويتفرَّع عنها: القياس، والاستدلال، والرابع: عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدالّ على براءة الذمّة».[١٣]
وبعض آخر حدَّدها بالنحو التالي:
1 ـ القرآن
2 ـ السنة
3 ـ فتاوى الصحابة؛ باعتبارها منقولة عن الرسول(ص).
4 ـ التخيير بين فتاوى الصحابة المختلف فيها واختيار الأقرب إلى الكتاب والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها.
5 ـ الحديث المرسل والضعيف.
6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف.
7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة.
8 ـ سدّ الذرائع.

  1. الواضح في أصول الفقه 1: 18 ـ 19 و3: 6 ـ 10، روضة الناظر: 46 ـ 66، المسوّدة: 209 ـ 282، قواعد الأصول: 15 ـ 19.
  2. الواضح في أصول الفقه 1: 19 ـ 20 و3: 11 ـ 15 و4 ق2: 248 ـ 301، روضة الناظر: 67 ـ 79، المسوّدة: 282 ـ 299.
  3. الواضح في أصول الفقه 2: 94 ـ 102 و3: 20 ـ 66، روضة الناظر: 145 ـ 190، المسوّدة: 327 ـ 400، قواعد الأصول: 32 ـ 40، أعلام الموقعين 1: 130.
  4. الواضح في أصول الفقه 1: 21 و3: 190 ـ 200، روضة الناظر: 79 ـ 82، قواعد الأصول: 30 ـ 31، المسوّدة: 434 ـ 436، أعلام الموقعين 1: 339.
  5. قواعد الأصول: 31 ـ 32، المسوّدة: 401 ـ 405.
  6. المسوّدة: 402.
  7. المدوّنة الكبرى 6: 400، مواهب الجليل 3: 460.
  8. ابن حنبل أبو زُهرة: 297 ـ 298، ضوابط المصلحة في الشريعة: 378 ـ 381.
  9. أعلام الموقعين 3: 135.
  10. المغني 4: 257 و5: 598.
  11. المصدر السابق: 257، 258، أنظر: سدّ الذرائع: 639 ـ 650.
  12. أعلام الموقعين 1: 29 ـ 33.
  13. قواعد الأصول : 14 ، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : 41 ـ 45.