الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخروج من الخلاف»
لا ملخص تعديل |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة | '''الخروج من الخلاف''' قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.<br>ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين [[الاستحباب]] والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.<br>وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة لـ [[الاحتياط]] بين أقوال [[الفقهاء]]، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.<br>وقد أنكر [[ابن حزم الأندلسي]] والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.<br>وقد يرادف هذا الاصطلاح عند [[الإمامية]] مصطلح «العمل بـ [[الاحتياط]]».<br> | ||
[[تصنيف: المفاهيم التقريبية]] | [[تصنيف: المفاهيم التقريبية]] | ||
[[تصنيف: الكتب التقریبیه]] | [[تصنيف: الكتب التقریبیه]] |
مراجعة ٠٢:١٢، ٨ يونيو ٢٠٢١
الخروج من الخلاف قاعدة الخروج من الخلاف بحسب الإمكان تعني : الجمع بين أقوال الفقهاء في المسألة المختلف فيها بحيث لا يكون المكلّف مخالفاً لها بحسب الإمكان.
ويمثّل لها بما إذا اختلفت الأقوال في حكم بين الإباحة والحرمة، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الترك، أو الخلاف بين الاستحباب والوجوب، فإنّ مقتضى الخروج من الخلاف هو الإتيان به.
وقد اعتُمدت هذه القاعدة بكثرة لـ الاحتياط بين أقوال الفقهاء، ولا خلاف في أفضلية العمل بها ؛ لكون ذلك أبعد عن الشبهة والوقوع فيها، بل كاد أن يجمع عليه، إلّاإذا لزم من العمل بها الإخلال بسنّة ثابتة أو الوقوع في خلاف آخر.
وقد أنكر ابن حزم الأندلسي والشاطبي لزوم العمل بها أو أفضليته ؛ لترتّب الحرج عليه.
وقد يرادف هذا الاصطلاح عند الإمامية مصطلح «العمل بـ الاحتياط».