الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإرادة والطلب»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٥٠: سطر ٥٠:
'''الثاني:''' ما يصدر من النفس بلا وسط أو بوسط غير جسماني، كبعض التصورات، مثل: اختراع نفس المهندس صورة بدعية هندسية.
'''الثاني:''' ما يصدر من النفس بلا وسط أو بوسط غير جسماني، كبعض التصورات، مثل: اختراع نفس المهندس صورة بدعية هندسية.
وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. <ref> رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.</ref>
وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. <ref> رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.</ref>
==الألفاظ ذات الصلة==
===1 ـ الطلب: لغةً===
هو محاولة وجدان الشيء<ref> العين 7 : 430 مادة «طلب».</ref>، وعند بعض الأصوليين: هو القدر المشترك بين الوجوب والندب<ref> معالم الدين : 46.</ref>، واختلفوا في أنّه نفس إرادة المأمور به أو غيره على قولين، وسوف يأتي الكلام فيه.
===2 ـ الاختيار===
وهو وقوع الفعل لا على وجه الإلجاء<ref> رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.</ref>، وفسّره بعضهم بنفس الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر أن يختار<ref> انظر : الكليات : 62.</ref>، وعند آخر من مبادئ الإرادة. <ref> مقالات الأصول 1 : 213.</ref>
===3 ـ الميل===
وهو الذي يسميه بعض المتكلمين (اعتماد)، والمقصود منه: كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه<ref> انظر : كشف المراد : 312.</ref>، وبعض الفلاسفة فسّر الإرادة به كما تقدم.
===4 ـ القصد===
عرّفه بعضهم بأنّه خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف. وجعله آخر إسما للإرادة، قال الطوسي: «إن كانت الإرادة مصاحبة للفعل سميت قصدا».<ref> الرسائل العشر : 76.</ref>
==أقسام الإرادة==
قسّموا الإرادة من حيثيات عديدة إلى أقسام مختلفة:
===1 ـ الإرادة التكوينية والتشريعية===
قسّم بعض الأصوليين ـ  تبعا للفلاسفة  ـ الإرادة إلى التكوينية والتشريعية<ref> انظر : كفاية الأصول : 67، نهاية الدراية 1 : 280.</ref>، وقد عبّر عنها بعضهم بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. <ref> انظر : مذكرة أصول الفقه : 190.</ref>
ثمّ اختلفت كلماتهم في معيار الفرق بينهما، فقال بعضهم: إنّ الفرق بينهما هو أنّ التكوينية عبارة عن علمه بالنظام على النحو الكامل التام، أمّا التشريعية فهي علمه بالمصلحة في فعل المكلّف. <ref> انظر : كفاية الأصول : 67.</ref>
وفرق آخر بينهما من حيثية متعلق الإرادة، فإن كان المتعلق هو فعل المريد نفسه فالإرادة تكوينية، وإن كان المتعلق هو فعل غير المريد بل المراد منه فهي تشريعية<ref> انظر : نهاية الدراية 1 : 280.</ref>، ويظهر من المحقّق النائيني اختياره لهذا المناط في التفريق بين الإرادتين، حيث قال: «إنّه لا فرق في تفسير الطلب بالتحريك نحو المطلوب وتأثير النفس في الحركة بين أن تكون الحركات مباشرية كما في الارادة التكوينية، أو منزَّلة منزلة المباشرة كما في التشريعية...» <ref> أجود التقريرات 1 : 140.</ref>، غير أنّ البجنوردي جوّز تعلق الإرادة التكوينية بفعل غير المريد، وجعل الفرق بين التكوينية والتشريعية في حال تعلقهما بأفعال غير المريد، بأنّ الأولى يصدر الفعل عنها قهرا، والثانية يصدر عنها بالاختيار. وإليك نص كلامه: «لا فرق بين الإرادتين بحسب حقيقتهما، وإنّما الفرق بينهما بحسب متعلقهما، حيث إنّ متعلق الإرادة التكوينية فيما إذا تعلقت بالأفعال هو فعل نفس المريد أو فعل الغير مطلقا ـ  طوعا أو كرها  ـ وأمّا متعلق الإرادة التشريعية فهو فعل الغير الصادر عنه بالاختيار».<ref> منتهى الأصول 1 : 118 ـ 119.</ref>
ونسب السيد محمد تقي الحكيم إلى الأصوليين تفريقهم بينهما من حيث المتعلق، وإنّه في التكوينية خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها، وفي التشريعة خصوص الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قِبل المشرع. <ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 144.</ref>
===2 ـ الإرادة الحقيقية والإنشائية===
وهذا التقسيم مبني على تخيل كون لفظ الإرادة مترادفا مع الطلب، وحسبان أنّ لمعناهما مصداقا حقيقيا هو الصفة النفسانية، ومصداقا إنشائيا هو الطلب الانشائي<ref> كفاية الأصول : 64 ـ 65.</ref> وستأتي الإشارة اليه تحت عنوان «الإرادة والطلب».
===3 ـ الإرادة الاستعمالية والجدّية===
قسّم الأصوليون ـ  أيضا  ـ إرادة المتكلم إلى إرادتين: الإرادة الاستعمالية، والإرادة الجدّية.
أمّا الإرادة الاستعمالية: فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنّ المراد منها: هو أن يقصد المتكلم إفناء اللفظ في المعنى، فتكون الإرادة الاستعمالية بمعنى لحاظ اللفظ لحاظا آليا فانيا في المعنى<ref> انظر : حقائق الأصول 1 : 27.</ref>، وهناك تفسير آخر للإرادة الاستعمالية، تبناه السيد الشهيد الصدر قدس‏سره، وحاصله: أنّ الإرادة الاستعمالية تعني أنّ المتكلم يريد إحضار المعاني في ذهن المخاطب، فعندما يقول (ماء) مثلاً مع قصد إحضار معنى ذلك السائل المخصوص في ذهن السامع، تسمى إرادة استعمالية. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 94، المعالم الجديدة للأصول : 154 ـ 155.</ref>
وأمّا الإرادة الجدّية: وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. <ref> المصدر السابق.</ref>
ومن هنا لا تكون الإرادة الجدّية إلاّ في موارد استعمال الجمل التامة الإنشائية والخبرية، إذ هي التي يتعقل فيها الجدّ والهزل، وأمّا استعمال الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، فلا يكون استعمالها إلاّ لغرض الاستعمال وإرادة التفهيم.
فالإرادة الجدّية غير متصورة في مورد الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، إذ ليس لها أهلية الكشف عن واقع النفس.
ويظهر من بعض الأصوليين عدم الفرق بين الإرادتين، بل الإرادة الاستعمالية هي عينها الإرادة الجدّية ـ  عندهم  ـ <ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518، منتهى الأصول 1 : 448.</ref>، قال النائيني: «ليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي، فالمستعمل إن كان قد أراد المعاني الواقعة تحت الألفاظ فهو، وإلاّ كان هازلاً... والحاصل: أنّ تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية ممّا لامحصّل له».<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518.</ref>
===4 ـ الإرادة الفعلية والاستقبالية===
فالإرادة الفعلية هي التي تتعلق بأمرٍ حالي، كما إذا أراد الإنسان تحريك يده الآن. والإرادة الاستقبالية هي التي تتعلق بأمرٍ استقبالي، كما إذا  أراد الإنسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو  شهر.
وهذا في الواقع تقسيم للإرادة بالعرض والمجاز، وإلاّ فهو في الحقيقة تقسيم للمراد. <ref> اصطلاحات الأصول : 29، وانظر : هداية المسترشدين2 : 268، تعليقة على معالم الأصول القزويني : 589، 598، كفاية الأصول : 104.</ref>


==المصادر==
==المصادر==


[[تصنيف: الطلب والإرادة]][[تصنيف: أقسام الإرادة]]
[[تصنيف: الطلب والإرادة]][[تصنيف: أقسام الإرادة]]

مراجعة ٠٨:٤٧، ٢ مارس ٢٠٢١

الإرادة والطلب اصطلاح کلامي وفلسفي يراد بها الاختيار والمشيئة. ولکن وقع البحث في أنّ هذا هل هو داخل في مباحث أصول الفقه أيضاً أو لا؟ اعترض بعض الأصوليين على إقحام بحث الإرادة في الأصول؛ لكونه بحثا كلاميا فلسفيا، إلاّ أنّ بعضهم يرى في بحث الإرادة جنبةً أصوليةً ينبغي التعرض لها، وهي علاقتها بالطلب، وهل هي متحدة معه، أم مغايرة له؟ فعلی هذا يبدو أن البحث في الإرادة وأنّها المغاير للطلب أو هي نفس الطلب، أمرٌ ضروريّ التحقيق في أصول الفقه؛ لأنّ أصول الفقه علم يبحث فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التي هي الأحكام.

تعريف الإرادة لغةً

الارادة هي المشيئة يقال: أراد الشيء إذا شاءه[١]

تعريف الإرادة اصطلاحاً

ليس للأصوليين مصطلح خاص في الإرادة، بيدَ أنّهم تابعوا الفلاسفة والمتكلمين في تفسيراتهم المختلفة لها، وتعرضوا إلى موردين:

المورد الأول: الإرادة الإلهية

وقد وقع الخلاف في ماهيتها وحقيقتها، وما يهمنا في المقام هو المقدار الذي تعرض له الأصوليون، فقد اختلفوا فيها على معانٍ:

المعنی الأول: أنّها صفة ذاتية

أي تنتزع من مقام الذات، كالعلم والحياة، وهو المنسوب للفلاسفة[٢]، وجماعة من المتكلمين[٣]، ثمّ اختلفت كلماتهم في تلك الصفة، فالمتفق عليه بين الأشاعرة أنّ إرادته تعالى صفة قديمة زائدة على الذات المقدّسة قائمة بها. [٤] وذهب جملة من الفلاسفة[٥] إلى أنّ إرادته تعالى عبارة عن علمه بالنظام الأكمل، ومال إليه بعض أصوليي الإمامية[٦]، ففي تفسير الإرادة التكوينية قال المحقّق الخراساني: «هي العلم بالنظام على النحو الكامل...». [٧] وناقش فيه بعضهم بأنّ العلم مغاير للإرادة مفهوما وإن اتّحدا مصداقا، فالعلم عبارة عن الانكشاف، بينما إرادته تعالى بمعنى الابتهاج والرضا بذاته وبلوازم ذاته، ثمّ نسب هذا المعنى لبعض الأكابر. [٨] ومع قبوله بعض تفريق الأخير بين العلم والإرادة إلاّ أنّه لم يرتضِ تعريف الإرادة بالابتهاج والرضا؛ لعدم مفهومية ذلك لا لغةً ولا عرفا، مضافا إلى أنّ هذا المعنى اصطلاح خاص بالفلاسفة في تفسيرهم للإرادة الأزلية، وهو ـ على حدّ تعبيره ـ تفسير خاطئ. [٩]

المعنی الثاني: أنّها صفة فعليّة

ذهب بعض الأصوليين[١٠] إلى أنّ إرادته تعالى صفة فعليّة وليست ذاتية، قال السيد الخوئي: «إنّه لا مقتضي لما التزم به الفلاسفة وجماعة من الأصوليين... من كون إرادته تعالى صفة ذاتية له»[١١]، ثمّ دعم قوله بكون إرادته ـ تعالى ـ فعليّة بنصوص عدّة: منها: قوله تعالى: «إنّما أمره إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»[١٢]، فإنّ صفاته الذاتية القديمة لايصح وقوعها بعد إذا الشرطية أو الزمانية. ومنها: صحيحة عاصم عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قلت: «لم يزل اللّه‏ مريدا، قال: إنّ المريد لايكون إلاّ المراد معه، لم يزل اللّه‏ عالما قادرا ثمّ أراد».[١٣].[١٤] ثمّ اختلفت تعابيرهم في ذلك، فقد فسّرها بعض المعتزلة بأنّها نفس فعله تعالى أو أمره بفعل المخلوقين[١٥]، واختاره الشيخ المفيد ناسبا إيّاه لسائر الإمامية[١٦]. وذهب آخرون إلى أنّ إرادته تعالى مغايرة لأمره، وهي حادثة لا في محلٍّ[١٧]. وقال السيد الخوئي بأنّها فيه تعالى السلطنة وإعمال القدرة[١٨]، ويظهر من السيد الصدر موافقته لذلك. [١٩]

المعنی الثالث: أنّها صفة ذاتية وفعليّة

قسّم بعض المحققين إرادته تعالى إلى فعليّة وذاتية وحمل النصوص الواردة ـ التي تقدّم ذكر بعض منها ـ على خصوص الفعليّة من الإرادة، وحاصل ما أفاد (أنّ مشيئته تعالى على قسمين: مشيئة ذاتية: وهي عين ذاته المقدّسة كبقية صفاته الذاتية، فهو تعالى صرف المشيئة وصرف القدرة وصرف العلم... وهكذا، فالمشيئة الواجبة عين الواجب تعالى. و مشيئة فعليّة: وهي عين الوجود الإطلاقي المنبسط على الماهيات، والمراد من المشيئة الواردة في الروايات هو المشيئة الفعليّة. [٢٠]

المورد الثاني: الإرادة الإنسانية

وفيها آراء مختلفة أيضا:

الرأي الأول: أنّها صفة تقتضي الترجيح

أي أنّ النفس الإنسانية عندما يعرض لها أمر فيه طرفان جائزان، فإنّها ترجّح أو تخصّص أحد الطرفين من خلال صفة الإرادة. وهذا هو مذهب الأشاعرة واختاره بعض الأصوليين. [٢١]

الرأي الثاني: أنّها اعتقاد النفع أو ظنه

نسب هذا القول لأكثر المعتزلة[٢٢]، وحاصل كلامهم: أنّ نسبة القدرة الإنسانية إلى طرفي الفعل والترك على السوية، فإذا حصل في القلب اعتقاد النفع في أحد طرفيه أو ظنه، ترجّح بسببه ذلك الطرف وصار مؤثرا عنده. [٢٣]

الرأي الثالث: أنّها ميل وشوق مؤكد

وهو المنسوب للفلاسفة[٢٤]، قال السبزواري: «إنّ الإرادة فينا شوق مؤكد، يحصل عقيب داعٍ هو إدراك الشيء الملائم إدراكا يقينيا أو ظنيا أو تخييليا، موجبا لتحريك الأعضاء لأجل ذلك الشيء».[٢٥] وهو المشهور عند الإمامية[٢٦]، وأنكره الإمام الخميني قائلاً: «فما في كلام القوم ـ من أنّ الإرادة هو الاشتياق الأكيد أو أنّ الاشتياق من مقدماتها ـ ليس على ما ينبغي»[٢٧]، وبيّن بعض الأعلام أنّ «السرّ في التعبير عنها بالشوق فينا...أنا لمكان إمكاننا ناقصون غير تامين في الفاعلية، وفاعليتنا لكل شيء بالقوة، فلذا نحتاج فيالخروج من القوة إلى الفعل إلى أمور زائدة عن ذواتنا من تصور الفعل والتصديق بفائدته والشوق الاكيد».[٢٨]

هل الإرادة بحث أصولي؟

اعترض بعض الأصوليين[٢٩] على إقحام بحث الإرادة في الأصول؛ لكونه بحثا كلاميا فلسفيا، إلاّ أنّ بعضهم[٣٠] يرى في بحث الإرادة جنبة أصولية ينبغي التعرض لها، وهي علاقتها بالطلب، وهل هي متحدة معه، أم مغايرة له؟ قال ابن عبّاد العجلي: «الطلب المغاير للإرادة أو هو الإرادة، أمرٌ ضروريّ التحقيق في أصول الفقه؛ لأنّ أصول الفقه علم يبحث فيه عن دلالات الأدلة الشرعية على مدلولاتها التي هي الأحكام».[٣١]

شبهة إرادية الإرادة

وقع البحث حول الإرادة، هل هي إرادية أم غير إرادية؟ وقد نشأ البحث من شبهة حاصلها: أنّ الإرادة فعل من الأفعال، فإن كان بدون إرادة فإنّه يلزم الجبر والإلجاء في الفعل، وإن كان بإرادة أخرى فإننا ننقل الكلام إليها، فإما أن يتسلسل، أو ينتهي إلى الجبر. وقبل بيان عباراتهم ينبغي البحث في: أنّ الإرادة هل هي نفس الاختيار، أم مغايرة له؟ ظاهر كلماتهم أنّ الإرادة هي نفس الاختيار، إلاّ أنّ هناك من ادّعى المغايرة بينهما، حيث جعل الإرادة عبارة عن القدرة والسلطنة، أمّا الاختيار فهو أمر متوسط بين الإرادة والفعل، فعند حصول الإرادة تكون للإنسان قدرة على الفعل والترك، فإن شاء فعل وإن شاء ترك. [٣٢]

جواب الشبهة

أجاب عن هذه الشبهة بعض علماء الإمامية بما حاصله: أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار، إلاّ أنّ بعض مبادئه غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه من تبعة العقوبة واللوم والمذمة. [٣٣] وأشكل عليه: بأنّ الفعل الاختياري على الفرض ما كان مبادئه بالاختيار، فحينئذٍ ننقل الكلام إلى تلك المبادئ التي ادّعي أنّها بالاختيار، هل تكون الإرادة المتعلقة بها بالإرادة واختيارها بالاختيار فيتسلسل، أو يلزم محذور الجبر. [٣٤] وذكر آخر أنّ إرادية الفعل بالإرادة لكن الإرادة بنفسها لا بإرادة أخرى[٣٥]، كموجودية الوجود ومنوّرية النور. وأشكل عليه: بأنّ ذلك خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية، فإنّ معنى موجودية الوجود بذاته أنّه لايحتاج في صدق المشتق عليه إلى حيثية تقييدية، وإن احتاج إلى حيثية تعليلية إذا كان ممكنا، وبهذا المعنى لو فرض كونها مرادة بذاتها لا تستغني عن العلّة، والإشكال في أنّ علّتها هل هي إرادة أخرى منه، أو أمر من خارج؟[٣٦] وقد اعتبر الإمام الخميني[٣٧] أنّ أسدَّ ما قيل في المقام ـ وقد كان تبناه سابقا ـ هو ما عن بعض أساطين الفلسفة، وحاصل ما أفاد ـ بتوضيح منه ـ أنّ الإرادة بما هي من الصفات الحقيقية ذات الإضافة... فكما أنّ المعلوم ما تعلق به العلم لا ما تعلق بعلمه العلم... كذلك المراد ما تعلق به الإرادة لا ما تعلق بإرادته الإرادة، والمختار من يكون فعله بإرادته واختياره لا إرادته واختياره، والقادر من يكون بحيث إذا أراد الفعل صدر عنه وإلاّ فلا، لا من يكون إذا أراد إرادة الفعل فعل. ثمّ دفع الإشكال من خلال تقسيمه الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس إلى ضربين: الأول: ما يصدر من النفس بتوسط الآلات الجسمانية كالكتابة والصياغة. الثاني: ما يصدر من النفس بلا وسط أو بوسط غير جسماني، كبعض التصورات، مثل: اختراع نفس المهندس صورة بدعية هندسية. وعلى هذا فإنّ الإرادة من أفعال النفس، ولم يكن سبيلها سبيل الشوق والمحبة من الأمور الانفعالية، فالنفس مبدأ الإرادة ولم تكن مبدئيتها بالآلات الجسمانية، بل هي موجدة لها بلا وسط جسماني، وما كان حاله كذلك في صدوره من النفس لا يكون، بل لايمكن أن يكون بينه وبين النفس إرادة زائدة متعلقة به، بل النفس موجدة له بالعلم والاستشعار. [٣٨]

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ الطلب: لغةً

هو محاولة وجدان الشيء[٣٩]، وعند بعض الأصوليين: هو القدر المشترك بين الوجوب والندب[٤٠]، واختلفوا في أنّه نفس إرادة المأمور به أو غيره على قولين، وسوف يأتي الكلام فيه.

2 ـ الاختيار

وهو وقوع الفعل لا على وجه الإلجاء[٤١]، وفسّره بعضهم بنفس الإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر أن يختار[٤٢]، وعند آخر من مبادئ الإرادة. [٤٣]

3 ـ الميل

وهو الذي يسميه بعض المتكلمين (اعتماد)، والمقصود منه: كيفية بها يكون الجسم مدافعا لما يمنعه[٤٤]، وبعض الفلاسفة فسّر الإرادة به كما تقدم.

4 ـ القصد

عرّفه بعضهم بأنّه خلوص الداعي إلى فعله أو ترجحه عن الصارف. وجعله آخر إسما للإرادة، قال الطوسي: «إن كانت الإرادة مصاحبة للفعل سميت قصدا».[٤٥]

أقسام الإرادة

قسّموا الإرادة من حيثيات عديدة إلى أقسام مختلفة:

1 ـ الإرادة التكوينية والتشريعية

قسّم بعض الأصوليين ـ تبعا للفلاسفة ـ الإرادة إلى التكوينية والتشريعية[٤٦]، وقد عبّر عنها بعضهم بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. [٤٧] ثمّ اختلفت كلماتهم في معيار الفرق بينهما، فقال بعضهم: إنّ الفرق بينهما هو أنّ التكوينية عبارة عن علمه بالنظام على النحو الكامل التام، أمّا التشريعية فهي علمه بالمصلحة في فعل المكلّف. [٤٨] وفرق آخر بينهما من حيثية متعلق الإرادة، فإن كان المتعلق هو فعل المريد نفسه فالإرادة تكوينية، وإن كان المتعلق هو فعل غير المريد بل المراد منه فهي تشريعية[٤٩]، ويظهر من المحقّق النائيني اختياره لهذا المناط في التفريق بين الإرادتين، حيث قال: «إنّه لا فرق في تفسير الطلب بالتحريك نحو المطلوب وتأثير النفس في الحركة بين أن تكون الحركات مباشرية كما في الارادة التكوينية، أو منزَّلة منزلة المباشرة كما في التشريعية...» [٥٠]، غير أنّ البجنوردي جوّز تعلق الإرادة التكوينية بفعل غير المريد، وجعل الفرق بين التكوينية والتشريعية في حال تعلقهما بأفعال غير المريد، بأنّ الأولى يصدر الفعل عنها قهرا، والثانية يصدر عنها بالاختيار. وإليك نص كلامه: «لا فرق بين الإرادتين بحسب حقيقتهما، وإنّما الفرق بينهما بحسب متعلقهما، حيث إنّ متعلق الإرادة التكوينية فيما إذا تعلقت بالأفعال هو فعل نفس المريد أو فعل الغير مطلقا ـ طوعا أو كرها ـ وأمّا متعلق الإرادة التشريعية فهو فعل الغير الصادر عنه بالاختيار».[٥١] ونسب السيد محمد تقي الحكيم إلى الأصوليين تفريقهم بينهما من حيث المتعلق، وإنّه في التكوينية خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها، وفي التشريعة خصوص الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قِبل المشرع. [٥٢]

2 ـ الإرادة الحقيقية والإنشائية

وهذا التقسيم مبني على تخيل كون لفظ الإرادة مترادفا مع الطلب، وحسبان أنّ لمعناهما مصداقا حقيقيا هو الصفة النفسانية، ومصداقا إنشائيا هو الطلب الانشائي[٥٣] وستأتي الإشارة اليه تحت عنوان «الإرادة والطلب».

3 ـ الإرادة الاستعمالية والجدّية

قسّم الأصوليون ـ أيضا ـ إرادة المتكلم إلى إرادتين: الإرادة الاستعمالية، والإرادة الجدّية. أمّا الإرادة الاستعمالية: فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنّ المراد منها: هو أن يقصد المتكلم إفناء اللفظ في المعنى، فتكون الإرادة الاستعمالية بمعنى لحاظ اللفظ لحاظا آليا فانيا في المعنى[٥٤]، وهناك تفسير آخر للإرادة الاستعمالية، تبناه السيد الشهيد الصدر قدس‏سره، وحاصله: أنّ الإرادة الاستعمالية تعني أنّ المتكلم يريد إحضار المعاني في ذهن المخاطب، فعندما يقول (ماء) مثلاً مع قصد إحضار معنى ذلك السائل المخصوص في ذهن السامع، تسمى إرادة استعمالية. [٥٥] وأمّا الإرادة الجدّية: وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. [٥٦] ومن هنا لا تكون الإرادة الجدّية إلاّ في موارد استعمال الجمل التامة الإنشائية والخبرية، إذ هي التي يتعقل فيها الجدّ والهزل، وأمّا استعمال الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، فلا يكون استعمالها إلاّ لغرض الاستعمال وإرادة التفهيم. فالإرادة الجدّية غير متصورة في مورد الجمل الناقصة والمفردات اللفظية، إذ ليس لها أهلية الكشف عن واقع النفس. ويظهر من بعض الأصوليين عدم الفرق بين الإرادتين، بل الإرادة الاستعمالية هي عينها الإرادة الجدّية ـ عندهم ـ [٥٧]، قال النائيني: «ليس للاستعمال إرادة مغايرة لإرادة المعنى الواقعي، فالمستعمل إن كان قد أراد المعاني الواقعة تحت الألفاظ فهو، وإلاّ كان هازلاً... والحاصل: أنّ تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الواقعية ممّا لامحصّل له».[٥٨]

4 ـ الإرادة الفعلية والاستقبالية

فالإرادة الفعلية هي التي تتعلق بأمرٍ حالي، كما إذا أراد الإنسان تحريك يده الآن. والإرادة الاستقبالية هي التي تتعلق بأمرٍ استقبالي، كما إذا أراد الإنسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر. وهذا في الواقع تقسيم للإرادة بالعرض والمجاز، وإلاّ فهو في الحقيقة تقسيم للمراد. [٥٩]

المصادر

  1. انظر : الصحاح 2 : 478، تاج العروس 4 : 466 مادة «رود».
  2. نسبه السيد الخوئي لمشهور الفلاسفة، انظر : مصباح الأصول 1 ق 1 : 279.
  3. انظر : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة : 323.
  4. انظر : الكاشف عن المحصول 3 : 62، لوامع الأنوار البهية 1 : 145.
  5. الشيخ الرئيس في الإلهيات من كتاب الشفاء : 362 ـ 370، وصدر المتألهين في الحكمة المتعالية 8 : 333، والسبزواري في شرح المنظومه قسم الحكمة 2 : 648 ـ 469.
  6. نسبه السيد الخوئي إلى جماعة من الأصوليين، انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 34.
  7. كفايه الأصول : 67.
  8. نهاية الدراية 1 : 278 ـ 279.
  9. محاضرات في أصول الفقه 2 : 34 ـ 36.
  10. انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 :39، أوائل المقالات : 58.
  11. محاضرات في أصول الفقه 2 : 39.
  12. يس : 82 .
  13. الكافي 1 : 109 كتاب التوحيد، باب الإرادة إنّها من صفات الفعل ح1.
  14. مصباح الأصول 1 ق1 : 281.
  15. انظر : شرح الأصول الخمسة : 434.
  16. انظر : أوائل المقالات : 58.
  17. انظر : شرح الأصول الخمسة : 440، شرح جمل العلم والعمل : 58ـ59، الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : 58.
  18. انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 37.
  19. بحوث في علم الأصول عبدالساتر 4 : 88 .
  20. انظر : محاضرات في أصول الفقه 2 : 39.
  21. انظر : تهافت الفلاسفة : 102 ـ 103، نفائس الأصول 3 : 1197، إرشاد الطالبين : 118، اللوامع الإلهية : 136.
  22. انظر : كشاف اصطلاحات الفنون 1 : 552.
  23. شرح المصطلحات الكلامية : 14.
  24. نسبه الرازي في المطالب العالية 3 : 175.
  25. شرح المنظومة قسم الحكمة 2 : 648.
  26. انظر : كفاية الأصول : 65، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 132، أجود التقريرات 1 : 135، نهاية الدراية 1 : 279، منتهى الأصول 1 : 115، محاضرات في أصول الفقه 2 : 38، بدايع البحوث 1 : 165.
  27. رسالة الطلب والإرادة : 23.
  28. نهاية الدراية 1 : 279.
  29. انظر : منتقى الأصول 1 : 381، تحريرات في الأصول 2 : 24.
  30. ابن عبّاد العجلي في الكاشف عن المحصول 3 : 57، والمحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 1 : 261.
  31. الكاشف عن المحصول 3 : 57.
  32. انظر : مقالات الأصول 1 : 212، محاضرات في أصول الفقه 2 : 59، منتقى الأصول 1 : 385.
  33. كفاية الأصول : 68.
  34. رسالة الطلب والإرادة الخميني : 50.
  35. انظر : نهاية الأصول 1 ـ 2 : 122.
  36. انظر : رسالة الطلب والإرادة الخميني : 51.
  37. المصدر السابق : 52.
  38. رسالة الطلب والإرادة : 53 ـ 56.
  39. العين 7 : 430 مادة «طلب».
  40. معالم الدين : 46.
  41. رسائل الشريف المرتضى 2 : 262.
  42. انظر : الكليات : 62.
  43. مقالات الأصول 1 : 213.
  44. انظر : كشف المراد : 312.
  45. الرسائل العشر : 76.
  46. انظر : كفاية الأصول : 67، نهاية الدراية 1 : 280.
  47. انظر : مذكرة أصول الفقه : 190.
  48. انظر : كفاية الأصول : 67.
  49. انظر : نهاية الدراية 1 : 280.
  50. أجود التقريرات 1 : 140.
  51. منتهى الأصول 1 : 118 ـ 119.
  52. انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 144.
  53. كفاية الأصول : 64 ـ 65.
  54. انظر : حقائق الأصول 1 : 27.
  55. دروس في علم الأصول 1 : 94، المعالم الجديدة للأصول : 154 ـ 155.
  56. المصدر السابق.
  57. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518، منتهى الأصول 1 : 448.
  58. فوائد الأصول 1 ـ 2 : 517 ـ 518.
  59. اصطلاحات الأصول : 29، وانظر : هداية المسترشدين2 : 268، تعليقة على معالم الأصول القزويني : 589، 598، كفاية الأصول : 104.