الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مکان الصلاة»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة جامع الخلاف والوفاق (مکان الصلاة) إلى مکان الصلاة) |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' | '''مکان الصلاة:''' المکان المباح شرط في صحة الصلاة، لأن [[الغصب]] حرام والصلاة فعل عبادي ولايتقرب بفعل الحرام إلی الله تعالی. ومع ذلک يفتون بعض الفقهاء بصحة الصلاة في الدار المغصوبة. ففي هذا المقال يجب علينا أن نبحث عن هذا الموضوع ونطرح أدلة الطرفين حتی تنقح هذه المسألة. | ||
= | =مكان الصلاة= | ||
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref> | لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك<ref>الغنية 66 .</ref>، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. <ref>الخلاف : 1 / 509 مسألة 253 .</ref> | ||
<br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه. | <br>لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و [[النهي]] يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه. |
مراجعة ٠٣:١٧، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
مکان الصلاة: المکان المباح شرط في صحة الصلاة، لأن الغصب حرام والصلاة فعل عبادي ولايتقرب بفعل الحرام إلی الله تعالی. ومع ذلک يفتون بعض الفقهاء بصحة الصلاة في الدار المغصوبة. ففي هذا المقال يجب علينا أن نبحث عن هذا الموضوع ونطرح أدلة الطرفين حتی تنقح هذه المسألة.
مكان الصلاة
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك أو في حكم الملك[١]، فلا تصح في المغصوب . خلافا للفقهاء مع قولهم : أن ذلك منهي عنه. [٢]
لنا أن الدخول في المكان المغصوب والمكث فيه منهي عنه ولا يمكن الصلاة فيه بدون المكث فالصلاة فيه منهية و النهي يدل على فساد المنهي عنه " وقول المخالف : الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان فلا يمتنع أن تكون مجزئة غير صحيح لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إليهما وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم : كون الصلاة في الدار المغصوبة لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي به تتكامل الشروط الشرعية، دون الوجه الذي يرجع إلى صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة شروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم . لأن من شروطها كونها طاعة وقربة وذلك لا يصح في الدار المغصوبة .
وتكره الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم والمزابل والمذابح ، والحمامات ، وبيوت النيران ، وغيرها من معابد أهل الضلال ، وبين القبور ، وعلى البسط المصورة والأرض السبخة ، وجواد الطرق وقرى النمل ، وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة " . [٣] لأن النهي عن الصلاة في هذه الأمكنة وارد وقد يحمل على الكراهة بدليل.